السنة
2016
الرقم
215
تاريخ الفصل
2 يناير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                                 وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعـــــيان:

1- نبيل محمد عوض ضميدي / نابلس

2- سامي محمد اسماعيل جبري/ نابلس

وكلاؤهم المحامون محمد شديد و/أو محمود نصر الله و/أو محمد عبد الرحمن شديد و/أو محمد عيسى و/أو محمد اسعيد و/أو هديل عبده

 

المستدعى ضدهم:-

1- رئيس سلطة الاراضي بدولة فلسطين بصفته الوظيفية / رام الله

2- مدير دائرة الاراضي بقلقيلية بصفته الوظيفية / قلقيلية

3- النائب العام / رام الله

الاجراءات

بتاريخ 29/8/2016 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن رئيس سلطة الاراضي بدولة فلسطين بالكتاب رقم 47/1-1093 والصادر بتاريخ 22/8/2016 والقاضي برفض استلام دعوى اعتراض الغير من  قبل مدير مكتب تسجيل الاراضي بقلقيلية من الجهة الطاعنة فيما يتعلق بتقديم دعوى اعتراض الغير على ( القرار الصادر عن لجنة التسجيل الجديد للأموال الغير منقولة التي لم يسبق تسجيلها في محافظة قلقيلية والتي انعقدت في محكمة بداية قلقيلية بمعاملة التسجيل الجديد رقم (192/ق/2015) والذي قضى في تسجيل كامل قطعة الارض رقم 68/1+68/2 من الحوض رقم 3 موقع ارض ام الفحم من اراضي جيت واوصافها اسم القرية جيت رقم الحوض 3 رقم القطعة 68/1 نوع الارض ميري المساحة 2 دونم و 16 متر مربع بموجب المخطط (م م/1026/2015) باسم طالبة التسجيل تمارا عزمي مرشد ابو حجلة من نابلس حامله هويه رقم (905041802) وجاهيا قابلا للاستئناف صدر وتلي علنا بحضور وكيل طالب التسجيل وافهم في 10/12/2015) كون ان اللجنة البدائية لتسجيل الجديد ليست محكمة وانما هي لجنة خاصة لتسجيل الاموال الغير منقولة التي لم يسبق تسجيلها .

 

 يستند المستدعيان في طعنهما الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 4/10/2016 كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز م/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 20/10/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 في جلسة 8/11/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى ان لجنة تسجيل الجديد للأموال غير المنقولة والتي لم يسبق تسجيلها اصدرت قراراً في معاملة التسجيل الجديد التي تحمل الرقم 192/ق /2015 وان المدعيين قدموا لهذه اللجنة دعوى اعتراض الغير للقرار الصادر في هذه المعاملة وعندما رفض المدعى عليه الاول استلام دعوى اعتراض الغير بناء على كتاب موجه من رئيس سلطة الاراضي الى محافظ محافظة قلقيلية اقاموا هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه عباره عن كتاب موجه من المدعى عليه الاول رئيس سلطة الاراضي الى محافظ محافظة قلقيلية يشرح فيه ان القرارات التي تصدرها اللجنة البدائية للتسجيل الجديد للأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها لا تقبل الاعتراض الغير عليها دائماً ويتم استئناف القرار الى اللجنة الاستئنافية للتسجيل الجديد وان ما جاء في الكتاب هو شرح مختصر للمواد (4، 5 ،6 ،7) من قانون تسجيل الاموال غير منقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964.

وبما ان الفقه والقضاء الاداريين قد استقرا على انه يشترط لقبول دعوى الالغاء امام محكمة العدل العليا ان توجه ضد قرار اداري حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقهاً وقضاءً للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الالغاء وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث او تغيير مركز قانوني ويستبعد من دائرة الالغاء المذكرات الداخلية والرسائل والكتب المتبادلة بين روؤساء الدوائر او بين الرؤوساء الاداريين ومرؤوسيهم حول وقائع معينة وبما ان القرار المطعون فيه عباره عن رسالة و/أو مذكره و/أو كتاب موجه من رئيس سلطة الاراضي الى محافظ محافظة قلقيلية يشرح فيه الاصول والاجراءات القانونية المتعبة في تسجيل معاملة تسجيل جديد لدى لجنة التسجيل الجديد للأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها ومثل هذا الكتاب لا يرقى الى درجة القرار الاداري النهائي الذي يقبل الطعن بإلغائه لانه لم يحدث مركزاً قانونياً للمستدعيين الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.  

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 2/1/2017

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة