السنة
2021
الرقم
255
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

 وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، كفاح الشولي ، عوني البربراوي

الطــــاعــن : م.ف / العيزرية

                   وكيلاه المحاميان : أسامة أبو زاكيه و/او علا دراغمة / بيت لحم 

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 11/8/2021 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استناف الخليل بتاريخ 28/6/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 33/2021 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- أخطأت محكمة الاستئناف في تفسري وتأويل القانون لدى إصدارها القرار المطعون فيه والقاضي بإسقاط الاستئناف حيث كان على المحكمة ان تتحقق من صحة صك التلبيغ وصحة الاجراء المؤدى اليه فالتبليغ وفق المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ قد وقع باطلاً مما يترتب البطلان وعدم تبلغ الطاعن موعد الجلسة قانوناً .

2- ان ما ورد في شرح المحضر في محضر تبليغ جلسة 3/5/2021 " بأنه لم يجد احداً لذلك اعيد التبليغ " لا يفيد بأنه لا سبيل الى تبليغ المطلوب تبليغه حتى يصار الى تبليغه وفق نص المادة (20) بل اكتفى المحضر بإيراد عبارة ( انه لم يجد احداً ) كما ان ورقة التبلغ جاءت خالية من الشروط الواجب ذكرها في صك التبليغ ، حيث جاءت ورقة التبليغ خلواً من ذكر اسم مأمور التبليغ الامر الذي يترتب عليه بطلان التبليغ ، وحيث ان هذا البطلان المتصل بتبليغ الطاعن موعد (31/5/2021) وجلسة (28/6/2021) يجعل من الحكم بإسقاط الاستئناف واجب الفسخ وذلك لبطلان إجراءات التبليغ .

والتمس الطاعن لهذه الأسباب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون .

بتاريخ 30/9/2021 تقدم النائب العام بمطالعة خطية التمس فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً ، فإننا نجد بأن الحكم المطعون فيه قد صدر بغياب الطاعن وان أوراق الدعوى الاستئنافية جاءت خلواً من تبليغه خلاصة الحكم الجزائي الصادر بحقه مما يجعل الطعن مقدم على العلم لذلك نقرر قبوله شكلأً.

وفي الموضوع ، وبمعالجة أسباب الطعن فمن المقرر قانوناً بموجب المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ان يتم تبليغ المتهم لشخصه او في محل اقامته وفقاً للاحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وان هذا القانون وفي المادتين 9 ، 13 منه اوجبت مراعاة إجراءات معينه في تبليغ الأوراق القضائية تحت طائلة البطلان عملاً بالمادة 22 منه وبالعودة لمذكرة تبليغ الطاعن لجلسة المحاكمة الاستئنافية 3/5/2021 والتي قررت هيئة المحكمة  في ضوء ما ورد فيها من مشروحات تبليغ الطاعن حسب احكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 حيث جاء بمشروحات مأمور التبليغ على تلك المذكرة أنه ( بعد التوجه الى العنوان المذكور أعلاه وبعد التردد عليه اكثر من مره وفي أوقات مختلفه لم اجد أحداً لذلك اعيد التبليغ حسب الأصول - اليوم 28/4/2021 الساعة 1 ظهراً ، ولم يذكر فيها اسم المحضر الذي اجرى التبليغ واكتفى بوجود توقيع اسم المأمور . وذلك خلافاً لما تقتضي به المادة 9/6 والتي اشترطت ذكر اسم من يقوم بالتبليغ وتوقيعه معاً وبالتالي لا يمكن اعتبار هذا التبليغ صحيحاً لخلوه من هذا البيان الالزامي وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا في العديد من القرارات .

مما تغدو معه تلك المذكرة مخالفة للقانون وباطلة ولا يعتد بها ليصار الى تبليغ الطاعن وفقاً لاحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ومخالفاً للقانون وسابقاً لاوانه وبالتالي فإن اعتماد محكمة الاستئناف في اسقاطها لإستئناف الطاعن لتبلغه وفقاً لاحكام المادة 20 المذكورة بحضور جلسات 31/5/2021 ، 28/6/2021 مخالف للقانون لاستناده بالأساس على مذكرة تبليغ باطلة اذا ما بني على باطل يكون باطلاً حكماً .

ومن هنا نجد ان الحكم المطعون فيه جاء على خلاف نص المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2012 المعدل للمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 اذا كان يتوجب على محكمة الاستئناف بجلسة 3/5/2021 إعادة تبليغ الطاعن بدلاً من تبليغه وفق احكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مستوجباً للنقض.

لهذا كله تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة مبلغ التأمين النقدي للطاعن وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول والقانون .

 

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق