المادة رقم 19 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إعادة الورقة مشروحا عليها تعذر إجراء التبليغ
إذا ظهر لأي سبب من الأسباب تعذر إجراء التبليغ بموجب المواد السابقة تعاد الورقة إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح وافٍ لواقع الحال والتدابير التي اتخذت لإجراء التبليغ، ويعتبر مثل هذا الشرح بينة على عدم وقوع التبليغ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية