السنة
2019
الرقم
61
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات  و عضوية السادة القضاة بشار نمر و زاهي البيتاوي 

 

المســـــتأنفان  وكيلهم المحامي  

:  :

1- ز.س / الظاهرية  2- س.ص / الظاهرية   صايل خضيرات / الظاهرية

المسـتأنـف ضده  

:

الحق العام

موضوع الاستئناف

:

القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الخليل بتاريخ 20/1/2019 في الجناية رقم 69/2018 والقاضي بادانة المتهمين بالتهمة المسندة اليهم ووضعهم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات والحكم بايقاع عقوبة الغرامة بواقع عشرة الاف دينار لكل واحد منهم وتضمينهم مصاريف ونفقات محاكمة بواقع الف دينار لكل واحد منهم .  




 

تستند أسباب الاستئناف في مجملها الى :-

القرار المستانف واجب الالغاء والفسخ وجاء مخالفاً للقانون والاصول :

أولا : لم تحسن المحكمة انزال أحكام القانون على الوقائع الواردة في ملف الدعوى ، ولم تحسن في وزن البينة كما يجب لها ان تفعل ولم تراع في قرارها المستانف عدم تحقيق شروط واركان تهمة الاتجار بالمخدرات خلافاً لأحكام القانون .

ثانياً : ان القرار المستانف جاء مخالف للأصول والقانون والوقائع ومجحفاً بحق المتهم وان القرار جاء متناقضاً مع حيثياته وغير معلل تعليلاً سليماً وافياً ولا يستند الى سند قانوني سليم موجب لاصداره .

ثالثاً : لم تعالج المحكمة مصدره القرار المستانف بطلان الاجراءات التي واكبت الدعوى منذ البداية وذلك ابتداء من عملية التفتفيش التي تمت بدون مذكرة التفتيش قانونية ومن ناحية أخرى .

رابعاً: لم تعالج المحكمة في قرارها التناقض الواضح في بينة النيابة العامة  .

خامساً : على سبيل التناوب خالفت المحكمة في قرارها كل الاسبقيات القضائية التي صدرت في هذا الشأن لان الفاعل في جريمة الاتجار بالمخدرات لا بد ان يكون قد اعتاد واحترف مهنة التجارة في المواد المخدرة وليس في عملية واحدة .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ولورود الاستئناف في المعياد القانوني واستيفائه شرائطه الشكلية فاننا نقرر قبوله شكلاً

في الموضوع ، وحيث ان النيابة العامة أحالت المستانفان ( المتهمان ) لمحكمة بداية الخليل لاجراء محاكمتهما بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافاً لأحكام المادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات ، وبتاريخ 25/1/2018 أحيلت الدعوى الى محكمة الجنايات الكبرى في محكمة بداية الخليل عملاً بأحكام المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكمها القاضي بادانة المستانفين ( المتهمين ) بالتهمة المسندة اليهما وعطفاً على قرار الادانة حكمت على المتهمين بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات ، وبغرامة قيمتها عشرة الاف دينار اردني عن تهمة الاتجار بالمواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، واستناداً لنصوص المواد 36 و 37 من القرار بقانون مصادرة المواد المخدرة واتلافها ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم على ان يتم احتساب مدة توقيفهم على ذمة هذه القضية ، واستناداً لنص المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزامه بدفع مبلغ 1000 دينار اردني نفقات محاكمة على ان يحبسوا في حال عدم الدفع .

لم يرتض المحكوم عليهما بالحكم فطعنا فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس موضوع البحث وذلك للاسباب الواردة في لائحة الاستئناف .

وعن اسباب الاستئناف ، وبالنسبة للأسباب التي تمثلت في مجملها بالنعي على محكمة الدرجة الاولى في ان قرارها مخالف للأصول والقانون وانها لم تحسن انزال الاحكام القانونية على الوقائع والتناقض في بينة النيابة العامة والقرار المستأنف جاء متناقضاً وغير معلل تعليلاً سليماً ، نجد في هذه الاسباب بانها جاءت على نحو الغموض والجهالة بما يحول بينها وبين معالجتها طالما ان المستانفين ( المتهمين ) لم يبينا وجه القصور في تطبيق القانون بخصوص كل ذلك من اسباب مما يستوجب ردها .

اما بالنسبة للسبب الوارد في البند ثالثاً وحاصله بطلان اجراءات التفتيش بدون مذكرة تفتيش قانونية والقبض على المتهمين ، وفي ذلك نجد ان تفتيش المتهمين او القبض عليهم لم يقع الا بعد ان حاول المتهم الثاني الفرار من مكان الحادث ما أدى الى القاء القبض عليهم وتفتيشهم والعثور بحوزة المتهم الاول ز.س المضبوطات القنب الهندي المهجن والحشيش ومبلغ من المال وقد اعترف المتهم الاول بذلك لدى الضابطة القضائية / الشرطة ، ولدى النيابة العامة الامر الذي جعل الاجراءات اللاحقة على ضبط المادة المخدرة المذكورة من تفتيش المتهمين والقبض عليهما تتفق واحكام المادة 30 بدلالة المادة 26/1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي اجازت لمأمور الضبط القضائي ان يقبض بلا مذكرة على اي شخص حاضر توجد دلائل على اتهامه في حالة التلبس في الجنايات او الجنح التي توجد دلائل على اتهامه في حالة التلبس في الجنايات او الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد عن ستة اشهر ، وفي هذا السياق فقد ذهب الفقه الى القول انه لا يشترط لكي يزاول مأمور الضبط القضائي سلطته المتعلقه بحالة التلبس ان يشاهد عناصر الجريمة بادية لكي تكون حالة التلبس بل يكفي ان تكون هناك من الدلائل ما يحمل على الاعتقاد بأن الجريمة ترتكب او ارتكبت فعلاً ، او بمعنى آخر ان تكون هناك مظاهر خارجية على الجريمة ، وتحمل مأمور الضبط القضائي او رجل السلطة او الفرد العادي على الاعتقاد بأن جريمة ترتكب او ارتكبت فعلاً ، ولما كان ذلك فان هذا السبب يغدو في غير محله ونقرر رده ، ولا يغير من الامر شيئاً من نعاه المستانفان ( المتهمان ) على بطلان الافادة التحقيقية لدى شرطة مكافحة المخدرات بتاريخ 21/11/2016 حيث قام بضبطها لكل من المتهمين ضابط مكافحة المخدرات ح.ش ، الذي قام بسماع افادة وتنظيم وتوقيع واعتراف خطي من كل من المتهمين ( المبرز ن/4 ) وان محكمة الدرجة الاولى اخذت بهذه الافادة والاعتراف الخطي لأنها تكفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية ( الافادة التي يؤديها المتهم امام مأموري الضبط القضائي ويعترف فيها بارتكابه الجريمة تقبل اذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأنها اخذت طوعاً واختياراً ) وقد اثبتت النيابة العامة الظروف التي اديت فيها افادة المتهمين ومتطلباتها من خلال الشاهد ح.ش الواردة شهادته امام المحكمة ( اعرف المتهمان واذكر انني اثناء عملي في مكافحة المخدرات تم ضبطهم في قضية مواد مخدرة ... وانا اعتقد انني اخذت افادات من المتهمين وتم اخذ الافادات دون ضغط او اكراه .. وانا نظمت محضر ضط منظم بتاريخ 21/11/2016 ..)  بالمناقشة من وكيل الدفاع اجاب ( اخذت افادات المتهمين مساءً في مديرية الشرطة) والادعاء ان المتهمين تعرضوا للضرب كان عليهما اثبات ذلك ، ولما كان ذلك فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بالنسبة للنعي على محكمة الدرجة الاولى انها لم تحسن وزن البينة ، ومن الرجوع الى البينة المقدمة نجد ان المتهمين قد اعترفا امام ضابط مكافحة المخدرات اعترافاً واضحاً وصريحاً كما جاء في :

1- افادة المتهم الاول ز.س المذكور امام ضابط مكافحة المخدرات المبرز ن/4 ( انا من سكان مدينة الظاهرية وعاطل عن العمل ، اذكر انه يوم الاثنين الموافق 21/11/2016 كنت متجهاً الى مثلث صومد وذلك من أجل تسليم مادة النايس ( القنب الهندي المهجن ) ومادة الحشيش المخدرة وكان معي صديقي س.ص ، كنت متفق مع احد الاشخاص على ثمن هذه المادة بمبلغ (100) مائة شيكل وفي اثناء انتظاري في المكان حضرت قوة من الشرطة قامواً بأخذي الى مديرية الشرطة وتم تفتيشي في مديرية الشرطة حيث كانت هذه المادة في جيب بنطالي الايسر وكان في جيبي الايمن مبلغ نقدي مقداره (1394) شيكل لا غير وهذا المبلغ قد جمعته من خلال بيعي لهذه المواد وكنت اقوم ببيع كيس النايس ( القنب الهندي ) بمبلغ مقداره (20) شيكل عن كل كيس وابيع الحشيش بمبلغ (50) شيكل وحسب ما اذكر انني قمت ببيع حوالي (40) كيس او اكثر لا اذكر العدد الصحيح واذكر انني اقوم بشراء هذه المادة من اسرائيل من منطقة السبع واقوم بشرائها بمبلغ (25) شيكل عن كل كيس وقد اشتريت حوالي خمس اكياس وبعد ذلك توجهت الى الظاهرية وقمت ايضاً بشراء عشبة المردكوش من العطار بمبلغ (5) شواكل وبعدها توجعت الى الخلاء لأقوم بخلظها مع النايس وبعدها قمت بتعبئة حوالي (50) كيس لكي اقوم ببيعها وانا اقوم بهذا العمل منذ حوالي ثلاث شهور الى هذا اليوم وهذه افادتي اخذت مني دون اكراه او اجبار من اي احد ) .

2- وجاء في افادة المتهم س.ص امام ضابط مكافحة المخدرات( المبرز ن/4) قال ( اذكر انه اليوم الموافق 21/11/2016 اتصل في صديقي ز.س وقال لي تعال نروح خذ السيارة واعطيتها لشركة رجائي لتأجير السيارات وبعدها توجهت الى اخيه م.س الى الورشة وبعدها توجهنا الى مثلث صومد انا و ز.س وفي اثناء انتظارنا لشخص وبعد حضرت قوة من الشرطة وقمت بالفرار من الموقع لأنني لدي مشاكل مع احد الاشخاص من هذه المنطقة واذكر انني كنت اتصل فيه معظم الاوقات في الليل ونذهب سوا في المركبة لكي يقوم ز. بترويج المواد المخدرة واذكر انني كنت اذهب معه معظم الاحيان في توزيع هذه المادة وايضاً كان يقوم باعطائي مادة الحشيش في بعض المرات لكي اخرج معه في توزيعها واعرف ايضا ان شقيقي ا.د يقوم ببيعها ايضاً ويقوم ايضاً ببيع الحشيش لأشخاص وانا قد بدأت بشرب سجائر الحشيش قبل اربع سنوات ولكن بشكل متقطع وهذه افادتي اخذت مني دون اكراه او اجبار ) .

3- وجاء في افادة المتهم الاول ز.س امام النيابة العامة ما يلي ( بسؤاله اذا كان يعاني من اية مراض اجاب انه يعاني من الم في رجله اليسرى ويعاني من مرض في القلب وباجراء الكشف على المتهم تبين وجود اثار جرح قديم .. اذكر انه بتاريخ 21/11/2016 تم القاء القبض علي من قبل الشرطة وكان برفقتي س.ص حيث كنا نقود سيارة جولف لون اسود وهي تعود لشقيقي وكان بجوزتي ست اكياس صغيرة من مادة القنب الهندي المهجن وقطعتين حشيش صغيرة من مادة الحشيش قمت بشرائها من شخص يدعي ( م. ) ما اعرفه مقابل مبلغ ( مائة ) شيكل حيث قمت بشرائها من اجل تعاطيها حيث انني اتعاطى المخدرات منذ حوالي ثلاثة اشهر علماً انه لم يتم ضربي او الاعتداء علي اثناء وجودي في المكافحة كما تم ضبط مبلغ بحوزتي (1394 شيكل وهي تعود لشقيقي وتم ضبطها داخل جيب بنطالي لا بل والمبلغ تم ضبطه داخل السيارة والمادة المخدرة تم ضبطها في جيبي علماً انني قمت بشراء مواد اخرى مخدرة من ذات الشخص ( م. ) وهي ثلاث اكياس بمبلغ خمسون شيكل وبعرض المواد المخدرة المضبوطة على المتهم وهي ست اكياس صغيرة شفافه بداخلها مادة القنب الهندي المهجن وقطعتين من مادة الحشيش اجاب هي ذاتها التي تم ضبطها بجوزتي المبرز ن/1 نيابة ،  وبعرض المبلغ المالي على المتهم اجاب هو ذاته الذي تم ضبطه معي داخل السيارة المبرز ن/2 نيابة ، س: المادة المضبوطة والتي تم عرضها عليك هي مادة كبيرة ومقسمة في اكياس بقصد البيع فما هو قولك ؟ اجاب / لا اعرف سبب تقسيم المادة المخدرة في اكياس حيث احضرها لي المدعو م. كما هي وانا بصفتي فان هذه المادة المضبوطة تكفيني مدة اسبوع ، س: انت معترف في افادتك لدى المكافحة على قيامك بالاتجار بالمواد المخدرة وقد افدت انه لم يتم الاعتداء عليك اثناء توقيفك . هل ما ورد بالافادة صحيح ؟ ج : انا قمت باعطاء افادة لدى المكافحة من الخوف وانا مذنب عن التعاطي ) .

4- وجاء في افادة المتهم الثاني س.ص لدى النيابة العامة المبرز ن/2 قال ( اعاني من التهاب في العمود الفقري ، س: هل تعرضت للضرب ، انه تعرض للضرب ، وباجراء الكشف على المتهم لم يتبين وجود اي اثار لعنف او اية علامات فارقة ، وبسؤاله عن تفاصيل التهمة المسندة افاد : اؤكد انه بتاريخ امس ذهبت برفقة المدعو ز.س بواسطة سيارة كان يستقلها وهي من نوع جولف لون اسود حيث توجهت معه الى مثلث سومد ولا اعرف لماذا قام بأخذي الى مثلت سومد وعندها سالت المدعو ز. لماذا توقفت على المثلث المذكور اجاب : انه بانتظار شخص وبعد عدة دقائق حضر شخص بسيارة بيضاء اللون وانا نزلت من السيارة وبعدها عاد المدعو ز. الى السيارة ولا اعرف اذا كان عمل معه شيء او حوار ، وبعدها حضرت قوة من الشرطة وقامت بالقاء القبض علي ونقلي الى المركز ، وبعرض المبرز ن/1 على المتهم اجاب / انني سمعت اثناء وجودي لدى الشرطة ان الشرطة تقوم بسؤال ز. عن هذه المادة وانا لا اعرف عن هذه المادة اثناء وجودي بالسيارة مع المدعو ز. وانا اتعاطى المخدرات منذ خمس سنوات بشكل متقطع علماً انني لا اقوم بشراء المواد المخدرة وانما اقوم بتعاطيها داخل الخط الاخضر واحصل عليها من اصدقاء لي داخل اسرائيل ) .

5- وجاء في افادة ضابط مكافحة المخدرات ح.ش لدى النيابة العامة المبرز ن/4 ما خلاصته ( .. اذكر انه وقبل ثلاثة شهور تقريباً وبعد ان كنت على رأس عملي في حدود اختصاصي قمت بأخذ افادة كل من المتهم س.ص وز.ا وقد ادلوا بافاداتهم امامي طوعاً واختياراً دون ضغط او اكراه وبعرض الافادات على الشاهد اجاب ان التوقيع على الافادات توقيعي وكل ما ورد فيها صحيح ، ابرزت افادة المتهم الاول وميزت بالحرف ن/3 وابرزت افادة المتهم الثاني وميزت بالحرف ن/4 .. كما قمت بضبط (6) اكياس من المخدرات القنب الهندي وقطعتين من المخدرات الحشيش ومبلغ مالي مجموعه الف واربعماية وعشرون شيكل كانت داخل جيوب بنطال المتهم ز. ، وبعرض المحضر على الشاهد اجاب ( ان التوقيع عليه توقيعي وكل ما ورد فيه هو صحيح المبرز ن/5 ، وبعرض المواد الموصوفة في هذا المحضر والمعروضة على الشاهد التي ميزت من السابق ن/1 ، ن/2 اجاب انها ذاتها التي قام بضبطها الشاهد .. كما قمت بتنظيم تقرير وزن المواد المخدرة الموصوفة في محضر الضبط السابق ويعرض وزن الشاهد اجاب التوقيع الوارد عليه توقيعي وان كل ما ورد في المحضر صحيح ميز التقرير ن/6 )

6- وجاء في شهادة ح.ش ، ضابط مكافحة المخدرات في الخليل امام المحكمة ما خلاصته ( .. اعرف المتهمان واذكر انني في اثناء عملي في مكافحة المخدرات تم ضبطهم في قضية مواد مخدرة وتم ضبطهم في الظاهرية وانا اعتقد انني اخذت افادات من المتهمين وتم اخذ الافادات دون ضغط او اكراه وانا ادليت بافادة لدى النيابة العامة وكل ما ورد فيها صحيح والتوقيع عليها توقيعي وانا نظمت محضر ضبط منظم بتاريخ 21/11/2016 وضبطت مع ز.س ولا اذكر انني ضبطت شيء مع المتهم س.ص والمواد التي تطلعني عليها المحكمة هي المواد التي تم ضبطها مع المتهمين وهي مادة القنب الهندي والحشيش ومبلغ من المال التي كانت بحوزتهم ) بالمناقشة من قبل وكيل الدفاع اجاب ( اخذت افادات المتهمين مساء ، لا اذكر من تم اخذ افادته بالاول ز. ام س. ، اخذت الافادة في مكتب مديرية الشرطة في مكافحة المخدرات ، اخذت افادات المتهمين بنفس يوم ضبطهم ، اذكر انه في نفس يوم الضبط تم اخذ اقوال المتهمين ، لا اذكر من كان معي اثناء اخذ افادة المتهمين ، الافادة مرة واحدها اخذتها من المتهمين ، انا لم اكن اسالهم وكانوا بيحكوا كرواية شو صار معهم ، دائرة المعلومات خاصة شو كان يحكي المتهم كنت اسجل ما كنت اساله ، اما ما الي اذا في معلومات انا الي شو بحكي المتهم ، ما بعرف اذا تعرض المتهمان للضرب ، لا اذكر اذا تعرض المتهمان للضرب ، انا لا اذكر انني عرضت على المتهمين بان يقوموا بتسليمي قضية مخدرات مقابل ان افرج عنهم ، لا اذكر انه تم التواصل بيني وبين ابراهيم شقيق ز. ، اعتقد ان محضر الضبط نظم في نفس اليوم ، انا كنت اكتب محضر الضبط وانا اللي ضبطتها الكمية التي تم ضبطها مع المتهمين مقسمة الى عدة اكياس واللي بتعاطى بالعادة بحطها بكيس واحد ) .

بسؤال المحكمة للشاهد اجاب ( في امورنا في تسجيل الاقوال ما بصير ان يضرب المتهمين اثناء سماع محضر الاقوال وما بذكر اني ضربت المتهمين واعرف شقيقه المتهم الاول واسمه ا. وانا لم اتواصل مع شقيق المتهم الاول وبعرفه من خلال قضية سابقة ، وبسؤال المتهم ز. للشاهد انت قمت بضربي على رأسي اثناء التحقيق معي اجاب الشاهد : غير صحيح انني ضربت المتهم س. ) .

7- محضر ضبط ( المبرز ن/5) منظم من الملازم ح.ش وتقرير وزن ( المبرز ن/6) .

 

بينــــــــــــــــــــــــــــــة الدفاع :

 

1- افادة المتهم الاول ز.س الدفاعية امام المحكمة وجاء فيها ما خلاصته ( المادة التي تم ضبطها معي يبلغ وزنها 19 غم ، انا اشتريتها من بيت عوا ، وانا اتعاطى مادة المخدرات وهذه المادة تكفيني لمدة اسبوع ولست اتاجر بالمخدرات وما الي بتجارة المخدرات وما في اي واحد بيحكي اني انا بعته مخدرات والا احكموني اعدام ، والشاهد ح. ضربني بالتحقيق وانا حكيتله اني مسوي عملية قلب  وحكالي خشوا علي 20 واحد عاملين عمليات قلب ومش قلقان فيهم وبعدين ضرب المتهم س. شلوط في راسه ، بالمناقشة من رئيس النيابة للمتهم ز. اجاب : انا قدمت افادة لدى النيابة العامة وبحضور محامي انا حكيت للنيابة العامة انه انا انضربت ) .

2- افادة المتهم الثاني س.ص الدفاعية امام المحكمة وجاء فيها ما خلاصته (.. انا تم القاء القبض علي بعيد عن السيارة التي تم ضبط فيها ز. تقريباً 50 متر ومسكوني جهاز المكافحة واخذوني للسيارة وجاء ح.ا وكان بدو يضربني كف وانا مسكت ايده وحكيتله على اي اساس بدك تضربني وحكالي انت معك مخدرات واجبته انا ما معي مخدرات وتم تفتيشي ولم يجدوا معي شيء فقط تلفوني ونظاراتي وحكالهم المتهم ز. صاحبي س. ما بيعرف عن هذه المواد انها معاي وما بيعرف ان المواد معي بالسيارة وانا حكيتله نروح مشوار وتم القاء القبض على ز. وز. حكالهم هذا زلمة ما بيعرف عن المخدرات التي انمسكت معه وطلب مني ان اقوم بتسليم ناس ببيعوا مخدرات مقابل ان يتم اخلاء سبيلي وحكيتله ما بعرف حدا ، وح.ا كان له تسجيل صوت من قبل ا.س وحكالهم قبل ما اخذ افادات من الشباب جيبلنا واحد وسلمنا اياه وبنروحك ز.وس. ، وا. حكاله انا ما بعرف ناس بتاجر بالمخدرات وحكاله معناها القضية .

3- شهادة ا.س امام المحكمة وجاء فيها ما خلاصته ( .. اعرف المتهمين ، والمتهم الاول هو اخوي واذكر القضية التي صارت قبل سنتين مع ز. وس. والسيارة التي كانت مع المتهمين ل ف.ا وهي سيارة اجرة وكان ف. مستأجرها ، والمصاري التي كانت في السيارة وز. هو شقيقي ونحن لدينا معرض خضار وفواكه والنقود التي تم ضبطها في السيارة خاصة لمحلنا والبسطة التي كانت على المعبر ، ز. شقيقي ما انحبس عرفت انه يتعاطى مواد مخدرة وبعد ما تم ضبطها انا اتصلت على شخص بالمكافحة ويدعى غ.ا وسألته اذا كان شقيقي موقوف لديهم بالمكافحة وحكالي القينا القبض عليه لأنه راح يشتري مخدرات من شخص متعاطي او معه مخدرات ومقابلها سأقوم باخلاء سبيل شقيقك قبل ما انزل اخوك عالنيابة العامة وحكالي انو اخوي ما بتاجر ولا بتعاطى وانو انمسك بسيجارة وانا حكيت مع الشخص نفسه واسمه ح.ا وكل خطوة خطيتها كانت بعلم المحامي واتصلت على ضابط ثاني اسمه ا.ا وحكيتله انو اخوي مستعدين نكفله ونعمل اي شيء وحكالي مين اهطا امر ل ح.ا بأخذ افادة من ز. واخوي ما بيعرف يكتب ولا يقرأ ومستعدين ننزل عالنيابة العامة ونصلح الغلطة اللي صارت هذا الشيء بعد ما توقف 15 يوم ونزلت وطلبوا مني ان اقوم بالاتصال بالمحامي تبعي يلاقينا في نيابة دورا عند وكيل نيابة من عائلة ا. في دورا وفعلا نزل المدير والمحامي وعناصر من المكافحة والمحامي كان موجود حكوا هذا الشخص الو بالتعاطي وليس بالتجارة والمادة التي ضبطت مع المتهم ز. هي للتعاطي بعد ما طلبوا مني تسليم شخص اثناء نقل المتهم من النيابة لسجن الظاهرية وحكا معي اخوي من سجن الظاهرية واعطاني رقم الشخص اللي باعوا مخدرات وقمت بالتنسيق مع عناصر المكافحة وهم بسيارتي وبسلاحهم واتصلت بالشخص وطلبت منه يجيبلي مخدرات وهو نفس الشخص اللي باع ل ز. والمكافحة ما بعرفوا مين الشخص وحكولي المنطقة سي وما بنقدر نطلع بسيارتنا وخرجت بسيارتي الشخصية ومعي المكافحة واللي ببيع المخدرات حكيت مهو وانا سلمته للمكافحة وكل جهاز المخدرات واسم الشخص الذي قمت بتسليمه اسمه ر.م ) بالمناقشة من قبل رئيس النيابة للشاهد أجاب (... انا يوم ما مسكوا اخوي ما كنت موجود احنا ما كنا نعرف وين انمسك ضابط المكافحة هو حكالي اخوي انمسك وما بعرف شو مسكوا مع اخوي وما كنت اعرف انه راح يشتري مخدرات وانا عرفت ان هذه المواد للتعاطي من الضابط غ.ا ، المكافحة طلبت مني ان ابعت المحامي على نيابة دورا ) .

ان الاعتراف دليل للادانة أخذت به محكمة الدرجة الاولى ، وفي هذا الخصوص نجد ان الاعتراف شانه شأن باقي الادلة في المواد الجزائية التي تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحتها عملاً باحكام المواد الجزائية 205 ، 206 ، 215 ، 273/1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ، وان القانون المذكور يخول المحكمة الاكتفاء بالاعتراف لادانة المتهم اذا ما تم امام المحكمة او امام النيابة العامة الذي يشكل دليلاً صالحاً للادانة واعتماد محكمة الموضوع في الادانة وتوقيع العقاب لا يخالف القانون وان اعتراف المتهمين جاء واضحاً وصريحاً ومفصلاً بكافة وقائع الجريمة في مضمون اقوالهما كما جاء في نص المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية التي تشترط لصحة الاعتراف ما يلي : 1- ان يصدر طواعية واختيار ودون ضغط او اكراه مادي او معنوي او وعد او وعيد 2- ان يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة 3- ان يكون الاعتراف صريحاً قاطعاً بارتكاب الجريمة .

ولا يرد القول بان على النيابة العامة ان تثبت صحة اعتنراف المتهم امامها وانما على المتهم ان يقدم البينة على صحة اعترافه الامر الغير متوفر في هذه الدعوى .

وبعد استعراضنا للبينة المقدمة ، وبتطبيق احكام وقواعد القانون على الوقائع والاسانيد التي اتخذتها محكمة الدرجة الاولى اساساً لحكمها المستأنف ، نجد ان المادة (207) من قانون الاجراءات الجزائية نصت على انه ( لا يبنى الحكم الا على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية امام الخصوم ) .

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد اعتمدت في قرارها على اعترافات المتهمين امام النيابة العامة وعلى افادتهم لدى الشرطة واعترافهم الخطي لأنها تكفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية بعد ان قدمت النيابة العامة الشاهد ح.ش المشار اليه الذي قام بضبط افادات المتهمين كبينة على الظروف التي اديت فيها الافادات بالاضافة الى تقرير الخبرة المبرز ن/3 .

وحيث ان وزن البينة والقناعة بها هي من صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة من البينة المستمعة من قبل المحكمة والتي تناقش بها الخصوم ولها اصل ثابت في اوراق الدعوى .

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى ( محكمة الجنايات الكبرى ) وللوصول الى هذه النتيجة التي توصلت اليها قد ناقشت أدلة الدعوى مناقشة سليمة ووزنت البينات وزناً دقيقاً وعللت قرارها تعليلاً قانونياً سليماً وانتهت بادانة المتهمين بالتهمة المسندة اليهما والحكم عليهما بالعقوبة وفقاً لنص القانون .

ولما كان ذلك وكان القرار المستانف واقع في محله نقرها عليه فان اسباب الاستئناف لا ترد عليه ويستوجب ردها .

 

 

لذلـــــــــــــــــــــــــــــك

 

ولما تم بيانه ، وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستانف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/2/2019

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة