السنة
2020
الرقم
138
تاريخ الفصل
21 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة: فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام

المطعـون ضـده: م.ا - سلفيت 

                   وكيله المحامي : عماد الاطرش 

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 18/2/2020 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئنلاف رام الله بتاريخ 15/1/2020 بالاستئناف الجزائي 353/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستانف .

يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- ان البينة المقدمة من البينات العامة هي بينة قانونية وكافية لادانة المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه حيث لم تقم المحكمة بوزن البينة بما يتفق واحكام القانون .

2- أخطأت محكمة الاستئناف عندما لم تأخذ باعتراف المتهم الحدث ا.على شقيقه المطعون ضده عن انه كان يقوم باحضار وشراء المخدرات لشقيقه المطعون ضده بناءً على طلب الاخير ، والذي تأيد هذا الاعتراف بشهادة الشاهد م.س والذي شهد ان المتهم ا. قد اعترف له ان هذه المخدرات للمطعون ضده .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار القرار المتفق مع القانون .

بتاريخ 27/2/2020 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المياد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن

فالثابت لمحكمتنا ان المطعون ضده انكر التهمة المسندة اليه في كافة مراحل ضبط اقواله لدى الضابطة القضائية ، ولدى النيابة العامة وامام محكمة الدرجة الاولى .

واننا نجد ان المتهم الثاني الحدث شقيق المطعون ضده (أ.)قد ورد في محضر اقواله لدى الضابطة القضائية المبرز ن/2 بعد ان قدمت النيابة العامة البينة التي تفي بمتطلبات المادة 227 من قانون الاجراءات الجزايئة ما يلي ( .... توجهت الى كفر قاسم انا وصديقي م.س وقام اخي م.ض باعطائي مبلغ مائة وخمسون شيكل من اجل احضار مواد مخدره له وقنب هندي ) وبالفعل اشتريت هذه المادة وان صديقي م. لا يعرف ان هذه المادة لشقيقي م. واثناء عودتي وعلى شارع مسحة قامت الشرطه بايقاف السيارة التي كانت تقلني وتم تفتيشي وتم ضبط المادة المخدرة وهي ليست لي وانما هي لاخي م.ا الذي يتعاطى باستمرار وانا اتعاطى المخدرات منذ ثلاثة شهور ) .

والذي تجده محكمتنا ان هذا الذي افاد به المتهم الثاني المطعون ضده هي اقوال متهم ضد متهم اخر .

ونجد من الناحية القانونية ان المادة 209 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على انه ( لا يدان متهم بناءً على اقوال متهم آخر الا اذا وجدت بينة اخرى تؤيدها واقتنعت المحكمة بها...) .

حيث اجازت هذه المادة للمحكمة الاعتماد على اقوال متهم ضد متهم آخر في حال وجود بينة اخرى تؤيدها كالاعتراف والشهادات المستمعة والقرائن واقتنعت المحكمة بها .

وفي هذا الخصوص وبالرجوع الى كافة البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى نجد انه لا يوجد في ملف الدعوى اية بينة او قرينة ضده المطعون ضده سوى اقوال المتهم الثاني هي لا تُشكل بينة كافية لادانة المطعون ضده .

وان ما ورد بشهادة الشاهد م.س امام محكمة الدرجة الاولى لا يغير من الامر شيئاً حيث انها شهادة مستبعده من ناحية موضوعية وقانونية .

اذ ان ما ورد بشهادة الشاهد المذكور فيها من التناقض الذي يجعل المحكمة غير مطمئنه اليها حيث اورد الشاهد انه علم من المتهم الثاني ان المخدرات التي قام بشرائها من كفر قاسم تعود للمطعون ضده ، في حين ان المتهم الثاني وفي اقواله لدى الضابطة القضائية ذكر انه لم يُبلغ الشاهد م. ان المخدرات التي قام بشرائها تعود لشقيقه المطعون ضده .

يضاف الى ذلك ان الشاهد المذكور لم يرد بشهادته انه شاهد المطعون ضده وهو يقوم بترويج وبيع المخدرات مما يجعل من اقوال الشاهد المذكور بخصوص ما قام بنسبته من اقوال سمعها من المطعون ضده على التلفون وفق زعمه هو قول لا يعول عليه لعدم قانونيته وفق ما تم بيانه .

يضاف الى ذلك ان الشهادة السماعية نظمها قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 في المادتين 223 ، 224 ضمن ضوابط وشروط معينه وليس من ضمنها ما يشهد به الشاهد عن وقائع منسوبه للمتهم وعلى لسان المتهم الامر الذي يجعل من شهادة الشاهد م.س مستبعده قانوناً لا يعول عليها.

من هنا نجد ان سببي الطعن غير واردين .

لذلك نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/4/2020 .