السنة
2016
الرقم
215
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة ووسام السلايمه .

المستأنفه  :سميره عبد الرحمن محمود حنون  /مخيم جنين

وكيلها المحامي الاستاذ نضال ابو فرحة      

المستأنف عليه : 1- مستشفى الرازي التابع للجنة زكاة جنين المركزية 2- فوازحسن سالم محاميد 3- عماد توفيق محمود العتر 4 - محمود محمد نصر الله تركمان  / و كيلهم المحامي الاستاذ بشار دراغمة  5- زياد عبد الغني حسن العيسه / و كيله المحامي الاستاذ محمد العيسه  وجميعهم من جنين

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بالدعوى الحقوقية  رقم 79/2007 بتاريخ 12/1/2016  و القاضي  بوقف السير بالدعوى  لحين البت بالدعوى الجزائية رقم 1051/2010 

وقد جاء بلائحة الاستئناف ما يلي :

1.  قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية  ولاستيفائة شرائطه الشكلية .

2.  ان القرار المستأنف مع الاحترام قد صدر مخالفا للقانون كون المحكمة مصدرة القرار لم تتحرى العدالة

3.  اخطات محكمة الموضوع باصدار الحكم المستأنف للاسباب التالية

أ‌.   ان الدعوى الحقوقية هي دعوى مقامة منذ عام 2007 ويتضح ذلك من رقم الدعوى 79/2007 فهي بذلك سابقة على الدعوى الجزائية

ب‌. ان البينات التي تم حصرها وعرضها في الدعوى الحقوقية لم يكن من ضمنها أي حكم جزائي ولم تستند تلك الدعوى على أي حكم جزائي سواء الدعوى الجزائية (1051/2010) او أي دعوى او حكم جزائي اخر .

ت‌. من حيث الموضوع فان الدعوى الحقوقية هي دعوى مطالبة ببدل  تعويضات بينما الدعوى الجزائية هي التسبب بوفاة انسان عن غير قصد نتيجة الاهمال وقلة الاحتراز وان ابراءة المتهمين قائم لا يمنع من المطالبة بالتعويض ، وان الدعوى المدنية كانت في طورها النهائي وكان يترتب الفصل فيها بدلا من وقفها ..

4.  اخطات محكمة الدرجة الاولى عندما اصدرت قرارها المستأنف  والقاضي بوقف السير في الدعوى مخالفة بذلك للأصول والقانون وهذا ما اكدته محكمة التمييز الاردنية في قرارها رقم 824/1999 الصادر بتاريخ 19/8/1999على الصفحة 8/409 من المجلة القضائية 1999 تمييز حقوق .

و تقدم وكيل المستأنف ضدهم من الاول حتى الرابع لائحة جوابية جاء فيها

1.  نصت المادة 126/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على ان للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم وقف السير في الدعوى اذا رات ان الحكم في موضوعها  يتوقف على الفصل في مسالة اخرى .

2.  نصت المادة 195/1 من قانون الاجراءات الجزائية ( يجوز اقامة الدعوى الحق المدني تبعا للدعوى الجزائية امام المحكمة المختصة ...).

3.  نصت المادة 203 من ذات القانون ( اذا رفعت الدعوى المدنية امام المحاكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها ....)

4.  ورد في لائحة الاستئناف في البند الثالث  اولا ان الدعوى الحقوقية سابقة على الدعوى الجزائية وهذا صحيح تماما الا ان ذلك لا يمنع من وقف الدعوى المدنية

5.  ورد في لائحة الاستئناف في البند الثالث ثانيا  انه لا يوجد حكم جزائي فلو كان هنالك حكم جزائي فلماذا قررت المحكمة وقف السير في الدعوى المدنية لحين صدور قرار جزائي

6.  ورد في لائحة الاستئناف تحت البند الثالث ثالثا ان موضوع الدعوى الحقوقية بدل تعويضات بسبب التسبب بوفاة انسان عن غير قصد ... وهذا اقرار من وكيل الجهة المستأنفة ان هنالك ارتباط بين الدعوى المدنية والدعوى الجزائية

7.  ورد في لائحة الاستئناف في البند الرابع قرارات لمحكة التميز الاردنية استند اليها وكيل الجهة المستأنفة لتاييد وجهة نظره ونسي انه يوجد لدينا قانون اصول محاكمات مدنية رقم 2 لسنة 2001  .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 19/4/2016  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف في حين كرر وكيل المستأنف عليهم من الاول حت الرابع لائحته الجوابية و انكر وكيل المستأنف عليه الخامس لائحة الاستئناف ، وبجلسة 6/11/2016 تقرر اجراء محاكمة وكيل المستأنف عليهم من الاول حتى الرابع حضوريا  و بذات الجلسة ترافع وكيل المستأنفة ملتمسا بالنتيجة الغاء قبول الاستئناف و الغاء القرار المستأنف استنادا لما رود بلائحة الاستئناف وكون ان محكمة اول درجة سبق ان رفضت وقف السير بالدعوى و لا يجوز لها الرجوع عن هذا القرار  ، و ترافع وكيل المستأنف عليه الخامس  ملتمسا اعتبار حيثيات القرار المستأنف مرافعه له و  بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف و بجلسة 27/11/2016   ختمت الاجراءات المحاكمة .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  وفيما يتصل بالسبب  الثاني من اسباب هذا الاستئناف  و المتضمن القول بان  الحكم المستأنف مخالف الاصول والقانون  ولم يتحرى وجه العدالة  ، نجد ان ما جاء في هذا  السبب من اسباب الاستئناف مجرد قول عام وغير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف  وجه مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون  ووجه مجافاته للعدالة ،،  الامر الذي نجد معه ان ما جاء في هذا السبب مستوجب الرد للجهالة التي تعتريه .

وبخصوص السبب الثالث من اسباب لائحة الاستئناف وما ورد فيه من بنود  والسبب الرابع من اسباب الاستئناف  وما اثير بمرافعة وكيل المستأنف الثانية  ، فاننا نجد ان جميع ما جاء فيهم يدور حول تخطئة محكمة  اول درجة فيما توصلت اليه بقرارها القاضي بوقف  السير بالدعوى الحقوقية  رقم 79/2007  لحين البت بالدعوى الجزائية رقم 1051/2010  جزاء صلح جنين  ، و بالرجوع الى ملف محكمة اول درجة  فاننا نجد المستأنفة  تقدمت بدعواها ضد المستأنف عليهم بموضوع المطالبة بتعويضات جسدية  وذلك على اساس من القول بان ابنها المرحوم عمار مصطفى عبد الرحمن حنون انتقل الى رحمة الله تعالى  نتيجة اهمال المستأنف عليهم وقلة احترازهم وخطئهم وتقصيرهم وعدم اتخاذهم الاجراءات اللازمة في علاجه ، و نجد وفقا لمحاضر الدعوى الجزائية و لائحة الاتهام المتعلقة بدعوى الجزائية رقم 1015/2010  و المودع نسخ عنها بملف محكمة الدرجة الاولى فانه تم تحريك دعوى  جزائية من قبل النيابة العامة  ضد المستأنف عليهم من الثاني حتى الخامس  بتهمة التسبب بالوفاة عن غير قصد نتيجة الاهمال وقلة الاحتراز خلافا للمادة 343 من قانون العقوبات ، ونجد ان الدعويين الجزائية و المدنية يتعلقان بذات الوقائع و الافعال.

ومما تقدم ،  و حيث يتوجب على المحكمة الجزائية و لغايات للحكم فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 343  من قانون العقوبات التعرض لبحث مدى توافر الخطأ الذي يأخذ صورة الاهمال او قلة الاحتراز او عدم  مراعاة القوانين ، و العلاقة السببية ما بين الخطأ المنسوب للمستأنف عليهم و النتيجة التي لحقت بالمرحوم عمار  ، كما يتوجب  على المحكمة المدنية و لغايات البت في مسؤولية  المستأنف عليهم عن التعويض البحث في  مدى توافر خطأ  المستأنف عليهم  بصوره المتعددة و العلاقة السببية ما بين الخطأ المنسوب للمستأنف عليهم و النتيجة التي لحقت بالمرحوم عمار  ، وفقا للإساس الذي استندت اليه المستأنفة  بدعواها وذلك حتى تتمكن من الفصل بالدعوى المعروضة عليها ، الامر الذي نجد معه ان الدعويين  ناشئتين عن فعل واحد وهو الاعتداء  على حياة انسان  نتيجة خطأ بصوره المتعددة ، وهذا يشكل  اساسا مشتركا بين الدعويين الجزائية  والمدنية ، و لا يرد القول بان الحكم الصادر بالدعوى الجزائية سواء ببراءة المتهم او بإدانته لا يؤثر على الدعوى المدنية فالحكم الصادر بالدعاوى الجزائية بالبراءة او الادانة تكون له حجيته امام المحاكم المدنية وفقا لإحكام المادة 390  من  قانون الاجراءات  الجزائية  طالما انه بحث بالإساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية فالحكم بالبراءة له هذه القوة اذا ما اسس على انتفاء الركن المادي للجريمة ولعدم كفاية الادلة وفق المادة 390 المشار اليها ،  و يمتنع على المحكمة المدنية ان تعيد بحثه ويتعين عليها ان تتقيد به  كي لا يكون حكمها مخالفا لحكم جزائي وكذلك الحكم بالإدانة  ، و نشير في هذا الى قرار محكمة النقض المصرية بالطعن  الطعن رقم 1585 لسنة 54 ق جلسة 1991/5/8 س 42 ع 1 ص1028 165 و الذي جاء فيه  ( من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للحكم الصادر في المواد الجنائية حجية في الدعوي المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله ، فإن فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور ، فإنه يمتنع علي المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي ...) ، و نشير ايضا الى قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 467 لسنة 1999 و الذي جاء به ( اذا قضت محكمة الجزاء بعدم مسؤولية المميز ضده الاول عن جرم الايذاء وبراءته من جرم مخالفة قانون السير أي ان الحكم الجزائي نفى أي خطأ عن المميز ضده ، وحيث ان الفعل الضار اما ان يكون متعمدا او ناشئا عن خطأ او عن مخالفة القانون او عدم مراعاة احكامه فان الحكم بعدم مسؤولية المميز ضده وبراءته لا يوجب مسؤوليته عن الضرر حسب احكام المادة 256 من القانون المدني ) ،  و حيث يشترط لوقف الدعوى المدنية و فقا لنص المادة 195/1 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني  ان تكون الدعوى الجزائية قد اقيمت ولم تبت فيها المحكمة الجزائية  وان يكون هنالك ارتباط بين الدعويين وهذا يتوافر من حيث الموضوع اذا كان هنالك اساس مشترك بين الدعويين و بالتالي اختلاف موضوع الدعوى المدنية عنه في الدعوى الجزائية لا ينفى توافر الاساس المشترك للدعويين والذي ثبت توافره وفق ما اسلفنا ، كما ان اقامة الدعوى الجزائية بوقت لاحق على الدعوى المدنية  لا ينفي توافر شروط المادة 195 من قانون اصول المحاكمات الجزائية طالما ان الدعوى الجزائية قائمة و كذلك الدعوى المدنية و لم يفصل بهما ،  كما ان عدم استناد المستأنفة للحكم للجزائي بالدعوى المدنية  لا يجعل من شروط الوقف غير متوفرة  اذ ان الوقف في حالتنا هذه يعتبر من النظام العام فهو مقرر لمصلحة القانون منعا من تضارب الاحكام و ليس لمصلحة المستأنفة او لتمكينها من الاستناد الى الحكم الجزائي ،  كما نجد ان  قرار محكمة اول درجة بجلسة 13/10/2015 بالسير بالدعوى  ما لم ترى بعد سماع المرافعات النهائية ان الفصل في هذه الدعوى يتوقف على الفصل في القضية الجزائية لا يعني باي حال رفض الطلب و انما هو استخار للبت بطلب وقف السير بالدعوى وذلك الى ما بعد سماع المرافعات النهائية الامر الذي  يجعل من القول بان محكمة اول درجة سبق ان رفضت طلب الوقف  مخالفا للواقع ، وعليه  وحيث هنالك  اساس مشترك بين الدعويين و هو الاعتداء على حياة انسان نتيجة خطأ وهو امر يتوجب بحثه من قبل المحكمة المدنية و كذلك الجزائية  مما يتوجب معه وقف الدعوى المدنية  انتظار لصدور الحكم الجزائي الامر الذي  يعتبر من النظام العام و يجوز التمسك به في الى مرحلة من مراحل الدعوى ونشير في هذا الى قرار محكمة النقض المصرية بالطعن رقم 4746 لسنة 61 ق جلسة 1992/6/7 س 43 ع 1 ص 802 ق 166 الذي جاء به ( ..وطالما توافرت وحدة السبب بأن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد و أن يتحقق ارتباط بينهما يقتضى أن يترقب القاضي المدني صدور حكم نهائي فى الدعوى الجنائية لتفادى صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية و هذه القاعدة متعلقة بالنظام العام و يجوز التمسك بها فى أيه حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض(  ، ولما كان الامر كذلك فان ما انتهى اليه الحكم المستأنف يكون متفقا و القانون و ليس من شأن اسباب الاستئناف ان تنال منه

                                                     

لذلك

فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم باية اتعاب المحاماة في هذه المرحلة من مراحل التقاضي  .

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2016