السنة
2016
الرقم
196
تاريخ الفصل
22 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وسامر النمري

المستأنفة: شركة التامين الوطنية م.م / رام الله

                 وكيلاها المحاميان : ايمن خنفر و/أو عبد القادر أبو زيد / رام الله

المستأنف عليه: نضال مسعود أبو يعقوب / نابلس

           وكلاؤه المحامون: احمد سليمان و/ أو حسن سليمان و/أو أشرف سليمان و/أو هاني خليفة / نابلس             

الوقائع والإجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلهما بلائحة استئناف لقلم محكمة بداية نابلس بتاريخ 07/02/2016 حيث وردت لقلم محكمتنا بتاريخ 08/02/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 63/2013 بتاريخ 13/01/2016 والقاضي بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ (106101) شيكل ورد الادعاء بالقسم الباقي مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وتتناقض النتيجة مع البينات المقدمة حيث استند القاضي مصدر القرار المستأنف الى ان الدعوى لم تكتمل عناصرها حيث لم يثبت المستأنف عليه بانه سدد اية مبالغ نتيجة الضرر بمعنى ان المستأنف عليه المدعي لم يبرز اية فواتير لتصليح المركبة او قيامه بتسديد اية مبالغ.

2.  القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة حيث ان التقرير الصادر عن الخبير محمد بدارنة الذي صرح بانه لم يرى تصليح المركبة كما أغفل القرار المستأنف التقارير الأخرى الصادرة عن اكثر من خبير وكذلك عرض أسعار من شركة مرسيدس حيث من باب أولى الاخذ بهما.

وبالنتيجة التمس المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى و/ أو تعديله مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 18/02/2016 تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية بواسطة وكلاؤه تتلخص أسبابها بان: السبب الأول من أسباب الاستئناف مخالف للمادة 17 من قانون التأمين وان تقرير الخبير محمد بدارنة صحيح واعتمد على الأسس القانونية حيث عاين قيمة الاضرار وان القرار المستأنف صدر بما يتفق واحكام القانون وجاء مع وزن البينات وان جميع ما ورد في لائحة الاستئناف غير قانوني.

وبالنتيجة التمس وكلاء المستأنف عليه رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 12/05/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كررت وكيلة المستأنفة المنابة لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وتبعا لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 22/09/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الأطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة نصف ساعة.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لجميع أسباب الاستئناف نجد انها تتمحور حول واقعتين الأولى تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى باعتمادها على تقرير محمد بدارنة دون تقارير أخرى قدمت في الدعوى المستأنفة، مما أدى الى نتيجة تتناقض مع واقع الهيئات المقدمة، والثانية ان المدعي لم يثبت واقعة تسديد او دفع اية مبالغ نتيجة الضرر الواقع على مركبته.

إذ بالرجوع الى واقع لائحة الدعوى وواقع اللائحة الجوابية وما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الأولى والى الأسباب التي أدت الى صدور القرار المستأنف، نجد ان المدعي أسس ادعاؤه للمطالبة بقيمة الاضرار التي لحقت بمركبته نتيجة حادث الطرق محل الوصف في لائحة الدعوى، وبما ان الجهة المدعى عليها لم تنكر وقوع الحادث على المركبة محل الدعوى المستأنفة في لائحتها الجوابية، الا انها انكرت انها مسؤولة عن التعويض  لمخالفة المؤمن له ( سائق المركبة ) مخالفة شروط البوليصة (وثيقة التأمين الشامل)، ورغم عدم تقديم بينة حول هذا الدفع، فإن أسباب الاستئناف تبقى محصورة في الواقعتين المشار اليهما أعلاه، اذ بالرجوع الى واقع التقارير المبرزة في الدعوى المستأنفة وعلى وجه التحديد الى تقرير محمد بدارنة المبرز ن/3، والى واقع شهادته وكذلك الى رخصة المركبة، تجد محكمتنا ان المركبة التي وقع عليها الحادث هي من نوع مرسيدس جيب سنة الإنتاج 2008 وان تاريخ الحادث وفق تفاصيل حادث الطرق المترجم وفق الأصول (م/1) 7/6/2012 وبوليصة التامين م/4 صارده باسم المؤمن له ( المدعي) نضال حسن أبو يعقوب ورخصة المركبة السارية المفعول وقت الحادث لغاية 20/10/2012 باسم نضال حسن أبو يعقوب (المضمومة لملف الدعوى بتاريخ 25/03/2015 )، كما نجد من خلال شهادة الشاهد محمد بدارنة على ص 19 من الضبط جلسة 19/01/2015 الذي اعتمدت على تقريره محكمة الدرجة الأولى وهو محل طعن بالاستئناف امام محكمتنا، حيث اكد بمناقشته ( ان المقصود بخصم الاستهلاك ان المركبة اذا زاد عمرها عن سنتين فإنه ليس من حقها ان تركب قطع اصلية ......).بمعنى ان المركبة التي وقع عليها الحادث عام 2012 وهي من انتاج عام 2008 فقد مضى على استهلاكها اربع سنوات وبناء على شهادة الشاهد محمد بدارنة فان من حق شركة التامين ان ترفض تركيب قطع غيار اصلية، فكيف لهذا الخبير ان يضع لائحة أسعار لقطع جديدة واصلية مما يناقض اقواله ، وبمقارنة محكمتنا لشهادة الخبير نادر هوشة على ص 14+15 من ضبط المحاكمة، فان محكمتنا لا يمكن الاعتماد عليه لسبب وحيد وهو ان الشاهد اكد على ان جميع الأجهزة الالكتروميكانيكية الموجودة بالسيارة لم يقم بفحصها وان هذه القطع بحاجة لفحص من الشركة فضلا على ذكره ان تقديره للقطع كان بناء على سعر القطع المستعملة المتوفرة في السوق وان القطع الغير متوفرة لم تدرج في التقرير، مما يجعل من تقريره ركيك لا يمكن الاعتماد عليه.

وبالاطلاع على شهادة  كريم عادل رفعت يعيش مدير شركة رفعت يعيش التي تتعامل مع قطع مرسيدس والذي من خلاله ابرز المبرز ص/1 وهو عرض سعر لقطع سيارة مرسيدس ML  فقد اكد الشاهد على ان هذه القطع جديدة وتعود لقطع مرسيدس وبسؤال الشاهد حول الأسعار فأجاب ان المبرز ص/1 أسعار شراء للقطع مضاف اليها نسبة الربح واكد ان قيمة القطع تعود للسيارة مرسيدس ML  وليس لسيارة مرسيدس GL320CDI ،ثم عاد وقال الشاهد على ص 20 من الضبط ان المبرز ص/1 بعض القطع تصلح لسيارة وبعضها لا يصلح ، بمعنى ان المبرز ص/1 لا يتعلق بالسيارة محل الدعوى المستأنفة ومن ضمن تقارير الخبرة تقرير صادر عن مهنا الكيلاني ( المبرز م ع /1) الذي تضمن تقريره شرحا مفصلا لنوع المركبة وطرازها وسنة الإنتاج ورقم الشاصي ومكان الفحص قبل عملية الإصلاح والمعاينة وحجم الاضرار والقطع التي يمكن إصلاحها مما يوجب غيارها او استبدالها وسعر المركبة حسب السوق الفلسطيني، بحيث اشتمل التقرير على حساب نسبة الضرر التي لحقت بالمركبة وتكلفت إصلاحها، علما ان التقرير أشار الى مسألة في غاية الأهمية تتعلق بالشاصي وارضية المركبة الذي اكد على سلامتهما  ،وبما ان التقرير بتحديده لقيمة جميع القطع التي يتم الكشف عنها وتحقق منها حسب أسعار لقطع اصلية مستعملة وليس جديدة يخصم بدل استهلاك على عدد السنوات للمركبة بنسبة 25% راجع ص 11 من الضبط، وبما ان هذا التقرير يشكل داعمة راسخة في آلية تنظيم التقارير الفنية بما يؤدي للاطمئنان لها بصورة موضوعية، وحدد التقرير اجمالي اعمال الصيانة وعملية الإصلاح بمبلغ 68700 شيكل شاملا للضريبة وفق ما هو مفصل في التقرير من اعمال صيانة وإعادة تركيب ودهان للجانب الذي تعرضت له الإصابة بهيكل السيارة محل الدعوى المستأنفة شاملا لثمن القطع، فان محكمتنا وبما انها هي محكمة موضوع في إعادة وزن البينات من جديد واعتماداً على ذلك ولاستبعاد التقريرين الصادرين عن محمد بدارنه ونادر طرشة المشار اليهما أعلاه وللأسباب التي سيقت أعلاه، فإننا نقرر الاعتماد على تقرير الخبير مهنا الكيلاني الذي هو اقرب للواقع والحقيقة سيما وان حجم الاضرار تتناسب مع واقع التقرير من حيث مكان وقوع الضرر على المركبة، لان اصلاح المركبة امر وارد ولا يشكل خطرا على سلامتها.

وبالتالي لا حاجة لان يقدم المدعي المستأنف عليه  بينة على إصلاح المركبة وان يثبت انه دفع قيمة التكاليف ما دام ان الجهة المدعى عليها المستأنفة لم تقم بتعويضه او اصلاح مركبته وفق ما ورد في المبرز م ع /1  ،بحيث لم يثبت قيامها بإصلاحها ولم تثبت قيامها بما وقع عليها من التزام بموجب بوليصة التامين، الامر الذي يجعل من السبب الأول من أسباب الاستئناف غير وارد على القرار المستأنف.

واستنادا لما تم تفصيله اعلاه فإن في السبب الثاني فقط يرد على القرار المستأنف بالتعديل.

لكل ما ورد أعلاه

وبالاستناد لما ورد أعلاه فان في السبب الثاني فقط ما يرد على القرار المستأنف بالتعديل الامر الذي تقرر المحكمة الحكم بتعديل القرار المستأنف وإلزام المستأنفة شركة التامين الوطنية بدفع مبلغ 68700 شيكل للمدعي نضال أبو يعقوب مع الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي بنسبة المبلغ المذكور أعلاه دون الحكم بالفائدة القانونية او غلاء المعيشة لعدم وجود حق في هذه المطالبة في وكالة محامي المدعي ودون الحكم بأتعاب المحاماة لخسارة المدعي جزء كبير من ادعائه.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 22/09/2016

 

 

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة

                                                                                       القاضي فواز عطيـــــة