السنة
2020
الرقم
95
تاريخ الفصل
19 يناير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمد الحاج ياسين ، محمود الجبشة ، عوني البربراوي ، كمال جبر

  

الطــاعـــــــــــن : الحق العام (النيابة العامة) 

المطعون ضده : ا.ن / بلعا طولكرم

وكيله المحامي : محمد شديد / طولكرم

                                                  الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 2/2/2020 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف       رام الله بتاريخ 23/12/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 85/2015 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وتعديل وصف التهمة من الشروع بالقتل وفق المواد 326 ، 70 ، 76 من قانون العقوبات لتصبح احداث عاهة وفق المادة 335 من ذات القانون وإدانة المستأنف بهذه التهمة المعدلة والحكم عليه تبعاً لذلك بالاشغال الشاقة المؤقته مدة ثلاث سنوات ، ومنحه الأسباب المخففة التقديرية وفق المادة 99 من قانون العقوبات وتخفيض العقوبه بحقه لتصبح الحبس مدة سنة واحدة ، وعملاً بالمادة 284 من قانون العقوبات وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات.
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بتعديل وصف التهمة المسندة بحق المطعون ضده من الشروع بالقتل لتصبح احداث عاهة ....

2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة...

3- أخطأت محكمة الاستنئاف في منح المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية ....

  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

                                                     المحكمـــــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع

نجد ان الطعن مقدم للمره الثانية لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الدعوى من خلال ردها على أسباب الطعن جميعاً

  • نجد انه يتعين على محكمتنا البحث فيما يلي :-

1- من حيث الواقعة الجرمية :-

وفي ذلك نجد ان الواقعة الجرمية التي تحصلتها محكمتا الموضوع ( البداية والاستئناف ) والتي حازت قناعتها وارتاح لها ضميرها تتلخص في انه بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى ، وفي بلدة بلعا قضاء طولكرم ، واثناء خروج المجني عليه م.م من الجامع بعد اداءه صلاة الجمعة ، تفاجأ بسيارة تحمل لوحة ارقام صفراء وبداخلها عدة اشخاص ومنهم المتهم المطعون ضده إ. ، حيث اقربت منه السيارة وحشرته بالجدار ، عندها قام المتهم المطعون ضده إ. باطلاق رصاصتين من المسدس الذي كان بحوزته نحو المجي عليه م. ومن مسافة قريبة جداً اصابت منطقة الصدر من جسمه على اثرها وقع على الأرض واستمر المتهم المطعون ضده باطلاق النار على المجني عليه ومن مسافة قريبة جداً ايضاً على انحاء متفرقة من جسم المجني عليه ومن ثم لاذ بالفرار وذلك على اثر خلافات سابقة بينهما ، وقد تم نقل المجني عليه م. الى مستشفى طولكرم للاسعاف وتلقي العلاج وبذلك تشكلت الدعوى وجرت الملاحقة .

هذه الواقعة ثابته من خلال البينات المقدمة والمستمعه في الدعوى واخصها اقوال المجني عليه  م.م لدى النيابة العامة التي تم ابرازها بسب وفاته والتأشير عليها بالحرف ن/6  والبينة الفنية المتمثلة في التقرير الطبي الصادر عن الطبيب الشرعي م.ا وشهادته لدى محكمة الاستئناف حول تقريره هذا بالإضافة الى باقي البينات وكافة الضبوط والتقارير ، وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتي الموضوع ، وان الاعتماد عليها في استخلاص الوقائع يكون متفقاً واحكام القانون كونها جاءت مستخصله استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .

  • وقد ورد في مضمون التقرير الطبي الشرعي وشهادة منظمه ان المجني عليه المصاب م.م تعرض للاصابات بأعيرة نارية في القفص الصدري من الجهة اليمنى وفي الأطراف السفلية ونجم عن ذلك الإصابات التالية :-

1- جرح مدخل ومخرج في اعلى الفخد الأيمن من الجهة الداخلية والخارجية .

2- جروح لثلاث مداخل ومخارج في الساق اليمنى .

3- جرح مدخل ومخرج في اعلى الفخد الايسر .

4- جرح مدخل ومخرج في مفصل الركبة اليسرى .

5- جروح لمدخلين ومخرجين في الساق اليسرى .

6- جرح مدخل ومخرج في الابهام الايسر .

7- جرح مدخل ومخرج سطحي في الجهة اليمنى من الصدر .

  • وقد نجم عن الإصابات المذكورة أعلاه ما يلي :-

1- إصابة العصب الوركي الأيمن ناجم عن الإصابة رقم (1) وهو سبب الفقدان العصبي الحسي والحركي للطرف السفلي الأيمن .

2- كسر متفتت في عظمتي الساق الأيمن نجم عن الإصابة رقم (2) وان انسداد شريان القدم اليمنى ناجم من مضاعفات هذه الإصابة ، وقد تضاعفت هذه الإصابة لتحدث التهاب ( غرغرينا ) في القدم اليمنى مما استدعى بترها ومن ثم امتداد الالتهاب ( غرغرينا ) للساق اليمنى مما استدعى بتر الساق اليمنى من تحت مفصل الركبة علماً بأنه لم يكن يعاني من داء السكري .

3- كسر شعري  في الطرف القريب لعظمة الظنبوب في الساق اليسرى ناجم عن الإصابة رقم 4 او5

4- باقي الإصابات في الطرف السفلي الايسر وفي الابهام الايسر ، فقد كانت في الغالب في الانسجة ولم تصب اية اوعية دموية او أعصاب رئيسية ولم تحدث اية كسور ، وان الإصابة في الجهة اليمنى من الصدر فقد كانت سطحية ولم تنفذ الى التجويف الصدري .

  • وكانت النتيجة النهائية للاصابات حتى تاريخ خروجه من المستشفى هو بتر الساق اليمنى من تحت مفصل الركبة ، وان هذا البتر يعتبر عجز وعاهه دائمة وتقدر نسبة العجز بخمسة وخمسون بالمئة 55% وذلك حسب ما ورد في كتب العجز المتبع في وزارة الصحة....وانه يقدر مدة التعطيل بثلاثة اشهر من تاريخ الإصابة .

2- من حيث التطبيقات القانونية

  • وفي ذلك نجد انه يخالف الحقيقة والواقع والقانون تطبيق محكمة الاستئناف القانون على ما أقدم عليه المطعون ضده من أفعال مادية من انها تشكل في مجموعها احداث عاهة خلافاً لاحكام المادة 335 من قانون العقوبات وليس كما جاء باسناد النيابة العامة .

وان الوقائع الثابته التي توصلت اليها محكمتا الموضوع البداية والاستئناف لا تفيد ذلك ، وكان على محكمة الاستئناف إعطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح .

  • وما لمحكمتنا من صلاحية فيما يتعلق بالتطبيقات القانونية ، ولما كانت نية القتل امر باطني يضمرها الجاني في نفسه ، ولا يصرح عنها الا انه يمكن الاهتداء اليها من ظروف وملابسات الدعوى .
  • ولما كان ذلك وكان المطعون ضده قام باطلاق رصاصتين من المسدس الذي كان بحوزته باتجاه صدر المجني عليه من مسافة قريبة جداً تكاد تكون ( صفر ) مما اوقعه ارضاً ، واستمراره باطلاق النار على كافة انحاء جسمه من نفس المسافة نجم عن ذلك الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي الشرعي ، وكانت بعض هذه الإصابات في مناطق خطره من جسم المجني عليه وشكلت خطورة على حياته من حيث موقعها والاداه المستخدمة وهي المسدس ، وكادت ان تؤدي بحياته لولا العناية الإلهية ببقائه على قيد الحياة ، والتي أدى بعضها الآخر الى مضاعفات مما تسببت في بتر الساق وتركت تأثيراً على جسم وحياة المجني عليه قبل وفاته ، وان كل فعل من الأفعال التي اقدم عليها المطعون ضده كافية لوحدها للقضاء على المجني عليه بعد حشره في الجدار بواسطة السيارة .

فالاسباب التي لا دخل لارادة المطعون ضده فيها والتي تفرض عليه عدم إتمام الجريمة وتجعل ارادته غير حره في العدول التي تنشأ ممارسة المطعون ضده لنشاطه الاجرامي فتعوقه او توقفه وهربه من مسرح الجريمة .

  • الامر الذي يستشف منه انه انتوى القتل باستخدامه أداة قاتلة بطبيعتها وهي المسدس وتكرار اطلاق الاعيرة النارية على جسم المجني عليه ومن مسافة قريبه جداً ومكان وطبيعة الإصابات التي تعرض لها ، الا انه لاسباب خارجة عن ارداته لم تتحقق الغاية التي ابتغاها وهي مشيئة الله اولاً واسعاف المجني عليه السريع الى المستشفى والتداخل الطبي ثانياً ولولا ذلك لادت الى ازهاق روحه .
  • وبالتالي يكون قد اقترف جناية الشروع التام بالقتل القصد بكامل أركانها وعناصرها طبقاً لاحكام المادتين 326 ، 70 من قانون العقوبات وليس كما جاء بالحكم المطعون فيه وبذلك فإن أسباب الطعن مجتمعة ترد عليه وداعية الى نقضه .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً باحكام المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، وإدانة المطعون ضده ا.ن بتهمة الشروع التام بالقتل القصد طبقاً لاحكام المادتين 326 ، 70 من قانون العقوبات ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة سبع سنوات ونصف محسوبة له مدة التوقيف .
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/1/2021.