السنة
2016
الرقم
196
تاريخ الفصل
12 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة الجندي لصناعة الرخام (م.خ.م) / بيت لحم ممثلها القانوني صايل عبد القادر الجندي

وكيلاها المحاميان

:

مازن عوض وجهاد جرادات / الخليل

المسـتأنـف عليهما وكيلها المحامي  

: :

1- شركة المجموعة الأهلية للتأمين.  محمود الملاح 2- محمد سميح احمد احميدان/ يطا.

 

وكيلاها المحاميان

:

موسى وابراهيم الخطيب / الخليل.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 07/02/2016 في الطلب رقم (58/2016) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (830/2015) والقاضي "بردّ الدفع بعدم الاختصاص وضم الدفوع إلى موضوع الدعوى".





 

يستند هذا الاستئناف  إلى:

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والسوابق القضائية.

2- القرار المستأنف يعتريه التناقض والقصور في التعليل.

3- أخطأت المحكمة بردّ الطلب.

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً بعد أن تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه الثاني حضورياً، والتمس وكيل المستأنف عليها الأولى عدم قبول الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

        لقد جاء في نص الفقرة الرابعة من المادة (191) من قانون الأصول، أن الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص هي القابلة للاستئناف، مما يعني أن القرار القاضي بالاختصاص ليس  قابل للاستئناف على استقلال، وكذلك ضم الدفوع إلى موضوع الدعوى لا تكون قابلة للاستئناف كون يد المحكمة لم ترتفع عن النظر في هذه الدفوع ولم تقل المحكمة كلمتها بعد.

 لذلك

        فإننا نقرر عدم قبول الاستئناف شكلاً، مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/05/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون