السنة
2017
الرقم
708
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

 الجهة المستأنفة : ح.ت بصفتها الشخصية و بصفتها من و بالاضافة لباقي وررثة و تركة مورثها المرحوم ر.ت بموجب حجة حصر ارث تحمل الرقم 276/2/580 الصادرة عن محكمة جنين الشرعية بتاريخ 27/12/2015 و بصفتها الوصي الشرعي عن اولادها القصر و.  و ه. و س. بموجب حجة وصاية صادره عن محكمة جنين الشرعية تحمل الرقم 274/51/19 بتاريخ 11/1/2016   

  ج.ت بصفته الشخصية و بصفته من و بالاضافة لباقي ورثة وتركة مورثه المرحوم ر.ت بموجب حجة حصر ارث تحمل الرقم 276/2/580 و الصادره عن محكمة جنين الشرعية بتاريخ 27/12/2015 .

و كلاؤهم المحامون احمد السيد و محمود ابو خميس و بلال عبد الرؤوف عساف

المستأنف عليهم :1- السلطة الوطنية الفلسطينية 2- و زارة المالية الفلسطينية 3- وزير المالية الفلسطيني بالإضافة لوظيفته 4- وزير الداخلية الفلسطيني بالإضافة الى وظيفته 5- مدير عام الشرطة الفلسطينية بالإضافة الى وظيفته 6- النائب العام الفلسطيني بالإضافة الى وظيفته / رام الله

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين   بالطلب رقم 57/2017 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 53/2017  بتاريخ 18/4/2017   والقاضي  بعدم قبول دعوى رقم 53/2017 

تتلخص اسباب الاستئناف  بما يلي

1. اخطأت محكمة اول درجة برد دعوى الجهة المدعية وفق المادة 55 من قانون المخالفات المدنية و كان يتوجب عليها تطبيق المادة 32 من القانون الاساسي الفلسطيني .

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 4/7/2017   تقرر  قبول الاستئناف شكلا  ثم  كرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف  بينما انكر وكيل النيابة  لائحة الاستئناف و تقدم وكيل الجهة المستأنفة بمرافعة خطية تقع على صفحتين ملتمسا بنتيجتها قبول الاستئناف موضوعا و فسخ الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ، في حين ترافع وكيل النيابة مبديا ان ما ورد بالمادة 32 من القانون الاساسي لا علاقة لها بموضوع الدعوى كون وقائع الدعوى لا تشير الى وقوع اعتداء من احد افراد الامن ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تصديق القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه لصالح الخزينة   ، وبجلسة 24/9/2017 ختمت الاجراءات المحاكمة .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة و بمعالجة المحكمة لسبب هذا الاستئناف  ، و بالرجوع الى ملف الدعوى الاساس نجد ان الجهة المستأنفة اقامت دعواها للمطالبة بتعويضات مالية  على اساس من القول بانه  و بتاريخ 19/3/2003  قتل مورثها اثناء توقيفه بمركز شرطة م. تحت حراسة عناصر الشرطة دون تحرك عناصر الشرطة ادنى ساكن.

 مما تقدم  نجد ان الجهة المستأنفة لا تتدعي بان رجال الشرطة  قاموا بقتل مورثها اثناء توقيفه لديهم ، و انما كل ما ينسب اليهم هو مجرد الاحجام عن التدخل للحيلولة دون مقتل مورثهم ، الامر الذي يفهم  معه ان وفاة مورث الجهة المستأنفة راجعه  الى مباشرة  فعل ايجابي صادر من شخص اخر و لا دخل فيه لإرادة رجال الشرطة ، و بالتالي فان رجال الشرطة و في هذه الحالة لا يعتبرون معتدين ، اذ لا يكفي ان يكون الممتنع عن واجب قانوني يفرض عليه القيام بعمل معين لانقاذ حياة غيره  و انما يلزم بالإضافة لذلك الا تكون الوفاة قد تحققت مباشرة بفعل ايجابي صادر من شخص اخر قصد به احدثها  ، ( انظر في هذا د .محمد صبحي نجم -  الجرائم الواقعة على الاشخاص - مكتبة دار الثقافة ، 1994 -  ص 17  )  ،  و لما كان نص  المادة 32 من القانون الاساس الفلسطيني قاصر على الجرائم التي تقع من الموظفين العموميين ،  وفي هذا يقول د . حسن صادق  المرصفاوي -  بكتابه المرصفاوي في اصول الاجراءات الجنائيه - منشأة المعارف بالاسكندريه -  ص 145 ،  في شرحه للمادة 57 من الدستور المصري  والتي تعتبر اصلا للمادة 32 من القانون الاساسي  ،  (  .. قد اورد دستور جمهورية مصر لسنة 71 استثناء من قواعد التقادم اذ نصت المادة 57 منه على ان كل " كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور و القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية عنها بالتقادم، و تكفل الدوله  تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء "  وهذا النص الدستوري على الرغم ما يبدو  من عموميته قاصر على الجرائم التي تقع من الموظفين العموميين وتمس الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة و الحريات العامة و ذلك لان حكمة ايراده هي احتمال ان يبقى امر الجريمة خافيا او يخشى الابلاغ عنه ما دام مرتكبها في موقع السلطة وقد يبقى كذلك الى ان تقضى الدعوى بمضى المده و تدراكا لمثل هذا الموقف كان من المنطقي ان لا تسقط الدعوى الجنائية و لا المدنية بالتقادم ، اما لو وقعت الجرائم من الافراد العاديين فان الابلاغ عنها ومباشرة الاجراءات الجنائية فيها لا يعوقها عائق ومن ثم تنتفي الحكمة من منع انقضاء الدعوى الجنائية عنها  ) .

وعليه و استنادا لكل ما تقدم فاننا نجد انه يشترط لتطبيق المادة 32 من قانون الاساسي ان يكون هنالك اعتداء يشكل جريمة تمس بالحقوق و الحريات التي كلفها  القانون الاساسي او القانون وان تنسب هذه الجريمة لموظف ، ولما كانت لائحة الدعوى جاءت خالية من اي ادعاء بتعرض مورث الجهة المستأنفه لاي عنف بدني او معنوي او أي مساس بالكرامة من قبل افراد الشرطه  ، وحيث  ان الامتناع المشار اليه بلائحة الدعوى لا يشكل اعتداء وفق ما اشارنا اليه ، و بالتالي فان وقائع هذه الدعوى لا تخضع لاحكام المادة 32 من القانون الاساسي الفلسطيني مما يجعل ما جاء بلائحة الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف الامر الذي يستوجب رده .

اما اثارته الجهة المستأنفة بمرافعاتها النهائية بخصوص وجود جهة قاصرة لم تبلغ سن الرشد ، و في هذا نجد ان ووجود جهة قاصرة بين افراد الجهة المستأنفة  ليس من شأنه يؤثر على بدء التقادم المنصوص عليه بالفقرة د من المادة 55 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 44 ،  و ذلك وفقا لنص الفقرة د من  المادة 68 من ذات القانون و التي جاء فيها " ذا كان المدعي، حين نشوء سبب الدعوى لأول مرة، دون الثامنة عشرة من عمره، أو مختل القوى العقلية، أو إذا لم يكن المدعى عليه في فلسطين، لا تبدأ مدة السنتين، في أية حالة من هذه الحالات، إلا عند بلوغ المدعي الثامنة عشرة من عمره، أو استعادته قواه العقلية، أو عند وجود المدعى عليه   المدعى عليه ثانية في فلسطين.لا يؤثر أي حكم من أحكام هذه المادة في أحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة والخمسين من هذا القانون "

و عليه و حيث ان المشرع و بقانون المخالفات المدنية لم يجعل صغر السن او فقدان الاهلية و غيرها من الحالات الواردة بالمادة 68 سببا لوقف سريان التقادم المنصوص بالمادة 55 ، وحيث  المادة 68  المشار اليها اعلاه  نصت على عدم تأثير الحالات المشار اليها  على المادة 55 ، الامر الذي نجد معه ان صغر السن و فقدان الاهليه ليس من شأنه وقف سريان التقادم المنصوص عليه بالمادة 55  ونشير في هذا المقام  انه لا يمكن اللجوء الى احكام المادة 1663 من مجلة الاحكام المدنية كون المادة 71 من قانون المخالفات اشارت  الى ابطال التشريعات ومن ضمنها المادة 1663 من مجلة احكام المدنية في صلاحية المحكمة في استماع اية دعوى  لما كان الامر كذلك فان ما اوردته الجهة المستأنفه في هذا الشان يكون مستوجب الرد .

لذلك

فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا  و تاييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفه الرسوم و المصاريف .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 24/9/2017

 

القاضي                                  القاضي                             رئيس الهيئة