السنة
2016
الرقم
215
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

                                              دولـــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضويــة الســادة القضـاة : هاني الناطور، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي

المستــدعــــــي : ياسر فهمي راغب عفوري - نابلس 

                  وكيله المحامي : سيبويه عنبتاوي - نابلس  

الإجــــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 863/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 03/05/2016 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية  في الاستئناف المدني رقم 467/2015 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن.

          ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ً وعدما ًوحيث نجد ما يبرر الخروج عن الأصل العام لتدارك ما قد ينتج عن تنفيذ الحكم من ضرر يتعذر تداركه .

لــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم لحين البت بالطعن المدني رقم 863/2016 .

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  10/07/2016