المادة رقم 232 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إبداء دفوع أو تقديم أدلة جديدة
1- لا يجوز إبداء دفوع أو تقديم أدلة جديدة أمام محكمة النقض إلا إذا تعلق ذلك بالنظام العام.
2- يجوز التمسك بأدلة جديدة إذا تعلقت بعيوب الحكم الإجرائية على أن تقتصر على الأدلة الكتابية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية