السنة
2020
الرقم
28
تاريخ الفصل
21 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، أمجد لباده ،  سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : م.ط - نابلس - موقوف

                   وكيله المحامي : مدحت النادي - نابلس

المطعـون ضـده: الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 9/1/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/12/2019 بالاستئناف الجزائي 618/2019 والقاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المدة القانونية .

يتلخص سببي الطعن بما يلي :-

  1. ان الطاعن لم يتبلغ شخصياً خلاصة الحكم الجزائي ولم يتم تبليغه من قبل افراد اسرته بوجود تبليغ له وان شقيقة الطاعن المدعوة تقوى لا تقيم في نفس المنزل مع الطاعن وانما يقم الطاعن في بيت والده الآخر الواقع في شارع المياه بنابلس ولا يقيم في البيت الكائن في مخيم عسكر  القديم .
  2. أن الأصل ان يتم تبليغ الطاعن لشخصه او في محل اقامته وفق المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 والمادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وهذا ما هو غير متوفر في هذه الدعوى .
  • يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع فسخ القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية واجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 10/2/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.
  • وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن 
  • وفي القانون فإننا نجد ان المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 اوجبت تبليغ الطاعن لشخصه وهذا هو الأصل وفي حال تعذر تبليغه بالذات يتم تبليغه بواسطة احد افراد عائلته في محل اقامته وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية2/2001 .

وبالعودة الى المادة التاسعة من هذا القانون فإننا نجد انها تنص على ما يلي :-

يجب ان  تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية :-

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5. يوم التبليغ وتاريخه وساعة حصوله
  6. اسم من يقوم بالتبليغ وتوقيعه
  7. اسم وصفة من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على النسخة المعادة للمحكمة .

كما تنص المادة 13/1 منه على ما يلي :

( يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه.....فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر ) .

كما تنص المادة 22 :-

( يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه )

  • وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى فإننا نجد ان شروحات مأمور التبليغ بتاريخ 10/7/2019 على خلاصة الحكم الجزائي جاءت ( بعد بذل الجهد والتردد لم أجد المذكور في منزله ولا يعرف عن موعد عودته لذا تبلغ بواسطة شقيقته البالغة العاقلة الساكنه معه والتي استلمت ووقعت).

والذي تجده محكمتنا ان خلاصة الحكم الجزائي بالصيغة التي جاءت بها باطلة ولا يعتد بها ولا ترتب اثراً قانونياً

اذ جاءت خالية من اسم مأمور التبليغ وان توقيع مأمور التبليغ لا يسد مسد خلو المذكرة من اسم مأمور التبليغ .

كما أنها جاءت خالية من ذكر يوم التبليغ اذا ما اخذنا بعين الاعتبار نص المادة 8/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 والتي حظرت اجراء التبليغ في أيام معينه بالإضافة الى خلو خلاصة الحكم من ما اوجبته المادة 13/1 المشار اليها من السابق . من حيث ذكر ان من تم تبليغه تدل ملامحه على انه بلغ من العمر 18 سنة ونشير بهذا الخصوص لحكم محكمتنا بالنقض المدني 31/2009.

يضاف الى ذلك ان مأمور التبليغ لم يبين الاسباب التي دعته لتبليغ شقيقة الطاعن دون بيان طبيعة الجهد المبذول لتبليغه بالذات مما يجعل هذا التبليغ باطلا من هذه الناحية ايضا ، ونشير بهذا الخصوص لاجتهاد محكمتنا 79/2015 و25/2009 .

وبالتالي فإن استناد الحكم المطعون فيه على هذه الخلاصة الباطلة يجعله مبنياً على مخالفة القانون مما يجعل من سببي الطعن واردين وينالين الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية اذ كان يتوجب على المحكمة ان تقرر قبول الاستئناف شكلاً كونه مقدم على العلم .

استناداً لبطلان خلاصة الحكم الجزائي :

                                                          لـــــــــــذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق  ما تم بيانه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/4/2020