السنة
2021
الرقم
311
تاريخ الفصل
24 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

   الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

   وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات ، عوني البربراوي ، عبد الجواد مراعبة 

الطــــاعــن : الحق العام / النيابة العامة     

المطعون ضدهما: 1- م.د / مخيم الجلزون 

                        2- م.د / مخيم الجلزون

                     وكيلهما المحامي : محمد الهريني / رام الله

                       3- م.د / مخيم الجلزون

                       4- م.د/ مخيم الجلزون

                      5- م.د / مخيم الجلزون

                    وكيلهم المحامي : زيد الايوبي / رام الله   

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

- بتاريخ 30/9/2021 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/8/2021 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 224/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- تخطئة محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم المطعون ضده الأول م.د من تهمة القتل العمد بالإشتراك خلافاً لاحكام المادتين 328/1 ، 76 من قانون العقوبات لتصبح جناية التدخل بالقتل العمد خلافاً لاحكام المادتين 328/1 ، 80/2 من ذات القانون .

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك بمنح المطعون ضدهم من الثاني وحتى الخامس الأسباب المخففة التقديرية وتخفيض العقوبة بحقهم...

- لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول.

المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن سببي الطعن

- وبالنسبة لما جاء بالسبب الأول

- نجد من خلال كامل البينات المقدمة من النيابة العامة وما توصلت اليه محكمتا الموضوع البداية والاستئناف من وقائع نتيجة وزن وتقدير تلك البينات ان الأفعال المادية التي اقدم عليها المطعون ضده الأول م.ع قد انحصرت على احضاره المغدورة ب مع المطعون ضدهم م م وم ووالدها من منطقة بديا ووضعها في منزله في الطابق الثالث ، ثم قام باحضار مرابط بلاستيكيه وتربيط المغدورة ب من ايديها وارجلها وكذلك ربطها بجنزير طويل ومكوثها في منزله مدة يومين او ثلاثة ، كما اجتمع مع باقي المطعون ضدهم ووالد المغدورة في منزل المطعون ضده م للتشاور حول التعامل مع المغدورة ، حيث كان رأي أشقائها المطعون ضدهم كل من م م وم ان يقتلوها ، وعادوا واجتمعوا مره ثانية في منزل المطعون ضده م حينها طلب منهم المطعون ضده الأول م.ع ان يفكروا مره أخرى وأخيرة عن نيتهم بقتل المغدورة الا انهم اصروا على ذات الرأي بقتلها ، وبعد ذلك ذهب المطعون ضده الأول م.ع الى منزله وقام بفك المرابط البلاستيكيه والجنزير وانزل المغدورة الى منزل المطعون ضده م ثم خرج ليتحدث بالهاتف وعندما عاد وجد المطعون ضده م قد احضر سيارته ووضع المغدورة فيها وذهبوا بها الى عدة مناطق الى ان استقر الرأي بوضعها عند شجرة زيتون عندها قام المطعون ضده م بلف  المنديل الذي كانت ترتديه على رقبتها والمطعون ضده الأول م.ع رجع الى الخلف حوالي ثلاثة امتار وقام المطعون ضده م بشد المنديل على رقبتها ، وقد شاهد المطعون ضده الأول م.ع المغدورة على الأرض وكانت تتحرك كما سمع شخيرها ، عندها توجه الى السيارة وجلس فيها ، وبعد حوالي ثلث ساعة حضر اليه باقي المطعون ضدهم وكانوا يحملون جثة المغدورة ووضعوها في صندوق السيارة..

- وتطبيقاً لذلك نجد انه من المبادئ المتفق عليها انه اذا ارتكب عدة اشخاص فعلاً جنائياً تنفيذاً لقصد جنائي مشترك بينهم فإن كل واحد منهم مسؤول عن الفعل بنفس الدرجة كما لو حصل ارتكاب الفعل من كل واحد منهم على حده ، ويتوجب ادانتهم في القتل اشتراكاً اصلياً ما دام ان الاعمال التي اقترفها كل منهم داخله مادياً في تنفيذ الجريمة التي حدثت ويعتبر شريكاً في الجريمة إذا ارتكب كل واحد من المتهمين فعلاً او اكثر من الأفعال المكونه لها بقصد حصول تلك الجريمة  ، ويعتبرون كلهم شركاء فيها ويعاقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينه  لها قانوناً كما لو كان فاعلاً مستقلاً لها عملاً باحكام المادة 76 من قانون العقوبات .

- وان الثابت من خلال بينات النيابة العامة والواقعة الجرمية التي استخلصتها النيابة العامة ان المطعون ضده الأول م.ع لم يأتي بأي فعل من الأفعال المكونة لجريمة قتل المغدورة ب وان الأفعال الصادرة عنه لا تشكل بالتطبيق القانوني اركان وعناصر جناية القتل العمد بالاشتراك كما ورد بإسناد النيابة العامة وانما تشكل سائر اركان وعناصر جناية التدخل بالقتل العمد طبقاً لاحكام المادتين 328/1 80/2 من قانون العقوبات كما توصلت اليه محكمتا الموضوع البداية والاستئناف .

- ذلك ان التدخل في الجريمة هو نشاط يرتبط بالفعل الجرمي دون ان يتضمن تنفيذاً للجريمة او القيام بدور رئيسي فيها ، ويستمد صفته الجرمية من العلاقة بينه وبين الفعل الجرمي الذي ارتكبه فاعل الجريمة باقي المطعون ضدهم ثم صلة السببية بين نشاط الفاعل والنتيجة الجرمية ونشاط المتدخل .

- وان النيابة العامة قدمت الدليل القانوني المقنع الذي يربط المطعون ضده الأول م.ع بجناية التدخل بالقتل العمد ، حيث اثبتت توافر الحالتين ( د ، ج ) المنصوص عليها في المادة 80/2 من قانون العقوبات .

- لقد وردت هذه الوسيلة في الفقرة (د) من البند الثاني من المادة 80 من قانون العقوبات ، حيث نصت على انه ( يعد متدخلاً في جناية او جنحه من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة او سهلتها او اتمت ارتكابها ) .

ويندرج تحت هذه الوسيلة كل عمل يهيئ ويساعد على ارتكاب الجريمة وهي من الوسائل التي تسبق ارتكاب الجريمة .

- لقد نصت الفقرة ( ج ) من البند الثاني من المادة 80 من قانون العقوبات على انه ( يعد متدخلاً في جناية او جنحه من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود وهي من الوسائل التي ترافق ارتكاب الجريمة وينبغي ان تكون هذه الاعمال التي قام المتدخل بها قد تمت في مكان الجريمة ومعاصرة لوقوعها .

وبذلك فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده .

- اما بالنسبة لما جاء بالسبب الثاني

- نجد ان من شأن ثبوت وقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي التأثير في نتيجة الحكم من حيث مقدار العقوبة حيث استقر الاجتهاد القضائي على ان المصالحة واسقاط الحق الشخصي تعتبر من الأسباب المخففة التقديرية ، وان ما جرى عليه اجتهاد القضاء ان اسقاط الورثة او احدهم حقه الشخصي يصلح ان يكون سبباً مخففاً تقديرياً .

- وحيث ان ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع ، وحيث ان محكمة الموضوع منحت المطعون ضدهم الأسباب المخففة التقديرية ، وان العقوبة المحكومين بها تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها قانوناً بعد منحهم الأسباب المخففة التقديرية وبذلك فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه من هذه الناحية .

- ومن ناحية أخرى نجد ان محكمة الدرجة الأولى أخطأت عندما قررت الحكم على المطعون ضدهم من الثاني وحتى الخامس كل من م.ن ، م.س ، م.س ، وم.س بالحبس المؤبد حيث كان عليها ان تقرر وضع كل واحد منهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وبعد منحهم الأسباب المخففة التقديرية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون العقوبات لتصبح وضع كل واحد منهم بالاشغال الشاقة المؤقته مدة سبع سنوات محسوبة لهم مدة التوقيف لا ان تقرر الحبس مدة سبع سنوات كما أخطأت عندما قررت الحكم على المطعون ضده الأولى م.ع بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية بالحبس مدة ثلاث سنوات ونصف ، حيث كان عليها ان تقرر وضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة ثلاث سنوات ونصف محسوبة له مدة التوقيف لأن الأسس التي يقوم عليها تقسيم العقوبات ذات أهمية من حيث الجسامه والغاية التي وضعت العقوبة من اجلها ، حيث تتفاوت من عقوبات مقررة للجنايات وعقوبات مقررة للجنح التي تقل عن الجنايات ، وان العقوبات الجنائية قسمتها المادة 14 من قانون العقوبات ومنها الاشغال الشاقة المؤبدة والاشغال الشاقة المؤقته ، والعقوبات الجنحيه وهذا ما نصت عليه المادة 15 من قانون العقوبات ومنها الحبس ، وقد أورد المشرع عقوبة الحبس كعقوبة جنحيه في المادة المشار اليها أعلاه وهي تلي عقوبة الاشغال الشاقة المؤقته في الشده مما يتعين تعديل الحكم من هذه الناحية .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً من حيث الإدانة ومقدار العقوبة المحكوم بها المطعون ضدهم ، وتعديل الحكم المطعون فيه من حيث التقسيم الوارد في المادة 14 من قانون العقوبات المتعلقه بالجنايات فقط  بحيث يصبح الحكم بعد منح المطعون ضدهم الأسباب المخففة التقديرية وضع المحكوم عليه الأول م.د بالاشغال الشاقة المؤقته مدة ثلاث سنوات ونصف محسوبة له مدة التوقيف ، ووضع كل واحد من المطعون ضدهم كل من م.د، م.د، م.د ، ومعتز س.د  بالاشغال الشاقة المؤقته مدة سبع سنوات محسوبة لهم مدة التوقيف .

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 24/11/2021

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق