السنة
2019
الرقم
537
تاريخ الفصل
14 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــنان :

  1. ذ.ت / رام الله
  2. ا.ا / رام الله

                      وكيلهما المحامي : علي البزار - رام الله  

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 17/11/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 7/10/2019 بالاستئناف الجزائي 293/2018 والمتضمن اسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه باطل بطلان مطلق .
  2. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل .
  3. ان الطاعن الاول هو اسير لدى الاحتلال الاسرائيلي وهذا سبب وعذر لتغيبه عن جلسات المحاكمة .
  4. التبليغات في هذه تبليغات خاطئة .

يلمتس الطاعنان قبول الطعن شكلاً لتقديمه بالميعاد القانوني ، وبالموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى اللازم .

بتاريخ 8/1/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن القرار المطعون فيه كان قد صدر بغياب الطاعنان ، وقد خلت اوراق الدعوى من ما يفيد ان الطاعنان تبلغا هذا القرار الامر الذي يعني ان الطعن مقدم على العلم وعليه ولاستبعاد باقي الشروط الشكلية نقرر قبول الطعن شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن مجتمعه فإننا نجد ان محكمة الدرجة الثانية كانت قد قررت تبليغ الطاعنين ( المستأنفين ) بالالصاق والتعليق والنشر بالاستناد لمذكرتي تبليغ بتاريخ 18/2/2019 حيث وردت مشروحات مأمور التبليغ بخصوصها بخصوص الطاعن الاول ذيب ( تعذر التبليغ كونه في سجون الاحتلال )

كما وردت مشروحات مأمور التبليغ بخصوص الطاعن الثاني احمد ( بعد التردد على المكان المذكور لم اجد احد في المنزل بتواريخ مختلفه ) .

والذي تجده محكمتنا ان تبليغ الطاعن الاول ذيب بهذه الصورة جاء على خلاف القانون سيما وانه من الثابت بموجب كتاب هيئة شؤون الاسرى والمحررين المؤرخ في 19/8/2018 ان الطاعن الاول كان موقوفاً لدى الجانب الاسرائيلي منذ تاريخ 10/1/2018 ولا يزال حتى تاريخ الكتابه .

 الامر الذي يعني ان الطاعن الاول ليس بمحكوم عليه لدى الجانب الاسرائيلي حتى يصار الى تبليغه بموجب المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 الامر الذي يجعل من هذا التبليغ في غير محله قانوناً ولا يرتب أثراً .

اما بالنسبة لمذكرة تبليغ الطاعن الثاني احمد فإننا نجد انها جاءت على خلاف ما اوجبته المادة 19 من قانون اصول المحاكمات المدينة والتجارية 2/2001 من وجوب ان يدون مأمور التبليغ واقع الحال والاجراءات التي اتخذت لاجراء التبليغ حتى يصار الى التبليغ بموجب المادة 20 من ذات القانون مما يجعل تلك المذكرة باطلة وفقاً للمادة 22 من القانون .

من هنا نجد ان القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون لاعتماده على مذكرات تبليغ باطلة وفق ما تم بيانه اعلاه .

                                                    لـــذلـــك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق الاصول والقانون واعادة التأمين النقدي للطاعنين .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/1/2020 .