السنة
2019
الرقم
61
تاريخ الفصل
8 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

                وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري وسامر النمري

 

المستأنفة : شركه كويك للاتصالات المساهمة الخصوصية

              وكيلها  المحامي  مسعد مسعد

 

المستأنف عليها :  جمعيه الإغاثة الطبية الفلسطينية 

              وكيلها  المحامي  موسى الكردي

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  12/ 12 /2018    في الدعوى رقم  505 /2014  والقاضي  بالزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره  87046  شيكل  مع الرسوم والمصاريف بنسبه المبلغ المحكوم به ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماه

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

 

 

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وخاصة المادة 174و175 من قانون الاصول

2.  اخطات محكمة البداية في وزن البينة المقدمة حول مدة التعاقد ان كان 24 شهر او 36 شهر 

3.  اخطات محكمة البداية في رقم القرار حيث ورد انه 505/2018 والصحيح انه 505/2014 .

 

 

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية في  6/ 5/ 2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليها ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم وفي جلسه 1/ 7/ 2019 قررت المحكمة فتح باب المرافعة وسؤال وكيل الجهة المستأنفة عن موقفه بالنسبة الى  المستأنفة الثانيه والثالثة  على اعتبار ان وكاله الاستاذ موسى الكردي لا تخص الا المستأنفة الاولى ،و عندها بادر وكيل الجهة المدعية الى ترك الدعوى عن الجهة المدعى عليها الثانية والثالثة وبعد ذلك سمعت المحكمة المرافعات من جديد  وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمة

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمة ان سبب الاستئناف الاول يعيب على الحكم المستأنف  انه مخالف للقانون وخاصه المادتين 174 175 من قانون اصول المحاكمات ، وفي هذا الخصوص نجد ان هذا السبب تكتنفه الجهالة بحيث لم يوضح الطاعن مقصودة من مخالفه القانون  ولم يبين ايضا كيف خالف الحكم  المادتين المذكورتين  ولما كانت اسباب الطعن يجب ان تكون واضحه بحيث تستطيع محكمه الاستئناف ان تعمل رقابتها على ضوئها  على الحكم المستانف ولما كانت المحكمه تجد ان هذا السبب عام مبهم مرسل  فان المحكمه تقرر الالتفات عن هذا السبب.

 

  اما عن سبب الاستئناف الثاني  فتجد المحكمه انه يعيب على الحكم المستانف  انه قاصر في وزن البينه بداعي ان البينة المقدمه اثبتت ان التعاقد كان ل 36 شهر وان الشهود اكدوا ذلك.

 وفي هذا الخصوص نجد ان الجهه المدعيه بنت دعواها على اساس تعاقدها مع الجهه المدعى عليها على تزويدها باجهزه ميرس موديل 1880   بعدد 43 جهاز  كل ذلك بموجب الشروط الوارده في عرض اسعار  موافق عليه من قبل المدعى عليها  على حد تعبير الجهه المدعيه  وان هذه الشروط تلزم المدعى عليها بالاشتراك لمده 36 شهر  الا ان الجهه المدعى عليها بتاريخ 23 /6 /2011 انهت العمل مع المدعيه ، وانه لما لم تلتزم  المدعى عليها بهذه الشروط فانه يستحق عليها مبلغ 78744  شيكل  بدل ثمن هذه الاجهزه  وقد طالبت  الشركه المدعيه بهذا  المبلغ بالاضافه الى مبلغ اخر عباره عن  87046 شيكل بدل استهلاك لخدمات الاتصال اللاسلكي حتى تاريخ 30 /6 /2011 وقد حكمت محكمه الدرجه الاولى بهذا المبلغ  الاخير.

 

 ان المحكمه تجد ان المستانف لم يرتضي بعدم الحكم له  بثمن الاجهزه ولم يكتفي بما حكم له من استهلاك خدمات الاتصال اللاسلكي  وعليه تقدم بهذا  الاستئناف .

 

 ان المحكمه بعد استعراض البينة المقدمه تجد ان السبب المتعلق بعدم صحه وزن البينه لا صحه له ولا يرد على الحكم المستأنف  للاسباب الاتيه :

 

 اولا: لم تقدم امام المحكمه  ايه اتفاقيه خطيه تنص على التزام  الجهه المدعى عليها  باستخدام الاجهزه لمده 36 شهر  وان البينه الخطيه التي قدمت ما هي الا عباره مخاطبات من الشركه المدعيه  للجهه المدعى عليها ومخاطبات معاكسه  تنفي فيها  المدعى عليها التزامها باي عقد لمده ثلاثه سنوات بالاضافه الى كتاب صادر عن الجهه المدعى عليها يشعر فيه  المدعيه  بانهاء   العمل  باتفاقيه توريد الاجهزه .  و ان المحكمه تجد ان السند الوحيد الذي يشار فيه  الى مده 36 شهر هو عباره عن عروض اسعار  وهو خال من اي توقيع وهو يحمل طابع العمل الدعائي ، كما ان  عرض الاسعار هذا لا يشير الى وجوب الالتزام باثمان الاجهزه  في اي حال من الاحوال  وتعود المحكمه وتؤكد ان هذه الورقه غير موقعة من احد . واما مخاطبه الجهه  المدعى عليها  الموجهه الى الشركه المدعيه لتزويدها باجهزه بعدد 43  مقابل الشروط الوارده في العرض كما جاء في ذلك الكتاب فان المحكمه تجد ان البينه الشفويه اكدت وجود عروض  كثيره  ولما كان هذا الخطاب الصادر عن الجهه المدعى عليها لم يوضح ما هو العرض و كان العرض غير موقع عليه  من اي جهه  و لم تسعف البينه الشفويه  في اكمال  النقص  فان هذا السبب يكون غير وارد.

 

 ثانيا :  ثبت من خلال  المبرز م ع/1  وجود اكثر من عرض صادر عن الشركه المدعيه  منها ماهو لمده 12 شهر واخر لمده 24 شهر وبالتالي فان البينة المقدمه كانت عاجزه عن اثبات التوافق على اي عرض محدد  سيما ان هذه العروض كلها خلت من وجوب دفع سعر الاجهزه .

 

ثالثا :  في ما يخص البينه الشفويه نجد ان  شاهد الجهه المدعيه محمد جميل احمد السلوادي  يقول ( بحوزتي كتاب يتعلق بتزويد اجهزه ميرس وهو يتعلق ب 43 جهاز بناء على طلب الجهه  المدعى عليها الاولى  وغير  مذكور سعر الجهاز فيها )  ويقول كذلك (  بعثنا عده عروض للسعر  للجهه المدعى عليها الاولى  وان البنود كانت 36 شهر  ويمكن ان نكون بعثنا عروض على 24 شهر  وان الجهه المدعى عليها الاولى  اخذت اكثر من عرض  لذلك لا استطيع ان اجزم  على اي عرض تم الاتفاق )  ويقول كذلك (  وغير واضح في هذا الكتاب اي عرض هو المعتمد) ،  اما الشاهد عماد خروف  فيقول (  وبجوز واتوقع  وجود عده عروض  لا اذكر اذا كانت 24 او 12 او 36 شهر ) .  هذه هي بينات الجهه المدعيه  التي تجد المحكمه على ضوئها انها عجزت عن اثبات ما تدعيه  فضلا عن ان البينه الخطيه التي تتمسك بها غير موقعه ولم يذكر بها سعر الاجهزه ولما كان الامر كذلك فان المحكمه تجد ان تمسك الجهه المدعيه  بواقعه الاتفاق على الاشتراك لمده 36 شهر  هو امر لا  تؤيده البينه المقدمه . 

 

وعليه يكون السبب الثاني من اسباب الاستئناف غير وارد على الحكم المستأنف.

 

اما عن سبب الاستئناف الثالث والاخير والقول ان الحكم المستانف ورد فيه ان رقم الدعوى 505 /2018 في حين ان الصحيح 505 /2014  وفي ذلك تجد المحكمه ان هذا عباره عن خطا مادي تملك المحكمه تصحيحه من تلقاء نفسها ولدى مراجعه الحكم المستانف نجد ان قاضي محكمه الدرجه الاولى  صحح هذا الخطا  بتاريخ 30 /12 /2018  قبل حتى تقديم هذا الاستئناف وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

وعليه فان كافه اسباب استئناف باتت غير قائمة  على اساس من القانون او الواقع

 

لذلك

فان المحكمه تقرر  رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع المستانف بالرسوم و المصاريف

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 8/ 7 /2019