السنة
2021
الرقم
63
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

 وعضويــــة الســادة القضــاة :عماد مسودة ، سائد الحمد الله ، كفاح الشولي ،عوني البربراوي

المستدعي : النائب العام

المستدعى ضده : خ.ب / بيت لحم

                   وكيله المحامي : محمد نجاجره / بيت لحم

الإجـــــــــــــراءات

  • بتاريخ 11/10/2021 تقدم المستدعي بهذا الطلب سنداً لاحكام المادتين 174 ، 175 من قانون الإجراءات الجزائية لتعيين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية المتنازع على اختصاص النظر بها ، وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعدم الاختصاص ، الامر الذي أوقف سير العدالة ، وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة الطلب .
  • القرار الأول

الصادر عن محكمة بداية بيت لحم المشكلة من قاضي فرد بتاريخ 5/9/2021 في القضية الجزائية رقم 104/2019 المتضمن عدم اختصاصه للنظر في هذه القضية كون التهمة المسندة للمتهم المستدعى ضده خ. تخرج عن اختصاص محكمة البداية قاضي فرد وتدخل ضمن اختصاص وصلاحيات محكمة البداية بصفتها هيئة واحالتها الى هيئة الجنايات في بيت لحم وتعيين جلسة لنظرها يوم الثلاثاء 5/10/2021.

 

  • القرار الثاني

الصادر عن محكمة بداية بيت لحم المشكلة من هيئة ثلاثة قضاة بتاريخ 5/10/2021 في نفس القضية التي تحمل الرقم 104/2019 المتضمن عدم اختصاصها للنظر في هذه القضية ، وانه كان يتوجب على أي من الخصوم في هذه الدعوى ان يطلب تعيين المحكمة المختصه باستدعاء يقدمونه الى محكمة النقض .

المــحــكمة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهم المستدعى ضده الى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الجزائية هيئة القاضي الفرد لمحاكمته عن تهمة بيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلافاً لاحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
  • وفي هذا الخصوص نجد ان المادة 174 من قانون الإجراءات الجزائية قد بينت كيفية تعيين المرجع عند حصول خلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع بما يلي :-
  • اذا وقعت جريمة وشرعت في نظرها محكمتان باعتبار ان كلاً منهما مختصه بها ، او قررت المحكمتان عدم اختصاصها بنظرها او قررت محكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى احالتها اليها النيابة العامة ، ونشأ عن ذلك خلاف على الاختصاص او قف سير العدالة من جراء ابرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها تعين حل هذا الخلاف عن طريق تعيين المحكمة المختصه .
  • وبالرجوع الى واقعة النيابة العامة كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته وبكل ما ورد في ملف التحقيق نجد ان التهمة المسندة للمتهم المستدعى ضده هي بيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلافاً لاحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بشأن مكافحة المخدرات المؤثرات العقلية ، وان العقوبة المقرره لهذه الجريمة على فرض الثبوت هي السجن المؤبد لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار .
  • وبالرجوع الى القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية ، وفي المادة 11/2 قد حددت اختصاص محكمة البداية المنعقدة من ثلاثة قضاة في القضايا الجنائية التي يعاقب عليها القانون بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد ، وقد نصت المادة 14 من قانون العقوبات على عقوبتي الاعتقال المؤبد والاعتقال المؤقت بإعتبارهما من العقوبات الجنائية وان عقوبة السجن المؤبد تقابل الاعتقال المؤبد وان اختلفت بالتسمية .
  • وبذلك نجد ان محكمة بداية بيت لحم بصفتها هيئة منعقدة من ثلاثة قضاة هي صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمة المتهم المستدعى ضده عن التهمة المسندة اليه على فرض الثبوت .
  • وعليه فإن قرار محكمة بداية بيت لحم المشكلة من قاضي فرد الصادر بتاريخ 5/9/2021 المتضمن عدم اختصاصه للنظر بهذه الدعوى يكون متفقاً واحكام القانون ، وان قرار محكمة بداية بيت لحم المشكلة من هيئة ثلاثة قضاة الصادر بتاريخ 5/10/2021 المتضمن عدم اختصاصها برؤية الدعوى يكون مخالفاً لاحكام القانون .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المواد 174 ، 175 ، 181 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة بداية بيت لحم المشكلة من هيئة ثلاث قضاة هي صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المتهم المستدعى ضده عن التهمة المسندة اليه على فرض الثبوت ، وإعادة الأوراق الى تلك المحكمة لللسير بالدعوى حسب الأصول والقانون ومن ثم اصدار الحكم المقتضى.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق