السنة
2017
الرقم
1350
تاريخ الفصل
14 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــادة : خليل الصياد، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطـــــاعـــــــــن: النائب العام لدولة فلسطين.

المطعون ضــده: لؤي طلعت محمود هريس / جنين

                   وكيله المحامي : ابراهيم زغل / جنين

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/10/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 11/9/2017 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني 277/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهه المستأنفه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:-

1.  الحكم الطعين مشوب بالعيب في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله اذا اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الى تطبيق الخدمه المدنية واللوائح الصادره بمقتضاها اذ خالفت نصوص المواد 2 من اللائحة 13 لسنة 2005 والماده 3 من ذات اللائحة  بخصوص العلاوة الاشرافية.

2.  أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتطبيق القانون بالشكل الصحيح عندما اتحدث على بينة المدعي من خلال الكتاب الصادر من مدير عام الشؤون المالية والادارية لمجلس القضاء الاعلى كما اخطأت المحكمة بتصديقها للحكم الصادر عن محكمة الصلح بإثبات واقعة منح العلاوة الاشرافية كما اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً واصدار الحكم المتفق واحكام القانون.

تقدم المطعون ضده بتاريخ 11/10/2017 بلائحة جوابية تضمنت بأن الحكم الطعين جاء متفقاً وحكم القانون وان أسباب الطعن بمجملها لا تنال من الحكم الطعين والتمس رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد وتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بأن المطعون ضده أقام الدعوى المدنية رقم 1092/2015 لدى محكمة صلح طولكرم ضد الجهه الطاعنه لمطالبتها بحقوق مالية بمبلغ (21800) شيكل وفق التفصيل الوارد في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة النظر بالدعوى ونتيجة المحاكمة اصدرت حكمها بإلزام الجهه الطاعنه بدفع المبلغ المدعى به الامر الذي لم ترتضيه الجهه المستانفه فطعنت به بموجب الاستئناف المدني 277/2016 لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه وبنتيجة المحكمة اصدرت حكمها المطعون فيه والذي لم تقبل به الجهه الطاعنه فطعنت بالنقض للأسباب المشار اليها استقلالاً.

          وعن أسباب الطعن وبما يتعلق بسببي الطعن الاول والثاني وحاصلهما تخطئة المحكمة في تطبيق احكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادره وذلك عندما اعتمدت لبينة المدعي وذلك من خلال الكتاب الصادر عن ديوان الموظفين العام.

اننا وبالرجوع الى اوراق الدعوى نجد بأن المحكمة مصدرة  الحكم المطعون فيه بما قضت به وحلمت حكمها عليها بالزام الجهه الطاعنه بدفع مبلغ (21.800) شيكل فإن ذلك وبعد ان مارست سلطتها في وزن البينة بصفتها محكمة موضوع وذلك من خلال مناقشتها للبينه المقدمه وذلك بعد ان ثبت لديها بأن المطعون ضده تم ترقيته الى درجة رئيس قسم وذلك حسب كتاب ديوان الموظفين العامه رقم 67929 الصادر بتاريخ 29/12/2005 واستمر بالعمل تحت هذه الدرجة من تاريخ 1/5/2010 وحتى تاريخ ترقيته الى درجة مدير C وذلك حساب كتاب ديوان الموظفين العام بتاريخ 9/6/2010 اذ تم ترقيته لدرجة C اعتبار من 1/5/2010 المبرز م/4 وذلك كما هو ثابت من قسائم الرواتب وكتاب ديوان الموظفين العام المبرز م/1 م/2 م/3 كما ثبت للمحكمة مصدرة الحكم الطعين بأن المطعون ضده لم يتقاضى مبلغ 300 شاقل بدل علاوة رئيس قسم من تاريخ ترقيته 1/12/2005 حتى تاريخ 1/5/2010.

في حين ثبت لديها من خلال البينات الخطية فيها بأن المطعون ضده كان قد تقاضى مبلغ 400 شيكل بدل علاوة درجة C (علاوة اشرافيه) وذلك بتاريخ 1/7/2011 دون احتساب المده السابقة وهي بتاريخ الترقية 1/5/2010 ناهيك عن ان من الثابت من الاوراق ان الاساس الذي قامت عليه دعوى المطعون ضده تقدم على اساس المطالبة بصرف قيمة العلاوات الاشرافية والادارية التي تحققت له والذي حرم من تفاصيلها وذلك حسب البينه الخطيه المقدمه ، وحيث ان هذا النوع من الدعاوي يدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية للسبب ويفصل فيها وبالتالي فإن القول بأن الحكيم الطعين جاء مخالفاً لقرار مجلسة الوزارء رقم 13 لسنة 2005 المتعلق بمنح العلاوة الادارية والاشرافية 4 منه وانه مخالف للقانون الخدمه المدنية لعدم وجود هيكليه للسلطه القضائية فإننا نجد بأن هذا النعي غير سديد ولا يستند الى اساس قانوني سليم اذ كما بينا آنفاً بان الكتاب الصادر عن ديوان الموظفين العام والموجه لرئيس مجلس القضاء الاعلى وفق المبرز (م/1) قد اعتمد ترقية المدعي الى رئيس قسم من تاريخ 1/5/2010 اضافة الى اعتماد ترقيته الى درجة C اعتباراً من 1/5/2010.

الامر الذي نجد معه ان ترقية المدعي جاءت صحيحه ومتفقه واحكام القانون ، وان ما قضت به المحكمة قد جاء متفقاً والبينات المقدمه وله أساس ثابت في اصل الدعوى الامر الذي يغدو معه ان سببي الطعن هاذين غير واردين ومستوجب ردهما.

واما ما يتعلق بالنعي حول اشتراط منح الاثر المالي المباشر للعلاوة الاشرافية وفق قانون الخدمه المدنية وللوائح التقديرية وان تكون الجهه الحكوميه التي يعمل لديها المدعي منظمة وفق هيكل تنظيمي معتمد من قبل ديوان الموظفين وحيث ان هذا النعي يتصل باختصاص محكمة العدل العليا وفق نص الماده 33 من قانون تشكيل المحاكم الامر الذي نجده ازاءه الالتفات عن هذا النعي.

اما فيما يتعلق بالنعي بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى لعدم صحة الخصومه ولعدم مخاصمة مجلس القضاء الاعلى وديوان الموظفين.

          وبالرجوع الى احكام المادتين 2 و 3 من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 تبين ان المقصود بكلمة الحكومة في القانون انه دائرة من دوائر الحكومة ، مام يعني الشخصية الاعتبارية للدوله ذات الذمة المالية القابلة للالتزام أي القابله لان تكون دائنه او مدينه تقام الدعاوى        ضد الحكومة على النائب كمدعى عليه بصفته ممثلاً عن عن الحكمه طبقاً للمواد سالفة الاشارة.

          وبالعوده الى اوراق الدعوى موضوع الطعن الماثل نجد ان المطعون ضده (المدعي) قد اقام الدعوى ضد وزارة المالية والنائب العام بالصفة الوارده في لائحة الدعوى الاساس (1092/2015) لدى محكمة صلح طولكرم بهدف الحصول على المبالغ المالية المطالب بها في الدعوى.

          ولما كان المستفاد من من الماده 5/1 من ذات القانون ان اقامة الدعاوى ضد الخزينه (وزارة المالية) تكون مسموحه اذا كانت مقامه بقصد الحصول على اموال منقوله او التعويض عنها بمقدار قيمتها الامر الذي نجد معه ان اقامة الدعوى على النحو الذي اقيمت فيه يكون متفقاً وحكم القانون وان المجادله في مسألة عدم صحة الخصومه وعدم اختصام ديوان الموظفين ومجلس القضاء الاعلى لغايات استحقاقه للمبالغ المالية المطالب بها في لائحة الدعوى نجد ان هذا الدفع لا يغير من الامر شيئاً ما دامت الدعوى مؤسسه على المطالبة المالية وبالتالي يكون هذا السبب واقعاً في غير محله ونقرر رده.

          وعليه ولما كان ما قضت به المحكمة وحملت حكمها بالزام الجهه الطاعنه بدفع مبلغ (21.800) شيكل قد متفقاً وحكم القانون الامر الذي يغدو معه أن اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين مما يستوجب ردها.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/7/2019.الكــــاتب                                                                               الرئيـــــــــس

             س.ز