السنة
2018
الرقم
287
تاريخ الفصل
22 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد مصطفى القاق

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل ، محمد العمر ، عصام الانصاري ، اسامه الكيلاني

 

الطعن الاول رقم 287/2018

الطــــــــاعـــــــن : م.ب / كفل حارس - قلقيليه

                             وكيله المحامي وليد دويكات / نابلس

المطعــــون ضده : الحق العام (النيابه العامه)

الطعن الثاني رقم 308/2018

الطــــــــاعـــــــن : م.ب / كفل حارس - قلقيليه

                             وكيله المحامي محمد شديد / نابلس

المطعــــون ضده : الحق العام (النيابه العامه)

الاجـــــــــــــــــــراءات

قدم طعنان على الحكم الطعين من المحكوم عليه الاول بتاريخ 25/04/2018 والثاني بتاريخ 02/05/2018 للطعن بحكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/03/2018 بموجب الاستئناف رقم 314/2014 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً .

 

يستند الطعن الاول رقم 287/2018 للاسباب التاليه :-

1- القرار الطعين مخالف للاصول والقانون في تعليله وتسبيبه .

2- محكمة الاستئناف هي من قررت برائته ثم ادانته مما يشير الى تناقض الاحكام من نفس المحكمه .

          يستند الطعن الثاني رقم 308/2018 في مجمله لما يلي :-

1- القرار الطعين مبني على اجراءات باطلة مخالفة للمادة 237 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ .

2- اجراءات السماع للبينات وابراز الافادات مخالف للقانون خلافا للمادة 260 من نفس القانون ثم ان المحكمة لم تستمع الى افادات الشهود حسب القانون ليتم مناقشتهم على ضوء ذلك .

3- لائحة الاتهام قد خلت من اسم المشتكي ومن مكان التوقيف وتاريخ التوقيف مما يبطلها ....

4- اقوال الطفلة امام النيابة العامة والمحكمة جاءت متناقضه تماماً .

          طالب الطاعن من خلال الطعنين نقض الحكم الطعين واصدار القرار المتفق والقانون .

تقدمت النيابة العامة بلائحتي جوابية تضمنتا المطالبة برد الطعنين .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعنين الاول والثاني مستوفيان لاوضاعهما القانونية تقرر المحكمه قبولهما شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعنين الماثلين الواردين على حكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/03/2018 بموجب الاستئناف رقم 314/2014 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن الثاني تحديداً نجد ان هناك اسباب تتعلق بتطبيق القانون وتتأصل بالنظام العام تحديدا منها السير باجراءات المحاكمة علنيه دون الاخذ والتي خالفت صريح المادة 237 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والقرار بقانون الذي نص على انعقاد الجلسات للاحداث سريه وليس خياراً للمحكمة وكذلك الحال بالنسبة لابراز الافادات والاستماع للشهود والبينات ومناقشتهم .

والذي نراه تحديداً وبعد مراجعة جلسات المحاكمة واجراءاتها امام محكمة الاستئناف نجد انه بالفعل تم مخالفة القانون وفق صريح المادة 351 بالنسبة لانعقاد الجلسات وكذلك الحال بالنسبة لعدم الاستماع للبينات المقدمة والشهادات والتي كان لزاماً سماعها والمناقشة حولها للوصول للحقيقة وتكون الاحكام مبنية على الجزم واليقين ....

ولما ان الاجراءات التي تمت امام محكمة الاستئناف كانت لا تتفق مع نصوص القانون بالنسبة لسرية الجلسات وكذلك عدم الاستماع للبينات ومناقشتها للوصول للحقيقة والقناعه ....

ولما كانت اوجه الطعن بالنقض بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والخطأ في تأويله وفي بطلان الحكم وبطلان الاجراءات المؤثر في الحكم وان المقصود بمخالفة القانون ترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف في وجوب الاخذ به وان هذه المخالفة تتحقق بانكار وجود قاعدة قانونية موجودة او تأكيد قاعدة قانونية لا وجود لها ....

ولما كان وكانت محكمة النقض بموجب قرارها رقم 128/2015 تاريخ 07/06/2015 كانت قد قررت اعمال المادتين 223+224 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ولا يعني بالضرورة ان تتم الاجراءات ومخالفة احكام نصوص القانون من اجل الادانة فقط لان محكمة النقض محكمة قانون لا واقع وهي تراقب تطبيق القانون ليس الا ....

وكذلك الحال بالنسبة لقرار النقض رقم 22/2016 كان قد وجد ان الافعال المنسوبة والوقائع تشكل بصفتها جرم هتك العرض اذا ما ثبتت وليس المداعبه وفق التعديل الوارد على حكم محكمة الاستئناف رقم 314/2014 تاريخ 07/12/2015 الا اننا لا نختلف على ان الوصف للواقع هو جريمة هتك العرض اذا ما ثبتت ...

ونحن لنجد ان ما تأصل بهذا الطعن تحديداً هو مخالفة القانون في تطبيقه واجراءاته والذي تعلق بالنظام العام ويجوز ابداؤه في اي مرحلة من مراحل الدعوى حتى يجب ان تتصدى له محكمة النقض من تلقاء ذاتها دون طلب من احد الخصوم والذي يدخل في نطاق الطعن  المطروح ....

ولما ان اجراءات المحاكمة اتسمت بمخالفة نصوص القانون في تطبيقه الامر الذي يشكل البطلان وحيث ان ما بني على باطل فهو باطل والذي ابطل الحكم الطعين .

                                      لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمه قبول الطعنين دون البحث في اسباب الطعنين الموضوعيه ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله للسير بالاجراءات من جلسة 15/02/2017 والسير وفق ما بيناه والاستماع للبينات حسب الاصول وسرية الجلسات حسب الاصول والقانون كون احد اطراف الدعوى حدث واصدار القرار المتفق والقانون والافراج عن الطاعن ما لم يكن موقوفاً على قضايا اخرى .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 22/07/2018