السنة
2016
الرقم
1285
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة: عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

الطـــــاعــــــن: النائب العام بصفته الممثل عن وزير الماليه بالاضافه لوظيفته.

المطعـون ضده: عبد الله مصطفى عبد الله أبوعيد / جينصافوط

          وكيلاه المحاميان: خالد السلمان و/أو انس الجدع / قلقيليه

الاجــــــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 10/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 79/2016،الصادر بتاريخ 20/10/2016، والمتضمن رد الاستئناف والتصديق على الحكم المستأنف وتضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف ومئة ديناراتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن على النحو الآتي:

1- تجاهلت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه البينه المقدمه من النيابه العامه في الدعوى رقم 551/2015 صلح قلقيليه المتمثله في شهاده رامي عوده والبينات الخطية المبرز( م ع /1، م ع/2 ).

وذلك بعدم مناقشتها بالرغم من انها انصبت على امور قانونية بحته، حيث انه لا يجوز ترقيه اي موظف يقل مؤهله العلمي عن بكالوريوس بعد تاريخ 1/7/2005 الي اي مسمى اشرافي.

2- لم تتنبه المحكمة بان المطعون ضده متقاعد، وبذلك خالفت أحكام قانون التقاعد الساري رقم 34 لسنة 1959 من حيث المدد القانونية التي يتم تسويه حقوق المتقاعدين بها وطريقه الاحتساب، اذ لا يجوز فيما بعد المطالبه بأية حقوق وذلك وفق الماده (49) وما تلاها وكذلك خلافاً لقانون التقاعد العام الفلسطيني رقم (7) لسنة 2005، وأنه كان يتوجب رفع الدعوى على هيئة التقاعد التي تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال اداري ومالي، اذ لا يعقل ان يطالب المتقاعد بحقوقه بأثر رجعي بعد احتساب راتبه التقاعدي.

3- الحكم المطعون فيه مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2005 في الماده (4) منه فيما يتعلق بمنح العلاوه الادارية والاشرافيه، اذ وبمراجعه جميع قسائم المطعون ضده نجد أن مسماه الوظيفي مختلف من فتره الى اخرى حسبما جاء في شهادة رامي، كما ان الحكم المطعون فيه مخالف للمادتين (49و51) من قانون الخدمه المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون، رقم (4) لسنة 2005 من حيث عدم وجود هيكيليه للسلطه القضائية لتسكين الموظف عليها.

4- تجاهلت المحكمة التناقض الوارد في قسائم الرواتب، والتي هي جزء من البينه وذلك من حيث عمله بوظيفه رئيس قسم ومن ثم رئيس قلم، ولم يثبت للمحكمة انه مارس عمله الفعلي كرئيس قلم لكي يستحق العلاوه على ذلك، كما ان المحكمة لم تراع عند احتساب المبلغ المحكوم به التناقض الوارد في قسائم الرواتب، ولم تناقش هذه القسائم وهذه العلاوات واسباب تغيرها.

5- ذكرت محكمة الصلح في حكمها الصادر في الدعوى رقم 551/2015 بان المطعون ضده لم يتقاضى علاوة رئيس قسم وعددت الاشهر التي لم يتقاضى علاوته عليها، ولم تبين المحكمة ما المقصود بالعلاوات الاخرى الوارده بقسيمه الراتب.

6- لم تراعِ المحكمة في حكمها المطعون فيه بانه قد تم تسكين موظفي المجلس بموجب الهيكل التنظيمي المعتمد من تاريخ 1/5/2010، وان هناك كتاب من مجلس الوزراء بتاريخ 5-92006 (كما ورد بهذا السبب من الطعن) مرفق به قرار مجلس الوزراء بالغاء التسكين على الهيكيليه والطلب على اجراء التسكين على الهيكليه المعدلة، الامر الذي رتب في عملية التسكين تغير في المواقع الوظيفيه حيث لم يتم اعتماد الهيكليه في حينه من قبل مجلس الوزراء وفق الماده (4/2) من قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.

7- لم تراعِ المحكمة تاريخ عمل المدعي حسبما ورد في شهاده رامي شاهد النيابه، ولم تتدرج المحكمة في حكمها بصدور القوانين وانطباقها على المطعون ضده من اجل احتساب حقوقه، وانه عند تطبيق قانون الخدمه نجدها تشترط المؤهل العلمي الجامعي وان يكون من الفئة الثانية لغايات شغل الوظائف الاشرافية مع شرط التسكين على الهيكل التنظيمي، مما لا ينطبق على حالة المطعون ضده حيث ان ذلك يتناقض مع القانون، ذلك ان نقل الموظف من جدول الرواتب القديم الى جدول الرواتب الجديد صدر بلوائح تنفيذية تناقضت مع قانون الخدمه المدنية في الماده (2) منه.

8- خالفت المحكمة القانون بالحكم على الجهة المستأنفه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه و/أو اتخاذ الحكم المتفق واحكام القانون مع التمسك بكافه الدفوع المثاره في مرافعه النيابه امام محكمة الصلح ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية واعتبار تلك المرافعات جزء من مرافعة النيابه العامة في هذا الطعن.

قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية والتمس في ختامها رد الطعن وتأييد حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فان ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بان المطعون ضده اقام الدعوى المدنية رقم 551/2015 لدى محكمة صلح قلقيليه في مواجهة الطاعن بصفته الوارده في لائحة الدعوى، موضوعها المطالبه بحقوق ماليه بالاستناد لاحكام قانون الخدمة المدنية بقيمة (38420) شيكل وفق ما هو وارد تفصيله في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة النظر في الدعوى بنتيجه المحاكمه اصدرت حكمها المتضمن بالزام المدعى عليها الاولى (وزارة الماليه) بدفع مبلغ (23600) شيكل للمدعي (المطعون ضده) ورد باقي المبلغ المطالب به لعدم الاثبات وتضمين المدعى عليها الاولى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يقبل المدعى عليهما بالحكم وتقدما بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافية، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت الحكم برد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يقبل الطاعن (النائب العام) بالحكم فطعن فيه بالنقض الماثل للاسباب المبينه في مستهل هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن:

وفيما يتعلق باسباب الطعن الاول والرابع والسابع، وحاصلها جميعاً النعي على الحكم المطعون فيه تجاهل المحكمة للبينه المقدمه من النيابة العامه في الدعوى والمتمثله في الشاهد رامي عوده والبينات الخطية (م ع/1، م ع/2)، اذ تجاهلت المحكمة التناقض الوارد في قسائم الرواتب التي هي جزء من البينه.

وحيث نجد أن هذه الاسباب تتعلق بوزن البينه، ولما كان الثابت من الاوراق يفيد أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بصفتها محكمة موضوع قد مارست سلطتها التقديريه في وزن البينه، ذلك من خلال مناقشتها ووزنها لتلك البينات وانها توصلت بالنتيجة لما مفاده ان بينه النيابه لا تصلح لاثبات عدم احقيه المدعي (المطعون ضده) للعلاوه المدعى بها في الدعوى، الامر الذي يجعل ما خلصت اليه المحكمة قد جاء استخلاصاً سائغاً له أصل في الاوراق، وليس لمحكمة النقض ان تعقب على ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم تبعاً لذلك ، وعليه تكون هذه الاسباب لا تقوى على النيل من الحكم المطعون فيه حرية بالرد في هذا الجانب.

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأن المحكمة مصدرته  لم تنتبه ان المطعون ضده متقاعد وبذلك تكون قد خالفت احكام قانون التقاعد رقم 34 لسنة 1959 وذلك مخالفته لاحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005، وانه كان يتوجب رفع الدعوى على هيئة التقاعد التي تتمتع بشخصية اعتباريه ذات استقلال اداري ومالي.

وبالرجوع الى اللائحة الجوابية المقدمه من الطاعن نجد أنه لم يثر هذا الدفع لائحة الاستئناف المقدمه من قبله ومحاضر المحاكمه جاءت خلوا مما يؤيد هذا السبب فضلاً عن ان هذا السبب محل بحث لدى محكمة الاستئناف، لذا فانه لا يجوز اثارة دفوع جديده امام محكمة النقض طبقاً للماده (232) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، بالاضافه الى أن ما ورد في هذا السبب ظل كلاما مرسلاً غير مؤيد بدليل، الامر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد على الحكم المطعون فيه ونقرر رده.

أما عن سببي الطعن الثالث والسادس، وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2005 في الماده (4) منه المتعلقه بمنح العلاوه الادارية والاشرافيه، وان الحكم جاء مخالفاً للمواد (49 و 51) من قانون الخدمه المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005 من حيث عدم وجود هيكليه للسلطه القضائية، وان المحكمة لم تراعِ تسكين موظفي المجلس بموجب الهيكل التنظيمي المعتمد من تاريخ 1/5/2010، وان هناك كتاب من مجلس الوزراء بالغاء التسكين على الهيكليه والطلب باجراء التسكين على الهيكل المعدل.

وبالرجوع لاوراق الدعوى نجد ان المدعي حصر مطالبته بالحصول على حقه المتنازع عليه والمتمثل بالمطالبه بمبلغ (38420) شيكل، وذلك بالاستناد الى انه وبتاريخ 1/3/2004 تم منحه علاوه الدرجة والترقيه بوظيفة رئيس قسم لغاية تاريخ 1/5/2010 حيث تم ترقيته الى رئيس قلم (وفق التفصيل الموضح في لائحة الدعوى).

ولما كان الثابت من الاوراق يفيد  ان الاساس الذي قامت عليه الدعوى يقوم على المطالبه بصرف قيمه العلاوات المالية التي تحققت للمدعي (المطعون ضده)، وان هذا النوع من الدعاوى يدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية للبت فيها، واما القول بان الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2005 المتعلق بمنح العلاوه الادارية والاشرافيه في الماده (4)، وانه مخالف للمواد (49و51) من قانون الخدمة المدنية المعدل رقم (4) لسنة 2005 لعدم وجود هيكليه للسلطة القضائية وحيث ان هذا القانون دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/7/2005، في حين نجد ان كتاب ديوان الموظفين الموجه لرئيس مجلس القضاء الاعلى صادر بتاريخ 21/3/2004 يفيد باعتماد الديوان ترقية المدعي لرئيس قسم اعتباراً من تاريخ 1/3/2004 جاء صحيحاً بالنظر لاستيفائه للمتطلبات القانونية في حينه، أي ان الترقيه تمت بصوره اصوليه ومن قبل المرجع المختص وهو مجلس القضاء الاعلى ومصادقة ديوان الموظفين على تلك الترقيه، الامر الذي نجد معه ان القانون المعدل رقم (4) لسنة 2005 ليس له أثراً رجعياً على درجة المدعي والترقيه التي حصل عليها في تاريخ سابق على سريانه، هذا من جانب، ومن جانب آخر نجد أن المطعون ضده (المدعي) لم يتعرض في دعواه لمشروعيه القرار الصادر عن ديوان الموظفين من عدمه ولم يطالب بإلغائه أوالتظلم منه في ضوء احكام القانون وقرارات مجلس الوزراء وفق نعي النيابه العامه، الامر الذي نجد معه ان مسأله البحث والمجادله في وجود هيكليه للسلطة القضائية من عدمه وفي صحة تسكين المدعي على الهيكليه من عدمه لغايات استحقاقه للترقيه يخرج عن صلاحية واختصاص المحكمة النظامية الفصل فيه، وانما يدخل ضمن اختصاص محكمة العدل العليا وفق نص الماده (33) من قانون تشكيل المحاكم.

وبالعوده للحكم المطعون فيه نجد ان المحكمة قد استندت في حكمها لما مفاده ان وزارة المالية قد نفذت الشق المالي وفق قسائم الرواتب المبرزه في الدعوى، الامر الذي نجد معه ان ما توصلت اليه المحكمة من حيث رد الاستئناف المتعلق بهذه الجزئية يكون موافقاً لاحكام القانون والاصول وتغدو هذه الاسباب حرية بالرد.

اما فيما يتعلق بالسبب الخامس من اسباب الطعن حيث نجد ان الطاعن ذكر في هذا السبب ان محكمة الصلح ذكرت في حكمها الصادر في الدعوى رقم 551/2015 بان المطعون ضده لم يتقاضى علاوه رئيس قسم وعددت الاشهر التي لم يتقاضى علاوته عليها، وانها لم تبين المقصود بالعلاوات الاخرى الوارده بقسيمه الراتب.

ولما كان هذا السبب جاء شارحاً لما قضت به محكمة اول درجة دون ان يكون سبباً للطعن ضد حكم محكمة اول درجة بموجب لائحة الاستئناف رقم 79/2016، ولما كانت احكام المواد (225و226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص على ان اختصاص محكمة النقض النظر والفصل في الاحكام النهائية الصادره عن محاكم الاستئناف، الامر الذي يجعل هذا السبب مستوجباً عدم القبول وحرياً بالالتفات عنه.

وعن السبب الثامن من اسباب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من حيث الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي.

ولما كانت احكام الماده (186) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص في فقرتها الاولى على ان " تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماه عند اصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومه امامها".

وبانزال حكم القانون على ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه نجد انها طبقت صحيح القانون من حيث الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه، بغض النظر عن شخص المحكوم عليه وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد على الحكم من هذه الناحية وحرياً بالرد.

لـــــــــــهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف و (200) دينار اتعاب محاماه عن كافه درجات التقاضي.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/04/2018

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة