دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمد الحاج ياسين ، محمود الجبشة ، عوني البربراوي ، كمال جبر
الطــاعـــــــــــن : الحق العام (النيابة العامة)
المطعون ضده : ا.ن / بلعا طولكرم
وكيله المحامي : محمد شديد / طولكرم
الإجـــــــــــراءات
1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بتعديل وصف التهمة المسندة بحق المطعون ضده من الشروع بالقتل لتصبح احداث عاهة ....
2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة...
3- أخطأت محكمة الاستنئاف في منح المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية ....
المحكمـــــــــــــــــة
نجد ان الطعن مقدم للمره الثانية لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الدعوى من خلال ردها على أسباب الطعن جميعاً
1- من حيث الواقعة الجرمية :-
وفي ذلك نجد ان الواقعة الجرمية التي تحصلتها محكمتا الموضوع ( البداية والاستئناف ) والتي حازت قناعتها وارتاح لها ضميرها تتلخص في انه بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى ، وفي بلدة بلعا قضاء طولكرم ، واثناء خروج المجني عليه م.م من الجامع بعد اداءه صلاة الجمعة ، تفاجأ بسيارة تحمل لوحة ارقام صفراء وبداخلها عدة اشخاص ومنهم المتهم المطعون ضده إ. ، حيث اقربت منه السيارة وحشرته بالجدار ، عندها قام المتهم المطعون ضده إ. باطلاق رصاصتين من المسدس الذي كان بحوزته نحو المجي عليه م. ومن مسافة قريبة جداً اصابت منطقة الصدر من جسمه على اثرها وقع على الأرض واستمر المتهم المطعون ضده باطلاق النار على المجني عليه ومن مسافة قريبة جداً ايضاً على انحاء متفرقة من جسم المجني عليه ومن ثم لاذ بالفرار وذلك على اثر خلافات سابقة بينهما ، وقد تم نقل المجني عليه م. الى مستشفى طولكرم للاسعاف وتلقي العلاج وبذلك تشكلت الدعوى وجرت الملاحقة .
هذه الواقعة ثابته من خلال البينات المقدمة والمستمعه في الدعوى واخصها اقوال المجني عليه م.م لدى النيابة العامة التي تم ابرازها بسب وفاته والتأشير عليها بالحرف ن/6 والبينة الفنية المتمثلة في التقرير الطبي الصادر عن الطبيب الشرعي م.ا وشهادته لدى محكمة الاستئناف حول تقريره هذا بالإضافة الى باقي البينات وكافة الضبوط والتقارير ، وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتي الموضوع ، وان الاعتماد عليها في استخلاص الوقائع يكون متفقاً واحكام القانون كونها جاءت مستخصله استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .
1- جرح مدخل ومخرج في اعلى الفخد الأيمن من الجهة الداخلية والخارجية .
2- جروح لثلاث مداخل ومخارج في الساق اليمنى .
3- جرح مدخل ومخرج في اعلى الفخد الايسر .
4- جرح مدخل ومخرج في مفصل الركبة اليسرى .
5- جروح لمدخلين ومخرجين في الساق اليسرى .
6- جرح مدخل ومخرج في الابهام الايسر .
7- جرح مدخل ومخرج سطحي في الجهة اليمنى من الصدر .
1- إصابة العصب الوركي الأيمن ناجم عن الإصابة رقم (1) وهو سبب الفقدان العصبي الحسي والحركي للطرف السفلي الأيمن .
2- كسر متفتت في عظمتي الساق الأيمن نجم عن الإصابة رقم (2) وان انسداد شريان القدم اليمنى ناجم من مضاعفات هذه الإصابة ، وقد تضاعفت هذه الإصابة لتحدث التهاب ( غرغرينا ) في القدم اليمنى مما استدعى بترها ومن ثم امتداد الالتهاب ( غرغرينا ) للساق اليمنى مما استدعى بتر الساق اليمنى من تحت مفصل الركبة علماً بأنه لم يكن يعاني من داء السكري .
3- كسر شعري في الطرف القريب لعظمة الظنبوب في الساق اليسرى ناجم عن الإصابة رقم 4 او5
4- باقي الإصابات في الطرف السفلي الايسر وفي الابهام الايسر ، فقد كانت في الغالب في الانسجة ولم تصب اية اوعية دموية او أعصاب رئيسية ولم تحدث اية كسور ، وان الإصابة في الجهة اليمنى من الصدر فقد كانت سطحية ولم تنفذ الى التجويف الصدري .
2- من حيث التطبيقات القانونية
وان الوقائع الثابته التي توصلت اليها محكمتا الموضوع البداية والاستئناف لا تفيد ذلك ، وكان على محكمة الاستئناف إعطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح .
فالاسباب التي لا دخل لارادة المطعون ضده فيها والتي تفرض عليه عدم إتمام الجريمة وتجعل ارادته غير حره في العدول التي تنشأ ممارسة المطعون ضده لنشاطه الاجرامي فتعوقه او توقفه وهربه من مسرح الجريمة .