السنة
2017
الرقم
571
تاريخ الفصل
2 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة: حلمي الكخن، د. نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــــاعـــــــــن: النائب العام

المطعـون عليهما: 1) تحسين عبد الله حسن شاهين

                        2) جمال مصطفى عبد الرحمن ياسين

          وكيلهما المحامي: وجدي قواريق

الاجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/03/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/02/2017 في الاستئناف المدني رقم 261/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت المحكمة في تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2005 واللوائح الصادرة بمقتضاه ونص المادة (2) من اللائحة رقم 13 لسنة 2005 والمادة (3) من ذات اللائحة بخصوص العلاوة الإشرافية.

2- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون عندما اعتمدت على بينة المدعيين من خلال الكتاب الصادر من مدير عام الشؤون المالية والإدارية لمجلس القضاء الأعلى وقررت أن المطعون عليهما يستحقان بدل علاوة إشرافية دون تطبيق النصوص القانونية واللوائح التنظيمية بشكل سليم.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإصدار الحكم المتفق وأحكام القانون.

لم يتقدم المطعون عليهما بلائحة جوابية رغم تبلغ الوكيل حسب الأصول.

المحكمـــــــــــــــــــة

لورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه القانونية وبعد التدقيق والمداولة تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الأوراق من وقائع وإجراءات تشير إلى أن المطعون عليهما كانا قد أقاما في مواجهة وزارة المالية ممثلة بالنائب العام بالإضافة لوظيفته الدعوى المدنية رقم 221/2016 موضوعها المطالبة بمبلغ (11200) شيقل بالتساوي بين المدعيين (المطعون عليهما) وذلك للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى المقدمة لدى محكمة صلح سلفيت التي بعد تقديم البينات وسماع المرافعات أصدرت بتاريخ 15/06/2016 حكمها الفاصل في موضوع الدعوى القاضي بإلزام الجهة المدعى عليها الأولى (وزارة المالية) بدفع بملغ (5600) شيقل لكل واحد من المدعيين مع الرسوم والمصاريف.

لم ترتضِ الجهة المدعى عليها بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 261/2016 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية التي بنتيجة المحاكمة أصدرت بتاريخ 14/12/2017 حكمها النهائي محل الطعن بالنقض الماثل للأسباب المشار إليها مطلع هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة في تطبيق قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

وفي ذلك نجد أن المادة (2) من اللائحة الخاصة بعلاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية الصادرة عن مجلس الوزراء تحت رقم 13 لسنة 2005 قد نصت على (تمنح العلاوة الإدارية المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون المعدل لقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2005 للموظف الذي يشغل وظيفة إشرافية حسب الهيكل التنظيمي المعتمد للدائرة الحكومية).

فيما نجد أن المادة (3) منها قد نصت على (يحدد ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع وزارة المالية والدائرة المعنية - الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح علاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية).

ولما كانت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2005 قد نصت على 1-يصدر قرار الترقية من الجهة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، 2- يستحقق الموظف من تاريخ الترقية أول مربوط الدرجة الجديدة أو علاوة من علاوات هذه الدرجة مضافة إلى راتبه الأًصلي أيهما أكبر.

ولما كانت المادة 51/3 من القانون المعدل لقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2005 قد نصت على (يصرف الراتب الإجمالي للموظف على أساس أولاً: الاستحقاقت أ- الراتب الأساسي ….… ط-علاوة إدارية: تمنح لمن يشغلون مواقع إشرافية قيادية، وفقاً للهيكل التنظيمي وجدول الوظائف المعتمدين للدوائر المختلفة على الوجه المبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون).

ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين قد تم ترقيتهما إلى درجة مدير (C) بتاريخ 01/05/2010 طبقاً للكتاب الصادر عن ديوان الموظفين العام رقم (س ح 16185) بتاريخ 09/06/2010 المبرز م/1، م/2) دون أن تصرف لهما العلاوة الإدارية الإشرافية طبقاً للمادة (49) سالفة الإشارة من تاريخ ترقيتها في 01/05/2010 وحتى شهر 7/2011 (مدة 14 شهر).

فإن النعي بعد ذلك على الحكم الطعين بمخالفته لأحكام قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية رقم 13 لسنة 2005 الصادرة عن مجلس الوزراء لا يقوم على سند صحيح من القانون ويجعل من أسباب الطعن حرية بالرد.

لهــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/05/2018

الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

        ن.ر