السنة
2016
الرقم
1240
تاريخ الفصل
13 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، بوليت متري

 

الطــاعــــــــنان : 1- النائب العام.

                         2- معالي وزير الماليه.

المطعـون ضدها : خوله عبد الحافظ ابو لبده / قلقيليه.

                 وكيلاها المحاميان: خالد سلمان و/أو أنس الجدع.

الاجــــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 2/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافية في الاستئنافين المدنيين رقم 50/2016 و 54/2016 الصادر بتاريخ 29/9/2016، القاضي برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف (قرار قاضي صلح قلقيليه في الدعوى رقم 566/2015) بالحكم للمدعي بمبلغ (24000) شيكل والزام وزاره الماليه بدفعها للمدعي - كما ورد بلائحة الطعن.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:

1- الحكم الطعين مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الحكم الطعين جاء مخالفاً لاحكام المواد (49 و 51) من قانون الخدمه المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 من حيث عدم وجود هيكليه للسلطه القضائية لتسكين الموظف عليها، وكذلك مخالفته لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2005 في الماده (4) منه فيما يتعلق بمنح العلاوه الادارية والاشرافيه، كما لم تراعِ المحكمة في حكمها الطعين بانه قد تم تسكين موظفي المجلس بموجب الهيكل التنظيمي المعتمد في تاريخ 1/5/2010، وان هناك كتاب من مجلس الوزراء يفيد بالغاء التسكين على الهيكليه، والطلب على اجراء التسكين على الهيكليه المعدله، الامر الذي رتب في عمليه التسكين تغير في المواقع الوظيفيه حيث لم يتم اعتماد الهيكليه في حينه من قبل مجلس الوزراء وفق الماده (4/2) من قانون الخدمه المدنية وتعديلاته، وان الحكم قاصر في التسبيب ولا يحتوي على مشتملاته وفق قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

2- الحكم الطعين مبني على مخالفته لقانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية في وزن البينه المتمثله في تجاهل المحكمة لبينه النيابه العامه سواء الخطية فيها (المبرزات م ع /1 ، م ع /2) والبينه الشفوية المتمثله في الشاهد رامي عوده، وكذلك تجاهل المحكمة للتناقض الوارد في قسائم الرواتب حيث لم تناقش تلك البينات بما ورد فيها بالرغم من انها انصبت على امور قانونية بحته، حيث أنه لا يجوز ترقيه أي موظف مؤهله العلمي أقل من بكالوريوس بعد تاريخ 1/7/2005 الى أي مسمى اشرافي.

التمس الطاعنان قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين و/أو اتخاذ الحكم المتفق واحكام القانون.

قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية والتمس في ختامها رد الطعن وتأييد الحكم الطعين وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني، نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بأن المطعون ضدها أقامت الدعوى المدنية رقم 566/2015 لدى محكمة صلح قلقيليه ضد المدعى عليهما (الطاعنان) موضوعها المطالبه بحقوق ماليه بالاستناد لاحكام قانون الخدمة المدنية بمبلغ (28555) شيكل، وفق التفصيل الوارد في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة النظر في الدعوى وبنتيجه المحاكمه اصدرت حكمها المتضمن بالزام المدعى عليها الاولى (وزارة الماليه) بدفع مبلغ وقدره (17400) شيكل للمدعيه خوله ورد باقي مبلغ المطالبه لعدم الاثبات مع الرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به ومبلغ (50) دينار اتعاب محاماه.

لم يقبل كل من المدعيه والمدعى عليهما بالحكم المشار اليه، حيث تقدمت المدعيه بالاستئناف رقم 50/2016 كما تقدم المدعى عليهما بالاستئناف رقم 54/2016 لدى محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافية، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت الحكم القاضي برد الاستئنافين (50/2016 و 54/2016 وتصديق الحكم المستأنف على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن الاستئناف.

لم يقبل الطاعنان بالحكم فتقدم النائب العام بالطعن الماثل للاسباب المبينه في مستهل هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن:

وفيما يتعلق بالسبب الاول من الطعن والنعي على الحكم الطعين انه مبني على مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه لاحكام المواد (49و51) من قانون الخدمه المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 وكذلك مخالفته لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2005 في الماده (4) منه من حيث عدم وجود هيكليه للسلطه القضائية لتسكين الموظف عليها .

وبالرجوع لاوراق الدعوى نجد ان المدعيه قد حصرت مطالبتها بالحصول على حقها المتنازع عليه والمتمثل بالمطالبه بمبلغ وقدره (28555) شيكل، وذلك بالاستناد الى انها وبتاريخ 1/3/2004 تم منحها علاوه الدرجة والترقيه بوظيفه رئيس شعبه لغاية تاريخ 1/5/2010 حيث تم ترقيتها الى رئيس قلم مدير (c) - وفق التفصيل الموضح في لائحة الدعوى.

ولما كان الثابت من الاوراق يفيد ان الاساس الذي قامت عليه الدعوى يقوم على المطالبه بصرف قيمه العلاوات الماليه التي تحققت للمدعيه (المطعون ضدها) والتي حرمت من تقاضيها وفق قسائم الرواتب المبرزه في الدعوى والتي تفيد ان المدعيه حاصله على بكالوريوس حقوق، وحيث ان هذا النوع من الدعاوى يدخل ضمن اختصاص المحاكم النظاميه للبت والفصل فيها، فإن القول بأن الحكم الطعين جاء مخالفاً لقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2005 المتعلق بمنح العلاوه الاداريه والاشرافيه في الماده (4) منه، وانه مخالف للمواد (49 و 51) من قانون الخدمه المدنية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 لعدم وجود هيكليه للسلطة القضائية، وحيث أن هذا القانون دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/7/2005 في حين نجد ان الكتاب الصادر عن ديوان الموظفين العام والموجه لرئيس مجلس القضاء الاعلى (وفق المبرز م /1) قد اعتمد ترقيه المدعيه الى رئيس شعبه من تاريخ 1/3/2004، اضافه لاعتماد ترقيتها الى درجة مدير (c) اعتباراً من 1/5/2010 وفق ذات المبرز المشار اليه، الامر الذي نجد معه ان ترقيه المدعيه جاءت صحيحه بالنظر لاستيفائها للمتطلبات القانونية في حينه، أي ان الترقيه تمت بصوره اصوليه ومن قبل المرجع المختص وهو مجلس القضاء الاعلى ومصادقه ديوان الموظفين العام على تلك الترقيه.

ولما كان الامر كذلك فاننا نجد ان القانون المعدل رقم (4) لسنة 2005 ليس له أثراً رجعياً على درجه المدعيه والترقيه التي حصلت عليها بتاريخ 1/3/2004 أي في التاريخ السابق على سريان القانون المعدل، هذا من جانب ومن جانب آخر نجد ان المطعون ضدها (المدعيه) لم تتعرض في دعواها لمشروعيه القرار الصادر عن ديوان الموظفين من عدمه ولم تطالب بالغائه او التظلم منه في ضوء احكام هذا القانون وقرارات مجلس الوزراء وفق نعي النيابه العامه، منوهين الى ان مسأله البحث والمجادله في وجود هيكليه للسلطه القضائية من عدمه وفي صحه تسكين المدعيه على الهيكليه من عدمه لغايات استحقاقها للترقيه يخرج عن صلاحيه واختصاص المحكمة النظاميه الفصل فيه وانما يدخل ضمن اختصاص محكمة العدل العليا وفق نص الماده (33) من قانون تشكيل المحاكم.

وبالعوده لمدونات الحكم المطعون فيه نجد ان المحكمة قد استندت في حكمها لما مفاده ان النيابه لم تقدم اية بينه تصلح لاثبات عدم احقيه المدعيه للمبالغ المحكوم بها من قبل محكمة الدرجة الاولى، وان وزارة الماليه قد نفذت الشق المالي وفق قسائم الرواتب المبرزه في الدعوى، الامر الذي نجد معه ان ما توصلت اليه المحكمة من حيث رد الاستئنافين المتعلق بهذه الجزئية يكون موافقاً لاحكام القانون والاصول وتغدو هذه الاسباب حرية بالرد.

وعن السبب الثاني من الطعن والنعي على الحكم الطعين انه جاء مبنياً على مخالفته لقانون الخدمه المدنية ولوائحه التنفيذيه وضد وزن البينه.

ولما كان الشق الاول من هذا السبب قد تم معالجته من خلال ردنا على السبب الاول من هذا الطعن وتلافياً للتكرار فاننا نحيل على ما اوردناه سالفاً في ردنا على السبب الاول.

اما فيما يتعلق بالشق الثاني من هذا السبب والنعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينه، وذلك لتجاهل المحكمة التناقض الوارد في قسائم الرواتب حيث لم تناقش تلك البينات.

ولما كان هذا الشق يتعلق بوزن البينه، ولما كانت الاوراق تفيد ان المحكمة مصدره الحكم الطعين بصفتها محكمة موضوع قد مارست صلاحياتها وسلطتها التقديريه في وزن البينه، حيث نجد انها ناقشت تلك البينه وتوصلت بالنتيجه لما مفاده ان بينه النيابه لا تصلح لإثبات عدم احقيه المدعيه (المطعون ضدها) للعلاوه المدعى بها في الدعوى، وان هذا الذي خلصت اليه له اصل ثابت في الاوراق الامر الذي يجعل ما خلصت اليه المحكمة قد جاء استخلاصاً سائغاً له اصل في الاوراق، وليس لمحكمة النقض ان تعقب على ما توصلت اليه المحكمة مصدره الحكم تبعاً لذلك، وبالتالي يكون هذا السبب لا يقوى على النيل من الحكم الطعين ويغدو حرياً بالرد في هذا الجانب.

لـــــــــــــــــــهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجه والزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار اتعاب محاماه عن كافه درجات المحاكمه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/5/2018 .