السنة
2019
الرقم
61
تاريخ الفصل
13 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة  امنه حمارشه و عواطف عبد الغني

 

الــمــــــــــســــــتـــــــــأنف وكيله المحامي :  

:

محمود طالب حسن عمرو / دوار. محمد يوسف ربعي / الخليل.

المسـتأنـف عليه وكيلها المحامي    :    

:

 كمال احمد محمد عمروا / دورا. اسماعيل ابو عوض / دورا .




 

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 13/1/2019 في الطلب رقم 785/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1066/2018 و القاضي بعدم قبول الطلب لعدم الاختصاص.

يستند هذا الاستئناف في مجملة :

الى ان القرار المستأنف مخالف للقانون واخطأت المحكمة بقرار عدم الاختصاص كون الدعوى المتفرع عنها الطلب دعوى نفاذ عقد وليس اعتراض على الملكية .

 

 وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً لتبلغ وكيله وعدم حضوره ونقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعتخ امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان قطعة الارض موضوع الدعوى مسجلة بإسم المستأنف عليه في سجل الامول غير المنقول كاملاً استناداً لأعمال التسوية وصدر هذا السند بتاريخ 7/3/2016 وان المستأنف تقدم بالدعوى المدنية رقم 1066/18 سجلت لدى محكمة بداية الخليل للمطالبة بنفاذ عقد البيع البائع فيه المالك المستأنف عليه و المشتري بموجبه المستأنف بموجب عقد البيع محرر بتاريخ 9/11/2016 اي بعد ان سجلت في قيود التسوية بإسم المستأنف عليه وتقدم المستأنف (المدعي) بطلب لدى محكمة الدرجة الاولى يطلب بموجبه وقف البيوعات على هذه القطعة لحين البث في هذه الدعوى ونجد ان محكمة الدرجة الأولى قررت عدم اختصاصها بنظر هذا الطلب كون المستأنف تقدم بإعتراض لدى محكمة التسوية على تسجيل هذه القطعة بإسم المستأنف عليه ورد هذا الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد فوات الاوان وصدق استثنائاً.

إننا نجد ان سبب الدعوى الحالية غير مرتبط بالإعتراض المقدم من المستأنف لدى محكمة التسوية ذلك ان موضوع الدعوى الأساس يستند الى دعوى تنفيذ عقد بيع حرر بعد التسوية وبالتالي يكون من اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الاساس رقم 1066/2018 طلب وقف البيوعات لحين البت في تلك الدعوى وان اختصاصها اصيل وكان يتةجب عليها ان تقرر في موضوع الطلب ان كان هناك سبب لوقف البيوعات لحين البث في الدعوى المقامة من المستأنف ام لا .

لذلك

فإننا  نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ونقرر عملاً بأحكام المادة 223/3 من قانون الاصول اعادة الاوراق الى مصدرها للسير بالطلب رقم 785/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1066/2018 حسب الاصول واصدار القرار المقتضى المتفق مع الاصول و القانون .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/3/2019