السنة
2018
الرقم
593
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوه

 

الطــاعـــــــــن : م.ا / دورا

وكيله المحامي احمد الحروب

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 14/11/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء 70/2015 بتاريخ 23/06/2016 القاضي باسقاط الاستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن في:

1- ان اجراءات التبليغ باطله حيث انه لا يجوز التبليغ بالنشر الا اذا تعذر التبليغ وبالاطلاع على التبليغ نجد ان زوجة الطاعن هي من تبلغت خلاصة الحكم لعدم بيان سبب تعذر التبليغ .

2- كان على المحكمة اعادة تبليغ الطاعن لموعد الجلسة وكانت زوجته هي التي تبلغت خلاصة الحكم والتبليغ بالطرق العادية .

3- اخطأت المحكمة التبليغ بالنشر حيث كان بامكانها التبليغ بالبريد المسجل طالما له مكان اقامه وسكن معلوم في السعودية قبل ان تلجأ للتبليغ بالنشر .

4- اجراءات التبليغ باطلة لعدم ذكر ساعة التبليغ الموضوع على لوحة الاعلانات ومنها جلسة 23/06/2016 التي صدر بها القرار المطعون فيه وتبليغ جلسة 19/01/2016 وخلا من ساعة التبليغ مما يخالف احكام المادة 9 من الاجراءات .

5- اخطأت المحكمة باسقاط الاستئناف لعدم تبلغ الطاعن موعد الجلسة عملاً بنص المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية ولم تذكر الاسباب التي حالت دون تبليغه بالذات .

6- القرار مخالف للقانون لبطلان صحة التبليغات وخاصة المواد 9 ، 20 ، 22 من قانون الاصول المدنية .

7- القرار مخالف للقانون لبطلان تشكيل هيئة المحكمة مصدرة القرار لانتهاء انتداب القاضي         جهاد شراونه .

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه .

تبلغت النيابه العامه حسب الأصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطاعن قد سبق وطعن في ذات القرار بالنقض رقم 185/2017 بتاريخ 06/03/2017 وقد اصدرت محكمة النقض قرارها في الطعن المذكور بتاريخ 05/04/2017 بقرار قاضي برد الطعن شكلاً ومصادرة مبلغ التأمين .

ولما كانت المادة 373 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد ((إذا قررت محكمة النقض رد طلب الطعن بالنقض ، اصبح الحكم باتاً ولا يجوز بأي حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب كان)) .

ولما كان هذا الطعن قد سبق وردته محكمة النقض بحكمها السابق ذكر بالنقض رقم 185/2018 .

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ورد طلب وقف التنفيذ رقم 162/2018 حيث اصبح غير ذي موضوع ومصادرة التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً في 07/02/2019

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة