السنة
2021
الرقم
60
تاريخ الفصل
12 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويـة القضاة السـادة: عماد مسوده ، حسين عبيدات  

الطــاعـــــــن : ت.ح / أريحا

                   وكيله المحامي: صالح عالم / اريحا  

المطعـون ضـده: الحق العام 

الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 10/3/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية    رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/12/2019 بالاستئناف الجزائي 167/2019 القاضي باسقاط الاستئناف عملاً باحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية كون المستأنف متفهم موعد الجلسة وتغيب عن الحضور دون معذرة مشروعة .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2- الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً قانونيا وغير سليم وصحيح وبالتناوب وبدون اجحاف بالدفوع المثارة.

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في اصدار قرارها المطعون فيه مستندة الى نص المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية .

4- الحكم المطعون فيه جاء مبنياً على خطأ في تطبييق وتفسير المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية ومخالف للأصول والقانون .

5- أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وخالفت احكام الإجراءات الجزائية حيث كان على المحكمة في إعادة تبليغ المستأنف واذا لم يتبلغ موعد الجلسة ولم يحضر في المره الثانية يتم اصدار مذكرة احضار بحقه طبقاً لاحكام القانون .

لهذه الأسباب يلتمس الطاعن فسخ القرار المطعون فيه وإصدار القرار المناسب .

بتاريخ 4/4/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية تطلب من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

الــمحكمــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان القرار المطعون فيه كان قد صدر بغياب الطاعن قد خلت أوراق الدعوى مما يفيد ان الطاعن تبلغ خلاصة القرار الصادر بحقه محل الطعن وفق الأصول والقانون الامر الذي يجعل من الطعن مقدم على العلم لذا تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً والتي تدور بمجملها حول تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في اسقاط الاستئناف لاعتبار الطاعن متبلغاً لجلسات الماحكمة في 16/9/2019 و 25/11/2019 و 30/12/2019 ومن الرجوع الى ملف الدعوى الاستئنافية رقم 167/2019 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وسائر الأوراق ان ورقة التبليغ التي حررت للطاعن بتاريخ 8/10/2019 تضمنت مشروحات تفيد ( بعد الذهاب والسؤال عن المراد تبليغه تبين انه رحل عن العنوان وذلك بإفادة سوبر ماركت الزهراء وموبيلات الخطيب ليتعذر تبليغه ) .

والذي تجده محكمتنا ان المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تنص ( تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر او احد رجال الشرطة لشخص المبلغ اليه ، او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة بهذا القانون ).

وبالعودة الى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإننا نجد ان المواد من      7-26 قد نظمت مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه تحت طائلة البطلان في حال عدم الالتزام بها .

وبالعودة الى المادة 19 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نجدها تنص على ( اذا ظهر لاي سبب من الأسباب تعذر اجراء التبليغ بموجب المواد السابقة تعاد الورقة الى المحكمة التي أصدرتها مع شرح وافِ لواقع الحال والتدابير التي اتخذت لاجراء التبليغ ويعتبر مثل هذا الشرح بينة على عدم وقوع التبليغ ).

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فإننا نجد ان مذكرة التبليغ المحررة بتاريخ 8/10/2019 مذكرة باطلة ولا يعتد بها اذ لم يبين مأمور التبليغ ما اوجبته المادة 19 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية من وجوب أن يبين سبب ووجه العذر الذي منعه من تبليغ الطاعن بموجب المواد السابقة ولم يبين انه قام باتخاذ التدابير اللازمة لاجراء التبليغ للطاعن وفقاً للأصول والقانون وانه تعذر عليه ذلك الامر الذي يجعل من تبليغ الطاعن وفقاً للمادة 20 من ذات القانون هو اجراء سابق لاوانه لا يعتد به قانوناً ولا يرتب أي اثر قانوني .

وبالتالي فقد كان يتوجب على المحكمة استعمال صلاحيتها الواردة في المادتين 247 و 333 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

وحيث انها لم تفعل ذلك الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه واجب النقض .

                                                              لــــذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول والقانون وإعادة مبلغ التأمين النقدي للطاعن .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/4/2021

الكاتــــــــــب                                                                                  الرئيـــــــس

      ع.ق