السنة
2023
الرقم
416
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

    وعضويــــة السادة القضاة :محمود جاموس ،  محمود الجبشة ، سائد الحمد الله  ، كمال جبر 

الطــــاعن : أ.د - الخليل 

                   وكيله المحامي : باسم مسودي 

المطعون ضده : الحق العام    

الإجـــــــــــــراءات

-بتاريخ 5/11/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 7/2/2022 بالاستئناف الجزائي 113/2021 والقاضي بإسقاط الاستئناف.

-وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الطاعن لم يقم بحضور أي جلسة من جلسات المحاكمة لعدم تبلغه موعد الجلسات حسب الأصول والقانون وعدم علمه بها .
  2. لا يتم اللجوء الى التبليغ وفقاً لأحكام المادة 20 من الأصول المدنية الا اذا تبين ان اجراء التبليغ بالطرق العادية لا سبيل له وهذا لا ينطبق على حالة الطاعن ، حيث انه بالرجوع الى التبليغات الخاصة بالطاعن نجد بأن أوراق تبليغه تفيد ( بعد البحث والسؤال عن المذكور لم يجده في العنوان ولم يستدل عليه لعدم وجود عنوان واضح ) .
  3. القرار المطعون فيه استند فقط الى تخلف الطاعن عن حضور جلسة واحدة في 7/2/2022 بعد تبلغه لها في 16/1/2022 وبالتالي فإن القرار المطعون فيه مخالف للمادة 11 من القرار بقانون 17/2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 27/11/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم المطعون فيه كان قد صدر بغياب الطاعن ، وان أوراق الدعوى قد خلت من ما يفيد تبلغه لهذا الحكم حسب الأصول والقانون مما يجعله مقدم على العلم وعليه تقرر قبول الطعن شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن مجتمعة وفي القانون نجد ان المادة 185 إجراءات جزائية اوجبت تبليغ الشخص المراد تبليغه لشخصه ، او في محل اقامته وفقاً للقواعد والاحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته .

-والثابت من خلال المادة 20 من هذا القانون انها اوجبت حتى يصار تبليغ الطاعن بموجبها ان تكون المحكمة قد استنفذت طرق التبليغ بموجب المواد التي سبقت تلك المادة بمعنى ان تكون طرق التبليغ السابقة قد استنفذت من قبل المحكمة ولم يبقى امامها الى التبليغ وفقأً للمادة 20 سالفة الذكر .

-وعليه فإن محكمتنا تجد انه وفي جلسة 25/10/2021 تم تسجيل ضبط المحاكمة الاستئنافية بما يلي
( .... لم يحضر المستأنف الثاني امير إسماعيل خليل سيد احمد ) .

واننا نجد ان محكمة الاستئناف قد قررت تبليغه وفقاً للمادة 20 سالفة الذكر ، دون ان تدقق المحكمة انها لم تشير في ضبط الجلسة بوجود مذكرة تبليغ للطاعن لموعد هذه الجلسة وان مشروحات مأمور التبليغ عليها ورد فيها انه تعذر تبليغ الطاعن وفق أصول التبليغ العادية ، بل ان الثابت ان أوراق الدعوى قد خلت من اية مذكرة تبليغ للطاعن لجلسة 25/10/2021 ، الامر الذي يجعل من ما قررته المحكمة بتبليغه وفقاً للمادة 20 سالفة الذكر مخالف للقانون كونه سابق لأوانه ، الامر الذي يترتب عليه ان ما قررته المحكمة بإٍسقاط الاستئناف بعد ذلك هو امر مخالف للقانون وانه كان يتوجب عليها اعمال صلاحيتها الواردة في المادتين 247 ، 333 إجراءات جزائية  ، وحيث لم تفعل ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مستوجباً النقض .

لــــــــــــذلك

-تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول والقانون .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/12/2023