السنة
2020
الرقم
28
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد سويطي

وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد عجلوني ومنذر دعنا

 

المستأنف :- ج.د  حامل هوية رقم 852485291

وكيلته المحامية منتهى البدارين / رام الله

 

 

المستأنف ضده :- الحق العام 

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله الموقرة بتاريخ 6/1/2020 في القضية الجزائية  رقم 125/2019 والقاضي برفض استرداد مذكرة التوقيف الصادرة بحق المستانف بتاريخ 5/1/2020

                                             لائحة واسباب الاستئناف

1.  لقد جاء القرار المستانف مخالف للاصول والقانون ومجحف بحقوق المستانف حيث انه وبرجوع محمتكم الموقرة الى تبليغات القضية المذكورة تجد ان المستانف لم يتبلغ موعد الجلسة حسب الاصول وعادت مشروحات مذكرة التبليغ تفيد انه غير معروف ورغم ذلك وبرجوع محكمتكم الي ضبط الجلسة 24/11/2019 تجد محكمتكم الموقرة ان وكيلة المستانف صرحت للمحكمة بان المستانف موقوف على ذمة قضية اخرى وطلبت استحضاره وبرجوع محكمتكم الموقرة الى الملف تجد ان هناك كتاب مسطر لمخابرات اريحا باحضاره الا انهم لم يتم احضاره لوجود تمديد توقيف للمتهم بذات اليوم في محكمة بداية اريحا يحمل الرقم 1/2020 الامر الذي ادى الى تعذر احضاره الى محكمة بداية رام الله وارفق لمحكمتكم الموقرة نسخة مصدقة عن ضبط جلسة محكمة بداية اريحا الموقرة الذي كان بذات يوم جلسة محكمة بداية رام الله علما ان المستانف كان موقوفا لدى جهاز المخابرات العامة في اريحا منذ خمسة واربعون يوما .

2.  بتاريخ 6/1/2020 قدمت وكيلة المستدعي طلب الى محكمة بداية رام الله الموقرة لاسترداد مذكرة التوقيف الصادرة بحق المستانف بتاريخ 5/1/2020 مرفقا معه نسخة مصدقة عن ضبط الجلسة محكمة بداية اريحا الموقرة تمديد توقيف رقم ( 1/2020 ) وعلى الرغم من ذلك تم رفض طلب استرداد مذكرة التوقيف الامر الذي يعتبر غير قانوني ومجحف بحق المستانف كونه لم يتبلغ حسب الاصول والقانون وان تعذر حضوره يرجع الى تنسيق محكمتكم الموقرة خارج عن ارادته .

الطلب : 1. لما تقدم يلتمس المستانف من محكمتكم الموقرة

1.  في الشكل قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية .

2.  في الموضوع : قبول الاستئناف موضوعا وفسخ والغاء القرار المستانف واسترداد مذكرة التوقيف الصادرة بحق المستانف .

 

 

المحكمة

     بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق اخلاء سبيل المستأنف ضده تجد المحكمة ما يلي : -

من حيث الشكل تجد المحكمة بأن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 6/1/2020 وأن هذا القرا قد صدر على استدعاء لاسترداد مذكرة التوقيف ، وحيث ان الاحكام والقرارات التي تقبل الطعن بالاستئناف قد وردة في المادة 323 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ، كما ورد استثناء على هذا الاصل وهو ما اوردته المادة 324 من نفس القانون حيث نصت على القرارات التي تقبل الاستئناف استقلالا ، في حين نجد بان القرارات الصادرة في طلبات استرداد مذكرات التوقيف لم يرد نص خاص في قانون الاجراءات الجزائية على انها تقبل الطعن بها بواسطة الاستئناف ، كما انها ليست من القرارات الواردة ضمن احكام المادتين 323 و 324 المذكورتين اعلاه ، وبالتالي فان هذا القرار كونه صادر في طلب استرداد مذكرة توقيف لا يقبل الطعن به بالاستئناف .

وعليه

ولكل ما تقدم اعلاه ولكون القرار المستأنف ليس من القرارات التي تقبل الطعن بالاستئناف فان المحكمة تقرر عدم قبول هذا الاستئناف شكلا .

حكماً صدر تدقيقاً وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ  5/2/2020.