السنة
2019
الرقم
346
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: محمد الحاج ياسين، رشا حماد،محمود الجبشة (منتدب)، مأمون كلش (منتدب)

 

الطــــــــاعن: النائب العام.

المطعون ضده: اشرف محمد يوسف ابو سيفين/جنين  

                 وكيله المحامي عبد الله الكيلاني 

الإجــــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 4/3/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 234/2018 الصادر بتاريخ 4/2/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة والزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 16300 شاقل للمدعي.

تتلخص اسباب الطعن على أن:

  1. الحكم الطعين مشوب بالعيب في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله اذ اخطأت المحكمة في تطبيق قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه ونصوص المواد 2و3 من اللائحة رقم 13/2005 المتعلقة بتحديد شروط منح العلاوة الادارية وعلاوة طبيعة العمل.
  2. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق القانون بالشكل الصحيح عندما اعتمدت بينة المدعي وقررت ان المطعون ضده يستحق بدل علاوة اشرافية دون تطبيق النصوص القانونية والمواد المطبقة واللوائح التنظيمية بشكل سليم.
  3. اخطات المحكمة مصدرة الحكم الطعين فيما قضت بأن محكمة الدرجة الاولى لم تخطئ برد الدعوى لعدم صحة الخصومة اذ يجب مخاصمة جميع الجهات ذات الصلة.

والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

قدم المطعون ضده لائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته بأن الحكم المطعون فيه جاء متفقاً واحكام القانون وطلب بالنتيجة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــــــــة

لورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الاوراق ان المطعون ضده اقام الدعوى المدنية (62/2017) لدى محكمة صلح جنين بمواجهة الجهة الطاعنة (المدعى عليها) لمطالبتهم بمبلغ (16300 شيكل) وفق ما ورد تفصيله في لائحة الدعوى باشرت محكمة صلح جنين بنظر الدعوى وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها القاضي بالزام الجهة المستأنفة بدفع المبلغ المدعى به الامر الذي لم يلق قبولاً لدى الجهة المستأنفة (الطاعنة) فبادرت بالطعن بالحكم استئنافاً بموجب الاستئناف المدني (234/2018) والذي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 4/2/2019 والذي لم ترتضِ به الجهة الطاعنة فطعنت به بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها استهلالاً.

وعن سببي الطعن الاول والثاني والنعي على تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تطبيق القانون بالشكل الصحيح عندما اعتمدت فقط بينة المدعي وذلك بالكتاب الصادر عن ديوان الموظفين العام وقررت استحقاق المطعون ضده (المدعي) لبدل العلاوة الاشرافية دون تطبيق النصوص القانونية وكذلك تخطئة المحكمة في تطبيق قانون الخدمة المدنية واللائحة رقم 13/2005.

اننا وبالرجوع الى اوراق الدعوى ومجرياتها نجد بأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وبصفتها محكمة موضوع قد مارست سلطتها التقديرية في وزن البينة وذلك من خلال مناقشتها للبينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى وحيث ان ما قضت به المحكمة وحملت قضائها عليه قد جاء مستخلصاً استخلاصاً سائغاً له اصل ثابت في اوراق الدعوى دون تعقيب عليها مما توصلت اليه في محكمة النقض.

ناهيك على ان المدعي قد حصر مطالبته بالحصول على حقه المتنازع عليه المتمثل بالمطالبة بمبلغ 16300 شاقل وذلك بالاستناد الى انه وبتاريخ 1/11/2005 تم ترقيته بوظيفة رئيس شعبه بموجب الكتاب الصادر عن ديوان الموظفين العام الموجه الى مجلسل القضاء الاعلى بتاريخ 19/11/2015 حيث استمر المدعي بهذه الدرجة لغاية 1/5/2010 حيث تم ترقيته الى درجة نائب رئيس قلم ثم تم ترقيته الى مدير بدرجة c وفق التفصيل الوارد في لائحة دعواه، وانه لم يتم صرف بدل العلاوة المستحقة للمدعي موضوع المطالبة.

ولما كان الاساس الذي قامت عليه دعوى المدعي هي المطالبة بصرف قيمة العلاوات المالية التي تحققت للمدعي (المطعون ضده) ولما كان هذا النوع من القضايا يدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية للفصل فيها، فإن القول بأن الحكم الطعين قد جاء مخالفاً لقرار المجلس رقم 13 لسنة 2005 المتعلق بمنح العلاوة الادارية والاشرافية وفق المادة 4 منه وانه مخالف للمواد 48و 51 من قانون الخدمة المدنية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 لعدم وجود هيكلية للسلطة القضائية فإننا وبالتدقيق نجد ان هذا القانون دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/5/2005 في حين نجد انه ومن خلال كتاب ديوان الموظفين العام بأن المدعي تدرج بالوظيفة حتى تمت ترقيته الى مدير c ولما كانت هذه الترقية قد جاءت صحيحة بالنظر لاستيفائها للمتطلبات القانونية في حينه مما يعني ان الترقية تمت بصورة اصولية ومن المرجع المختص وهو مجلس القضاء الاعلى ومصادقة الديوان على تلك الترقية وذلك طبقاً لقانون الخدمة المدنية النافذة في حينه.

ولما كان المدعي ومن خلال بنود دعواه لم يتعرض لمشروعية القرار الصادر عن ديوان الموظفين من عدمه الامر الذي نجد معه ان مسألة البحث والمجادلة في وجود هيكلية للسلطة القضائية وفي صحة تسكين المدعي على الهيكلية من عدمه لغايات استحقاق الترقية يخرج عن صلاحية واختصاص المحكمة النظامية للفصل فيه كون ان هذه المسألة تدخل في اختصاص محكمة العدل العليا وفق نص المادة 33 من قانون تشكيل المحاكم.

ولما كان ما استندت اليه المحكمة في حكمها الطعين ان وزارة المالية لم تنفذ الشق المالي وفق ما ورد في ملف المطعون ضده المبرز ع/1 وع/2، الامر الذي نجد معه ان ما توصلت اليه المحكمة من حيث الحكم للمدعي بمبلغ 16300 شاقل واقع في محله ومتفقاً وحكم القانون الامر الذي نجد معه ان ما تنعاه الجهة الطاعنة حول هذا النعي غير وارد ولا يستند الى اي اساس ومستوجباً الرد.

وفيما يتعلق بالنعي على تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة ولعدم مخاصمة ديوان الموظفين وانها اخطأت في تفسير حكم المادة 3 من دعاوي الحكومة.

اننا وبالرجوع الى احكام المادتين الثانية والثالثة من قانون دعاوي الحكومة رقم 25 لسنة 1958 يتبين بأن المقصود من كلمة الحكومة في القانون سالف الاشارة انه (أية دائرة من دوائر الحكومة مما يعني الشخصية الاعتبارية للدولة ذات الخدمة المالية القابلة للالتزام والالزام اي القابلة لان يكون دائنة او مدينة وتقام الدعاوى ضد الحكومة على النائب العام كمدعى عليه بصفته ممثلاً عن الحكومة طبقاً للمادة 3/2 من القانون رقم 25/1958).

ولما كان المطعون ضده (المدعي) قد اقام الدعوى المدنية رقم 62/2017 لدى محكمة صلح جنين بمواجهة النائب العام ووزارة المالية بالطعن الوارد في لائحة الدعوى ولما كان من المستفاد من المادة 5/1 من ذات القانون ان اقامة الدعوى ضد خزينة وزارة المالية تكون مسموعة اذا كانت مقامة بقصد الحصول على اموال منقولة او التعويض عنها بمقدار قيمتها وتطبيقاً لما جاء في حكم المادة 5/1 سالفة الاشارة نجد ان الدعوى على النحو الذي اشرنا اليه تكون متفقة واحكام القاون والمجادلة في مسألة عدم صحة الخصومة لعدم اختصام ديوان الموظفين العام لغايات استحقاقه المبالغ المالية المطالب بها في لائحة الدعوى لا يضر من الامر شيئاً ما دامت ان الدعوى كما اسلفنا آنفاً مؤسسة على المطالبة المالية ولا شأن لهذه الدعوى بشؤون الخدمة المدنية التي يشرف عليها ديوان الموظفين العام والتي تتعلق بمسألة الترقية والتعيين.

الامر الذي نجد ازاءه ان هذا النعي ايضاً واقعاً في غير محله ونقرر رده.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2019