المادة رقم 223 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الشهادة على السماع
تقبل شهادة من أبلغ من شخص كان متواجداً وقت وقوع الجريمة أو قبل وقوعها أو بعده ببرهة وجيزة، إذا كانت الشهادة تتعلق مباشرة بالواقعة أو بوقائع لها صلة بها، وكان المبلغ نفسه شاهداً في الدعوى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية