المادة رقم 14 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

العقوبات الجنائية
العقوبات الجنائية هي:
1- الإعدام.
2- الأشغال الشاقة المؤبدة.
3- الاعتقال المؤبد.
4- الأشغال الشاقة المؤقتة.
5- الاعتقال المؤقت.