المادة رقم 373 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
قطعية الحكم الصادر برد طلب الطعن بالنقض إذا قررت محكمة النقض رد طلب الطعن بالنقض، أصبح الحكم باتاً، ولا يجوز بأي حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب كان.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية