السنة
2016
الرقم
215
تاريخ الفصل
13 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله.

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم/ الخليل.

المسـتأنـف عليها

:

فدوى محمد علي روم/ بيت لحم.

 

وكيلاؤه المحامون

:

عبد الرحمن جعفر وسند جعفر وصهيب عبيات

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 07/03/2016 في الطلب رقم (242/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (227/2015) والقاضي "بضم الدفوع الواردة في الطلب لموضوع الدعوى".





 

يستند هذا الاستئناف  إلى:

1- القرار المستأنف مخالف لما استقر عليه قضاء محكمة الاستئناف في العديد من قراراتها.

2- القرار المستأنف مخالف لأحكام المواد (174) من قانون الأصول.

3- القرار المستأنف جاء مخالف لأحكام المادة (90) من قانون الأصول.

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً.

المحكمة

        إننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى قررت الانتقال لرؤية الطلب، وبعد استكمال الاجراءات فيه قررت ضم الدفوع لموضوع الدعوى، وبما أن محكمة الدرجة الأولى لم تقل كلمتها في اسباب الطلب، ولم ترفع يدها عن النظر في هذه الدفوع، فإن القرار المستأنف يكون والحالة هذه غير قابل للاستئناف.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/06/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون