المادة رقم 323 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

استئناف الأحكام الحضورية
1- يجوز للخصوم استئناف الأحكام الحضورية والمعتبرة بمثابة الحضورية في الدعاوى الجزائية على النحو التالي:
أ- إذا كانت صادرة عن محاكم الصلح تستأنف أمام محاكم البداية بصفتها الاستئنافية.
ب- إذا كانت صادرة عن محاكم البداية بصفتها محاكم أول درجة تستأنف أمام محاكم الاستئناف.
2- تستأنف وفقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون الأحكام والقرارات التي ينص أي قانون آخر على جواز استئنافها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية