السنة
2016
الرقم
346
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســــــة القاضـــــــي الســيـــــد ابراهيم عمرو 

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، أسامة الكيلاني

نقض رقم 346/2016

الطــاعـــــــنان: 1- م.د / دوما / نابلس

                    2- ش.د / عين السلطان / أريحا 

          وكيلهما المنتدب المحامي : باسم مسودي / الخليل

المطعون ضده: الحق العام

نقض رقم 256/2017

الطــاعـــــــن: الحق العام

المطعون ضده: 1- م.د / دوما / نابلس

                    2- ش.د / عين السلطان / أريحا 

          وكيلهما المنتدب المحامي : باسم مسودي / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بطعنهما بتاريخ 04/07/2017 وتقدمت النيابة العامة بطعنها بتاريخ 12/04/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في القضية الاستئنافية رقم 11/2016 بتاريخ 02/06/2016 والمتضمن قبول الاستئناف من ناحية العقوبة فقط بالنسبة للمستأنف الأول ووضعه بالأشغال الشاقة المؤبدة بدلاً من عقوبة الإعدام ورد الاستئناف فيما عدا ذلك وتأييد القرار المستأنف والمتضمن إدانة الطاعنة الثانية بالتهمة المعدلة وهي التدخل بالقتل العمد طبقاً لأحكام المادة 328/1 و 80/2/هـ من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر سنة على أن تحسب لها مدة التوقيف .

يستند الطعن الأول إلى الأسباب التالية :-

1- أخطأت محكمة استئناف القدس في مخالفتها للقانون في تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينة، ويفتقر الحكم الطعين لضوابط تسبيب الأحكام.

2- أخطأت محكمة استئناف القدس في الاعتماد على بينة النيابة العامة وهي غير قانونية ومتناقضة

3- أخطأت محكمة استئناف القدس في عدم الاخذ بصك العطوة العشائري المبرز ك /1.

4- أخطأ محكمة استئناف القدس في تطبيق القانون على وقائع الدعوى من حيث بحث عناصر جريمة القتل العمد.

5- أخطأت محكمة استئناف القدس في عدم الأخذ بالأسباب المخففة.

6- أخطأت محكمة استئناف القدس في عدم السماح للطاعنين بتقديم بينتهما بعد تعديل وصف التهمة.

7- أخطأت محكمة استئناف القدس في عدم الرد على أسباب الاستئناف كل على حده بل قامت بالرد عليهم كرزمة واحدة.

طالب الطاعنين قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين وإعلان براءة الطاعنين من التهمة المنسوبة إليهما و/أو تخفيض العقوبة ووقفها.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طلبت بالنتيجة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف.

يستند الطعن الثاني 256/2017 إلى الأسباب التالية :-

1- إن الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وأحكام القانون فيما يتعلق بالمطعون ضده الأول ، ومبني على مخالفة لأحكام القانون في تفسيره وفيما يتعلق بالمطعون ضدها الثانية .

2- إن الطعن مرفوع عملاً بأحكام المادة (350) من قانون الإجراءات الجزائية كون العقوبة المحكوم بها هي الأشغال الشاقة المؤبدة ويتم الطعن بها بالنقض بحكم القانون .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعنين مقدمين ضمن المدة القانونية وبحكم القانون فنقرر قبولهما شكلاً.

          كذلك تجد محكمتنا أن الأوراق تشير إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهمين م.د من دوما - نابلس و ش.د من سكان مخيم عين السلطان تهمة القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328 و 76 من قانون العقوبات لسنة 1960 على سند من الوقائع التالية " أنه وبتاريخ 09/05/2011 أقدم المتهمان وبالاشتراك فيما بينهما على قتل المغدور خ.خ بعد أن قاما بالتخطيط لتنفيذ جريمة القتل واتفاق المتهم الأول مع المتهمة الثانية وهي زوجة المغدور حيث قام المتهم الأول وهو إبن شقيق المتهمة الثانية وبتاريخ 08/05/2011 وفي ساعات المساء أخذ مبلغ عشرون شيكل من المتهمة الثانية من أجل شراء سكين وتوجه المتهم الأول الى مدينة أريحا منطقة الدوار وقام بشراء سكين وبعد ذلك توجه الى بيت المغدور حيث كان المتهم يبيت عند عمته وكانت المتهمة الثانية قد وضعت مفتاح البيت على الشباك ليدخل المتهم إلى المنزل ، وفي ساعات الفجر دخل المتهم الأول الى منزل المغدور وبحوزته السكين وكانت المتهمة الثانية في سريرها وكان المغدور نائماً في غرفته ، وقام المتهم الأول بالدخول الى غرفة المغدور وقام بطعنه في جسده عدة طعنات ونهض المغدور من سريره وحاول مقاومة المتهم إلاّ أن المتهم الأول طعنه عدة طعنات أخرى وحاول المغدور الهرب الى المطبخ إلاّ أن المتهم لحق به وطعنه في ظهره عدة طعنات ، وعندئذ قامت المتهمة الثانية بإغلاق باب غرفة المغدور خوفاً من أن يسمع أحد صوتهما  وقام المتهم الأول بإلقاء المغدور على ظهره على الأرض في المطبخ حتى فارق الحياة ، وبعد ذلك قام المتهم بلف جسد المغدور بواسطة أحرمه وذلك لامتصاص الدماء وقام المتهمان بحمل جثة المغدور والقاءها خارج المنزل على مدخل بيت الدرج ووضعا طاقيته وحذاءه بجانبه حتى تبين أنه سقط من الطابق الثاني وقام المتهم الأول بإعطاء السكين (أداة الجريمة) وملابسه التي كان يلبسها أثناء ارتكابه جريمة القتل الى المتهمة الثانية من أجل إخفائها حيث قامت المتهمة برمي ملابس المتهم الملطخة بالدماء والسكين في حفرة امتصاص في ساحة المنزل ، وكذلك قام المتهم الأول بقص الفرشات والأحرمة الملطخة بالدماء ووضعها في أكياس من النايلون وقام برميها بجانب الشارع بعيداً عن منزل المغدور ثم قام المتهمين بغسل المنزل من الدماء لإخفاء معالم الجريمة .

          جرى إحالة الأوراق الى محكمة بداية أريحا التي باشرت النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى الجزائية رقم 33/2011 بتاريخ 22/04/2014 القاضي بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم الأول محمد مشهور دوابشة من جناية القتل العمد بالاشتراك خلافاً للمواد (328/1 و 76) عقوبات لسنة 1960 لتصبح جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة (328/1) عقوبات لسنة 1960 ووضعه بالأشغال الشاقة المؤبدة وتعديل وصف التهمة المسندة للمتهمة الثانية من القتل العمد بالاشتراك خلافاً للمادة (328/1 و 76) عقوبات لسنة 1960 لتصبح جناية التدخل بالقتل خلافاً للمادة ( 328/1 و 80/2 ) عقوبات لسنة 1960 ووضعها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر سنة على أن تحسب لها مدة التوقيف .

          لدى طعن المتهمين في هذا الحكم استئنافاً قررت محكمة استئناف القدس في الاستئناف رقم 55/2014 قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية مصدرة الحكم المستأنف لإجراء المقتضى القانوني .

          باشرت محكمة بداية أريحا نظر الدعوى مجدداً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى بتاريخ 29/12/2015 القاضي بإدانة المتهمين (الطاعنين) بالتهمة المعدلة المشار إليها في الحكم السابق الصادر بتاريخ 22/04/2014 وإيقاع عقوبة الإعدام بحق المتهم الأول م.د عملاً بأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات لسنة 1960 ، ووضع التهمة الثانية بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر سنة عملاً بأحكام المادة (328) فقرة (1) بدلالة المادة (81) فقرة (1) من قانون العقوبات لسنة 1960 على أن تحسب لها مدة التوقيف التي أمضتها على ذمة هذه الدعوى .

          لدى طعن المتهمين في هذا الحكم استئنافاً قررت محكمة استئناف القدس في الاستئناف رقم 11/2016 بتاريخ 02/06/2016 قبول الاستئناف من ناحية العقوبة فقط بالنسبة للمستأنف الأول ووضعه بالأشغال الشاقة المؤبدة بدلاً من عقوبة الإعدام وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك .

          لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المتهمين والنيابة العامة فتم الطعن به لدى محكمة النقض في الطعنين المذكورين أعلاه للأسباب المبسوطة في لوائح الطعن المقدمة .

          وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

          وبالنسبة للأسباب الأول والثاني وفي ذلك نجد أن الأدلة في المسائل الجزائية إقناعيه ولمحكمة الموضوع صلاحية تقدير البينات  والأخذ بما تقنع به وطرح ما لا يرتاح إليه وجدانها ولها أن تؤسس قناعتها على أية بينة قانونية قدمت إليها في الدعوى .

          وكما أن وزن البينة وتقديرها والأخذ بها وتكوين القناعة فيها هي من الأمور التي تدخل ضمن صلاحيات محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك ما دام أن البينة قانونية واستخلاص النتيجة سائغ ومقبول .

          وحيث قنعت محكمة الموضوع من البينة التي قدمتها النيابة العامة ومنها إفادة المتهم لدى النيابة العامة والتي اعترف بموجبها بالتهمة المسندة إليه بأن المتهمين (الطاعنين) ارتكها جريمة القتل العمد بالنسبة للطاعن الأول وجريمة التدخل بالقتل العمد طبقاً للمادة 325/1 و 80/2/هــ من قانون العقوبات لسنة 1960 وكانت البينة كافية لاستخلاص هذه النتيجة فإن الحكم بإدانة المتهمين بالتهمة المسندة إليهما ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة لها قانوناً ومتفق وأحكام القانون الأمر الذي يقتضى رد هذين السببين .

          وبالنسبة للسبب الثالث والخامس وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة قنعتا من خلال البينات التي قدمتها النيابة العامة إقدام المتهمين (الطاعنين) على قتل المغدور عن سبق إصرار بسب الخلافات العائلية بين المغدور وزوجته (المتهمة الثانية) حيث اتهم المغدور المتهمة أن سلوكها ليس سوياً وهدد أنه سوف يقوم بنشر صورة والدة المتهم الأول التي كانت بحوزته على شبكة الانترنت مما جعل المتهم الأول يفكر في قتل المغدور وعلى نحو يشكل عناصر وأركان أحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات وبأنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة 98 من قانون العقوبات التي تتحدث عن العذر المخفف للعقوبة حال إقدام الفاعل على ارتكاب جريمته بسورة غضب شديد كون الفترة ما بين اتخاذ المتهمين لقرار قتل المغدور عصر يوم ارتكاب الجريمة حيث تباحثا وعقدا العزم على ارتكاب الجريمة حوالي الساعة الرابعة عصراً ثم قاما بالتنفيذ على الساعة الثانية عشرة والنصف ليلاً الأمر الذي يؤكد على أنه كان لدى المتهمين الوت الكافي للتراجع عما عقدا عليه العزم من ازهاق روح المجني عليه وأن هذه المدة كافية لتهدئة سورة الغضب وكما أنه أبلغ المتهم بسلوك عمته ونشر صورة والدته قبل ذلك أيضاً .

          وحيث أن محكمتنا تقر محكمة الموضوع على ما توصلت إليه من حيث عدم تطبيق أحكام المادة 98 من قانون العقوبات للتعليل والتبرير الذي ساقته محكمة الموضوع حول ذلك والذي جاء متفقاً مع الفقه والاجتهاد والتطبيق السليم للقانون.

          أما بخصوص صك العطوة العشائرية (المبرز ك/1) فقد ورد به (على أن الجاني لا تشمله العطوة ومن شاركه وثبت إدانته) كما أن صك العطوة العشائرية لا يعتبر تنازل عن الحق الشخصي أو مصالحة تستوجب تخفيف العقوبة الأمر الذي يستوجب عدم قبول هذين السببين كما أن الأسباب المخففة للعقوبة لا تصلح سبباً للطعن بالنقض وهي من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إما الأخذ بها أو رفضها .

          أما بالنسبة للسبب الرابع نجد أن محكمتي الموضوع (البداية والاستئناف) قد أجابتا على ما ورد في هذا السبب بطريقة دقيقة ومفصلة بما يتفق وأحكام القانون ونضيف على سبيل التكرار بأن هناك ضغينة بين المغدور والطاعنين بسبب إتهام المغدور للطاعنة الثانية بشرفها وتهديد المغدور بنشر صورة والدة الطاعن الأول على النت قبل حادث القتل وأن المتهمين (الطاعنين) عقدا العزم على القتل واتفقاً على ذلك من خلال شراء السكين والكفوف وتحضير أداة الجريمة واختيار وقت القتل وبقاء الطاعن الأول منتظراً من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية وعشر والنصف ليلاً حتى تأكد من نوم المغدور ودخل الغرفة الذي كان ينام بها المغدور على سريره ووضع مخدة على وجه المغدور وطعنه بواسطة السكين في خاصرته اليمنى وعدة طعنات في انحاء متفرقة من جسمه وعليه فإن هذا لسبب لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده .

          أما بالنسبة للسبب السادس ولما كانت المادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت "يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة واذا كان هذا التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية للمدة التي تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة " ، ولما كان التعديل بخصوص المتهم (الطاعن) الأول قد حصل من تهمة القتل العمد خلافاً للمادة 328/1 و 76 عقوبات لسنة 1960 أي أن التعديل لم يعرضه لعقوبة أشد كي تؤجل المحكمة القضية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه . وكذلك بالنسبة للمتهمة الثانية (الطاعنة الثانية) فإن التعديل جاء لصالحها ويعرضها لعقوبة أخف.

          وحيث نجد أن محكمة الاستئناف قد عالجت هذا الدفع معالجة وافية ودقيقة نقرها عليه فإن هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر الالتفات عنه منوهين الى أن المحكمة ليست ملزمة بالرد على كل سبب لوحده ما دام أنها عالجت جميع الأسباب.

          وبالنسبة للسبب السابع فإننا نجد أن محكمة الاستئناف قد عالجت جميع أسباب الطعن حسب الأصول وكل على حدى ولا يستقيم القول الوارد في هذا السبب مع الحقيقة الثابتة في ملف الدعوى وتقررت الالتفات عنه .

          وبخصوص الطعن الثاني رقم 256/2017 فإنه مقدم بحكم القانون وسنداً للمادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية ، ولم يتبين لمحكمتنا أي خطأ أو مخالفة تستوجب نقض الحكم الطعين وفقاً لما ورد في المادة 354 من قانون الإجراءات الجزائية .

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/07/2017

   الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس                   

 

 

         م.د