السنة
2021
الرقم
10
تاريخ الفصل
12 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

شدولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويـة القضاة السـادة: عماد مسوده ، حسين عبيدات ، امجد لباده ، سائد الحمد الله

المستدعي : رئيس نيابة رام الله

الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 28/3/2021 تقدم المستدعي بهذا الطلب سنداً لاحكام المادتين 174 ، 175 من قانون الإجراءات الجزائية لتعيين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية المتنازع على اختصاص النظر بها وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعدم الاختصاص الامر الذي أوقف سير العدالة وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة الطلب.
  •  القرار الأول

الصادر عن محكمة بداية رام الله المشكلة من قاضي فرد بتاريخ 26/10/2020 في القضية الجزائية رقم 110/2020 المتضمن الحكم بعدم اختصاصها للنظر بهذه القضية كون التهمة الأولى المسندة للمتهم داود وهي بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار بها خلافاً لاحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تخرج عن اختصاص محكمة البداية قاضي فرد وتدخل ضمن اختصاص وصلاحيات محكمة البداية بصفتها هيئة ، واحالة الأوراق الى تلك المحكمة لاجراء المقتضى القانوني .

 

  • القرار الثاني

الصادر عن محكمة بداية رام الله المشكلة من هيئة ثلاث قضاة بتاريخ 24/3/2021 في نفس القضية التي سجلت تحت الرقم 110/2020 المتضمن عدم اختصاصها برؤية هذه الدعوى بداعي ان عقوبة التهمة الأولى المسندة للمتهم حال ثبوتها هي السجن المؤبد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الف دينار اردني طبقاً لما نصت عليه المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ولما كان اختصاص محكمة البداية المنعقدة من ثلاث قضاة للنظر في القضايا الجنائية التي يعاقب عليها القانون بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبد او الاعتقال المؤبد ، وحيث ان التهمة الأولى كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته حال ثبوتها لا يعاقب عليها بالعقوبة الواردة في المادة 11/2 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأ ن تشكيل المحاكم النظامية وانما يعاقب عليها بالسجن المؤبد مدة لا تقل عن خمس عشر سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الف دينار وبالتالي فإن التهمة الأولى المسندة للمتهم في حال ثبوتها لا يعاقب عليها بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبده او الاعتقال المؤبد الامر الذي لا تكون معه هذه المحكمة مختصه بنظر هذه الدعوى وينعقد الاختصاص لقاضي فرد .

الــمحكمــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهم د.ط الى محكمة بداية رام الله لمحاكمته عن تهمتي :-

1- الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية خلافاً لاحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

2- حيازة المواد المخدرة بقصد تعاطيها خلافاً لاحكام المادة 5/1 من القرار بقانون المشار اليه أعلاه وقد سجلت الدعوى لدى قاضي فرد تحت الرقم 110/2020.

  • وفي هذا الخصوص نجد ان المادة 174 من قانون الإجراءات الجزائية قد بينت كيفية تعيين المرجع عند حصول خلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع بما يلي :-
  • اذا وقعت جريمة وشرعت في نظرها محكمتان باعتبار ان كلا منهما مختصه بها ، او قررت المحكمتان عدم اختصاصها بنظرها او قررت محكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى احالتها اليها النيابة العامة ، ونشأ عن ذلك خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء ابرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها تعين حل هذا الخلاف عن طريق تعيين المحكمة المختصه .
  • كما نجد ان قانون العقوبات قد اخذ بالتقسيم الذي يبني على جسامة الجريمة كمعيار لتصنيفها والمسمى بالتقسيم الثلاثي الى جنايات وجنح ومخالفات في وصفه القانوني للجريمة بنص المادة 55/1 من قانون العقوبات والتي تنص على ان ( تكون الجريمة جناية او جنحة او مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية او جنحة او مخالفة ) .

فالضابط في التفرقة بين الجناية والجنحة والمخالفة في قانون العقوبات هي العقوبة التي يقررها القانون للفعل المرتكب .

  • وان تصنيف الجرائم من حيث الركن القانوني او الركن الشرعي للجريمة هو وجود النص القانوني الذي يحدد الفعل الذي جرى تجريمه ويبين العقوبة المقرره لهذا الفعل .
  • وتنقسم الجرائم على أساس القانون الذي ينص عليها وتتنوع حسبما دونت فيه الى :-
  • الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات
  • الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة او الملحقة .

فبعضها يتعلق بفاعل الجريمة نفسه ، وبعضها يتعلق بالفعل نفسه ، ومن هذه القوانين الخاصة او الملحقة التي تتعلق بالفعل المرتكب القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 المعدل بالقرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

  • وبالرجوع الى واقعة النيابة العامة كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته وبكل ما ورد في ملف التحقيق ، نجد ان التهمة الأولى المسندة للمتهم هي الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية خلافاً لاحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وان العقوبة المقرره لهذه الجريمة على فرض الثبوت هي السجن المؤبد لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الف دينار .
  • وبالرجوع الى القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية وفي المادة 11/2 منه قد حددت اختصاص محكمة البداية المنعقدة من ثلاثة قضاة في القضايا الجنائية التي يعاقب عليها القانون بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد .
  • وقد نصت المادة 14 من قانون العقوبات على عقوبتي الاعتقال المؤبد والاعتقال المؤقت باعتبارهما من العقوبات الجنائية ولكنها اخف من عقوبة الاشغال الشاقة ، وتليها في الدرجة وان عقوبة السجن المؤبد تقابل الاعتقال المؤبد وان اختلفت بالتسمية .
  • وبذلك نجد ان محكمة بداية رام الله بصفتها هيئة المنعقدة من ثلاثة قضاة هي صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمة المتهم عن التهمة الأولى والتهمة المتلازمه لها على فرض الثبوت .
  • وعليه فإن قرار محكمة بداية رام الله المشكلة من قاضي فرد الصادر بتاريخ 26/10/2020 المتضمن عدم اختصاصه النظر بهذه الدعوى يكون متفقاً واحكام القانون ، وان قرار محكمة بداية رام الله المشكلة من هيئة ( ثلاث قضاة ) الصادر بتاريخ 24/3/2021 المتضمن عدم اختصاصها برؤية الدعوى يكون مخالفاً لاحكام القانون .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المواد 174 ، 175 ، 181 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة بداية رام الله المشكلة من هيئة ثلاث قضاة هي صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المتهم عن التهمتين المسندتين اليه على فرض الثبوت ، وإعادة الأوراق الى تلك المحكمة للسير بالدعوى حسب الأصول والقانون من ثم اصدار الحكم المقتضى.
  • حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/4/2021

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة