المادة رقم 224 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

شهادة من أبلغ من المعتدى عليه
1- يجوز قبول شهادة من أبلغ من المعتدى عليه إذا كانت الشهادة تتعلق بذلك الفعل أو كان ذلك الإبلاغ قد أدلى به حين وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة، أو حالماً سنحت له الفرصة بذلك، أو كان على فراش الموت.
2- لا يحول دون قبول هذه الشهادة أن الشخص الذي صدر عنه هذا البلاغ لم يحضر كشاهد في الدعوى، أو كان قد تعذر حضوره في جلسة المحاكمة أو لتغيبه عن فلسطين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية