دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليل الصياد
وعضوية السادة القضاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، منال المصري
الطــــاعن : م.د - طوباس
وكيله المحامي : وليد دويكات
المطعــــون ضده : الحق العام
الاجــــــــــراءات
بتاريخ 10/2/2020 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 11/9/2019 بالاستئناف الجزائي 218/2016 والقاضي باسقاط الاستئناف.
يتلخص سبب الطعن بما يلي :-
يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .
بتاريخ 5/5/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المحكمــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الحكم المطعون فيه صدر بغياب الطاعن وقد خلت أوراق الدعوى من ما يفيد انه تبلغ هذا الحكم مما يجعله مقدم على العلم وعليه ولتوافر باقي شروط الطعن الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع وبمعالجة سبب الطعن
فالثابت لمحكمتنا ان محكمة الاستئناف قد استندت في حكمها المطعون فيه الى تخلف الطاعن عن حضور جلسة 11/9/2019 بدون عذر مشروع رغم تبلغه لها حسب الأصول.
وبالعوده لمذكرة تبليغ الطاعن لهذه الجلسة فإننا نجد ان شروحات مأمور التبليغ جاءت وفقاً لما يلي :- (... بعد بذل الجهد والتردد وتعذر التبليغ بالذات تبلغ بواسطة ابن عمه البالغ العاقل الذي يعمل معه) .
والذي تجده محكمتنا ان المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 اوجبت تبليغ المراد تبليغه لشخصه في المقام الأول وفي حال تعذر ذلك في محل اقامته وفقاً للاحكام الوارده في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 .
وبالرجوع الى تلك المذكرة فإننا نجد ان الطاعن لم يبلغ لشخصه ، ولم يتم تبليغه في محل اقامته الى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه مما تدل ملامحه على انه بلغ من العمر الثامنة عشر ).
الامر الذي يجعل من هذه المذكرة باطلة قانوناً عملاً بالمادة 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 .
ومن جانب آخر فإن هذه المذكرة جاءت باطلة لخلوها من بعض البيانات الواجب توافرها في المذكرة القضائية وفقاً لما اوجبته المادة التاسعة من هذا القانون ومنها يوم التبليغ وساعة التبليغ.
وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف اهمال هذه المذكرة وعدم الاخذ بها ، واعمال صلاحيتها المشار اليها بالمادتين 247 و 333 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وحيث لم تفعل ذلك فيكون حكمها المطعون فيه واجب النقض من هذه الناحية .
ويقتضي التنويه ان المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 قد عدلت بموجب المادة 11 من القرار بقانون رقم 17/2014 بشان تعديل قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وحلت محلها في التطبيق القانوني .
لذلك
نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة استئناف رام الله للسير بها حسب الأصول والقانون ومن هيئة مغايرة وإعادة التأمين النقدي للطاعن عملاً بالمادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية .