السنة
2018
الرقم
186
تاريخ الفصل
6 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: طلعت الطويل، عصام الانصاري، محمد سلامه، أسامة الكيلاني.

 

الطعن الأول رقم 186/2018

الطــــــاعــــــن: النيابه العامه

المطعــون ضدهم: 1- س.ج / طولكرم

                          2- ع.ج / طولكرم

                          3-  ن.ج / طولكرم

                          4- ا.ج / طولكرم

                          5- ع.ج / طولكرم

                وكلاؤهم المحامون: محمد شديد ومحمود نصر الله ومحمد عبد الرحمن شديد / طولكرم

الطعن الثاني رقم 204/2018

الطاعــــــــــن: ع.ج / طولكرم

                     وكلاؤه المحاميان: محمد شديد و/أو محمد عيسى

المطعون ضده: الحق العام.     

   

الإجــــــــــراءات

قدم على هذا الحكم طعنان الاول بتاريخ 13/3/2018 والثاني بتاريخ 25/3/2018 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 13/2/2018 في الاستئنافات الجزائية ذوات الارقام 9/2017 و 10/2017 و 31/2017 والقاضي بقبول الاستئناف رقم 10/2017 موضوعاً والغاء الحكم المستأنف بحق المستأنف ا.ج وتعديل التهمة المسنده اليه من تهمة الشروع بالقتل خلافاً للماده 326 و 70 و 76 عقوبات لسنة 1960 لتصبح تهمة الايذاء خلافاً للماده 334 عقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحده تحسم منها مده التوقيف، ورد الاستئناف رقم 9/2017 والاستئناف 31/2017 وتأييد الحكم الصادر بحق باقي المستأنف ضدهم بالاستئناف 31/2017 المستأنفين بالاستئناف 9/2017.

تتلخص أسباب الطعن الأول 186/2018 بما يلي:-

1- اخطأت محكمة الاستئناف بتعديل وصف التهمة بحق المطعون ضده ا.ج من تهمة الشروع بالقتل خلافاً للماده 326 عقوبات لسنة 1960 إلى تهمة الايذاء خلافاً للماده (334) من ذات القانون حيث أن ما أتاه من أفعال تنبئ عن توافر نيه القتل لديه.

2- إن ما جاء في اوراق الدعوى من بينات متسانده ساقتها النيابه العامه والظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي أتاها المطعون ضدهم تنم عما يضمروه في أنفسهم وتؤكد توافر ظرف سبق الاصرار بحقهم بقتل المغدور ف.ج.

3- أخطأت محكمة الموضوع والمحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق القانون عندما قضت بإعلان براءة المطعون ضده ن.ج.

طالبت الجهة الطاعنه قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين وإصدار الحكم المتفق مع القانون.

 

 

تتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 204/2018 بما يلي:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون بتكييف التهمة حيث أن التهمة واجبه الاسناد هي المشاجرة العامه خلافاً لاحكام الماده 338 من قانون العقوبات لسنة 1960.

2- أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها المستأنف كون ان البينه الفنية والشهود أكدوا بأن الاصابه التي تعرض لها المغدور وهي الطعنتين بالفخد وفق ما أفاد به الدكتور سمير أبو زعرور هي من الامام وان كافة الشهود اكدو انه عندما حضر إلى السوبر ماركت كان يمشي ويعرج أي أنه كان مصاب قبل وصوله إلى السوبر ماركت.

طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً وإلغاء القرار الطعين وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسنده اليه.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ولورود الطعنين في الميعاد نقرر قبولهما شكلاً.

وحيث أن وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما تنبئ عنه سائر الاوراق أن النيابه العامه أحالت المطعون ضدهم في الطعن الأول لمحكمة بداية طولكرم لاجراء محاكمتهم بتهمة القتل العمد المجرمه بالماده 328 و 76 في قانون العقوبات لسنة 1960، وتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك المجرمه بالماده 328 و70 و 76 من ذات القانون، ذلك أنه وبتاريخ 12/12/2013 وعن سابق إصرار واتفاق مسبق وتحضيرات بين المتهمين قاموا باستدراج المغدور ف.ج وقتله والشروع بقتل المجني عليهم ر.ج  و ز.ج و م.ج وذلك بواسطة سكاكين وعصي وفأس كان يحملها المتهم الأول.

وبناء على طلب النائب العام بنقل مرجع القضية المذكوره قررت محكمة استئناف رام الله بتاريخ 24/4/2014 تغيير مرجع الجناية رقم 69/2014 المنظوره أمام محكمة بداية طولكرم لتنظر بها محكمة بداية أريحا حسب الاصول وذلك عملاً بأحكام الماده 182 من قانون الاجراءات الجزائية.

سارت محكمة بداية أريحا بالدعوى وبنتيجه المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 26/12/2016 في الجناية رقم 50/2014 القاضي بإدانه المتهم الاول (المطعون ضده الاول) س.ج بتهمة الشروع بالقتل القصد خلافاً لاحكام الماده 326 بدلاله الماده 70 من قانون العقوبات لسنة 1960، وإعلان براءته من تهمة القتل القصد خلافاً للماده 326 من ذات القانون لعدم كفاية الادله ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقته لمدة سبع سنوات ونصف، إدانه المتهم الثاني (المطعون ضده الثاني) ع.ج بتهمة القتل القصد والشروع بالقتل القصد خلافاً لاحكام الماده 326 بدلاله الماده 70 من ذات القانون ووضعه بالشغال الشاقة لمده خمسة عشر عاماً عن تهمة القتل القصد ومدة سبع سنوات ونصف عن تهمة الشروع بالقتل القصد على ان تطبق العقوبه الاشد وهي الاشغال الشاقه لمده خمسة عشر عاماً.

إعلان براءة المتهم الثالث (المطعون ضده الثالث) ن.ج من تهمتي القتل القصد والشروع بالقتل القصد خلافاً لاحكام المواد 326 و70 من ذات القانون لعدم كفاية الادله.

إدانه المتهم الرابع (المطعون ضده الرابع) ا. ج بتهمة الشروع بالقتل القصد خلافاً للماده 326 بدلاله الماده (70) من قانون العقوبات وإعلان براءته من تهمه القتل القصد خلافاً للماده 326 من ذات القانون لعدم كفايه الادله ووضعه بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف.

إدانه المتهم الخامس (المطعون ضده الخامس) ع.ج  بتهمة الشروع بالقتل القصد خلافاً للمواد 326 وبدلاله الماده (70) من قانون العقوبات وإعلان براءته من تهمة القتل القصد خلافاً لاحكام الماده 326 من ذات القانون لعدم كفايه الادله ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقته لمده سبع سنوات ونصف على ان تحسب لكل واحد منهم مدة التوقيف التي أمضاها على ذمه هذه الدعوى ومصادره أدوات الجريمة.

لم ترتض النيابه العامه (الجهة الطاعنه) ولا المطعون ضدهم بالحكم الصادر فطعنوا فيه إستئنافاً لدى محكمة إستئناف القدس وبنتيجه المحاكمه أصدرت المحكمة حكمها الطعين المشار اليه آنفاً والذي لم ترتضيه الجهة الطاعنه في الطعن الاول وكذلك الطاعن في الطعن الثاني فطعنوا فيه بطريق النقض للاسباب المبسوطة في لائحتي الطعنين والمشار اليها في مقدمه هذا الحكم.

وفي الموضوع وبعطف النظر على الحكم الطعين نجده قد صدر عن الهيئة الحاكمه الساده القضاه محمود جاموس ارليت هارون، وأمجد لباده في حين أن السيده القاضي أرليت هارون شاركت في نظر الدعوى لدى محكمة الدرجة الاولى في جلسة 2/12/2014 حيث تم سماع الشاهد ز.ج وابراز إفادته المعطاه لدى النيابه العامه واعتراض وكيل الدفاع عن ابرازها، كما استمهلت النيابه العامه لتقديم باقي بينتها ودعوه الشهود، وفي ذلك ما يجعل من القاضي المذكوره غير صالحه لنظر الدعوى أو المشاركه في نظرها لدى محكمة الدرجة الثانية إذ أن ما قامت به من عمل يدخل في مفهوم أعمال التحقيق المنصوص عليها في الماده (159) من قانون الاجراءات الجزائية حيث يمتنع على القاضي الاشتراك في نظر الدعوى إستئنافاً بعد أن قام بعمل من أعمال التحقيق فيها عند نظرها من قبل محكمة الدرجة الاولى.

لذا ولما كان الامر كذلك وحيث أن كافة الاجراءات التي شاركت فيها القاضي السيده أرليت هارون لدى محكمة الاستئناف وقعت باطله بما فيها الحكم الطعين فإنه يغدو والحاله هذه مستوجباً النقض لتعلق الامر بالنظام العام.

لذلــــــــــــــك

تقرر المحكمة ودون التعرض لاسباب الطعنين نقض الحكم الطعين وإعاده الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تنظر من قبل هيئة مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 6/05/2018