السنة
2016
الرقم
18
تاريخ الفصل
23 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عمــاد سليـم سعــد

وعضوية القضاة السـادة:  رفيق زهد ، مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عزات الراميني

 

الطـاعــــــــن : م.ا - الخليل / عيصا .

                 وكيله المحامي : عايش أبو ميالة             

المطعون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/01/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية رقم 323/2015 والقاضي برد الاستئناف شكلاً وذلك كون القرار المستأنف غير مستوف لشرائطه القانونية وعدم قابليته للاستئناف استقلالاً وإعادة ملف الدعوى الأساس لمحكمة صلح الخليل للسير بها حسب القانون .

يستند الطعن لما يلي :

1.  ان القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية مجحف بحق المستأنف .

2.  ان القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف ذات الرقم أعلاه مخالف للأصول والقانون .

3.  أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في رد الاستئناف شكلاً حيث أن القرار موضوع الاستئناف ينصب على عدم رد محكمة صلح الخليل على الدفع المثار من قبل وكيل المتهم بعدم اختصاص محكمة الصلح الجزائية في نظر هذه الدعوى وأنه استناداً لنص المادة 224 من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أنه يجوز استئناف قرارات رد الدفع بعدم الاختصاص وأن القرارات الصادرة في الدفع بعدم الاختصاص حسب قانون الاجراءات الجزائية فإنه يجوز استئنافها استقلالاً وليس من الشرط استئنافه مع القرار الفاصل في الدعوى .

4.  أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في عدم اعتبار الدفع المثار من قبل وكيل المتهم في اول جلسة في الملف الصلحي الذي كان منصب على كون النزاع نزاع حقوقي وليس جزائي في اعتبار هذا الدفع ليس من الدفوع بعدم الاختصاص وكان يتوجب على محكمة الاستئناف اعتبار هذا الدفع هو دفع بعدم الاختصاص وقبول الاستئناف شكلاً كون هذا الدفع يجوز استئنافه بعد قبول الاستئناف شكلاً كان يتوجب على محكمة الاستئناف النظر في موضوع الاستئناف وليس رد الاستئناف شكلاً دون النظر في موضوعه كون أن جميع الشروط الشكلية في الاستئناف ذا ت الرقم 323/2015 كانت متوفره جميعها دون استثناء أي شرط من الشروط الشكلية في الاستئناف .

5.  ان عدم نظر الاستئناف من الناحية الموضوعية من قبل محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية هو خطأ قانوني لا يجوز لها ذلك .

6.  أخطأت محكمة بداية الخليل في عدم الالتفات الى بنود لائحة الاستئناف .

7.  أن القرار المطعون فيه جاء ضد وزن البينة حيث أن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية من المتوجب عليها بنظر الأسباب .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

          لدى التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن نجد أن صريح المادة (323) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ حددت الحالات التي يجوز الطعن بها لدى محكمة الاستئناف والتي تنص وهي الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الصلح تستأنف أمام محاكم البداية بصفتها الاستئنافية وأمام محاكم الاستئناف اذا كانت صادرة عن محاكم البداية أثناء السير في الدعوى لا يجوز الطعن بها استقلالاً عملاً بالمادة 324 يعني ان الحكم الفاصل في الموضوع هو الذي يحسم النزاع ويفصل في الطلبات والدفوع المطروحة وتخرج الدعوى عن حوزة المحكمة والحكم معناه الإدانة أو البراءة تطبيقاً لنص المادة المذكورة ، اما الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع منها لا تنهي النزاع ولا ينحسم بها ويقتصر على تنظيم اجراءات النظر في الدعوى ولكن بعض هذه الأحكام كالحكم بعدم الاختصاص وعدم القبول لانقضائها تخرج الدعوى عن حوزة المحكمة وهذا ما قررته على سبير الحصر صريح المادة (324) من ذات القانون حيث أجازت الطعن بهذه الاحكام بالاستئناف استثناء من الأصل .

          وتطبيقاً لذلك وحيث أن الأحكام التي لم تفصل في موضوع النزاع ولم ترفع المحكمة يدها عنها لا تقبل الطعن بالاستئناف .

          ومن منطوق المادتين 323 و 324 من القانون كان ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه الماثل يكون متفقاً وحكم القانون .

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن ومصادرة التأمين وايداعه خزينة المحكمة .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/06/2016