السنة
2017
الرقم
708
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الكريم حلاوه

 

الطــاعـن : النائب العام بالإضافه الى وظيفته / رام الله 

المطعـون ضده : فارس وصفي رشيد نصار (منصور) من كفر قليل / نابلس

             وكيله المحامي: نايف عاشور

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن المذكور بهذا الطعن بتاريخ 2/4/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 428/2016 بتاريخ 27/2/2017 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لوروده ضمن المده القانونية ولتوافر شروطه الشكلية.

2- الحكم المطعون فيه مشوب بالعيب في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله.

ذلك ان المحكمة أخطأت في تطبيق قانون الخدمه المدنية واللوائح الصادره بمقتضاه. 

3- أخطأت المحكمة عندما اعتمدت على بينه المدعي.

4- ان الدعوى مقامه بشكل مخالف للقانون المتصل بدعاوي الحكومة.

وطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي فارس وصفي رشيد نصار (منصور)  كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة برقم 1127/2015 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليهما:

1- وزارة المالية الفلسطينية.

2- النائب العام بصفته الوظيفيه.

للمطالبه بمبلغ 23000 شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 1127/2015 بتاريخ 30/11/2016 المتضمن الزام الجهة المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به والبالغ 23000 شيكل للمدعي فارس وصفي رشيد نصار (منصور) وعدم قبول المطالبه بالفوائد القانونية والزام الجهة المدعى عليها بالرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن النيابه العامه في هذا الحكم استنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية حكمها في الطعن رقم 428/2016 بتاريخ 27/2/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى النائب العام فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمه منه في 3/4/2017.

 

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً لما سلف ذكره يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الإشاره.

-   وعن السبب الرابع وحاصله تذرع الجهة الطاعنه بأن الدعوى مقامه بصوره مخالفة لقانون دعاوي الحكومة.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثله اتصلت في المطالبه بحقوق ماليه تمثلت في بدل العلاوه الاشرافية التي جرى وقفها لفترتين.

وحيث لا ترى محكمة النقض في طبيعة هذه المطالبه ما يخالف احكام قانون دعاوي الحكومة خاصة المادة 5/ج منه لطالما ان القصد من الدعوى الماثله الحصول على نقود وبأن تلك الماده بفقرتها المذكوره اجازت برفع دعوى ضد الحكومة اصليه او متقابله من اجل الحصول على نقود مما يتيعن معه رد هذا السبب.

-   وعن باقي اسباب الطعن والتي تدور حول مفهوم واحد وحاصله النعي على محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية خطأها باصدار حكمها الطعين المخالف لقانون الخدمه المدنية واللوائح الصادره بمقتضاه.

وفي ذلك نجد ان المطالبه موضوع الدعوى اتصلت في المطالبه ببدل العلاوه التي تم ايقافها لفترتين زمنيتين على اعتبار ان الجهة المدعية جرى ترقيتها الى درجة مدير c اعتباراً من 1/5/2010.

ولما كان ذلك وكانت محكمة البداية بصفتها الاسئتنافية وبما لها من صلاحية في تقدير ووزن البينات بوصفها محكمة موضوع قد وجدت المدعي كان مشرفاً على عدد يزيد عن ثلاث موظفين اضافه له اعتباراً من 1/6/2005 حتى تاريخ 1/5/2010 وبعد ان اخذت بعين الاعتبار ان المدعي جرى ترقيته ال درجة مدير (c) اعتباراً من 1/5/2010 وانتهت الى الوصول الى انه يستحق بدل العلاوه الاشرافية لتحكم له بها عن فترتي ايقافها عنه بعد صرفها له.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على هذا النهج المتصل بالنتيجة التي خلصت اليها على اعتبار ان ترقية المدعي لدرجة مدير c طبقاً للمبرز م/2 بتاريخ 1/5/2010 وهو كتاب موجه من ديوان الموظفين الى رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى حول ذلك وبالتالي ممارسة عمله انسجاماً مع مسماه الوظيفي الجديد كرئيس لقسم كما انبأت عنه البينات المقدمه وعلى وجه الخصوص اقوال الشاهد رامي مصطفى محمد عوده والبينة الخطية المتصلة بذلك.

ومع الاشاره الى ان العلاوه الاداره والاشراقيه المتصله بالترقيه المذكوره للمدعي جرى ايقافها دون مبرر بعد ان تقاضاها فعلاً في قسم من قسائم الرواتب المقدمة كبينه.

الامر الذي يجعل من الحكم محل الطعن الماثل بالحكم للمدعي بها متفقاً وصحيح احكام الماده 43 من قانون الخدمه المدنية رقم 43 لسنة 1998 المنشور بتاريخ 1/7/1998 التي تنص على انه [ لا تتم الترقيه الا على درجة شاغره في الموازنه المعتمده...الخ] ودلاله الماده 51/ط التي اشارت الى منح العلاوه الادارية لمن يشغلون مواقع اشرافيه قياديه وفقاً للهيكل التنظيمي ...الخ.

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ومتفق مع القانون المرتبط بالواقع وبأن باقي الاسباب لا ترد عليه ولا تنال منه.

الامر الذي يتعين معه رد هذه الاسباب.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمه النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه. 

حكماً صدر تدقيقاً في 17/04/2018 .