السنة
2021
الرقم
688
تاريخ الفصل
8 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة: حازم ادكيك ود. رشا حماد ومحمود الجبشة ونزار حجي

الطــاعــن: فاروق عزيز محمد نصار /عنبتا

                                وكلاؤه المحامون بشار حامد وعامر حامد وحسام شحرور.

المطعون ضده: أحمد عبد الرحمن أسعد سنجق/عنبتا

                                وكيلته المحامية مرام النجار.

الإجــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/10/2021 بواسطة وكيله لاستئناف الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 536/2021 الصادر بتاريخ 20/9/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم الطعين مخالف للقانون ومعيب لعيب الخطأ في تطبيقه وتفسيره.
  2. الحكم الطعين لم يعالج كافة أسباب الاستئناف

اذ ان الطاعن ومن خلال البند الثاني من الاستئناف قد نعى على تقرير الخبير بأنه باطل وذلك لعدم رفقة أي طرف من أطراف الدعوى عند الكشف على العقار كما ان الخبير كشف على العقار من الجهة الشمالية والغربية الجنوبية.

3.  لم تعالج محكمة الاستئناف ان هيئة الأستاذ شادي حوشية وفي أول جلسة حضرها أصدر قرار برد الدعوى.

طلب وبالنتيجة قبول الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف والحكم بابطال تقرير الخبير.

لم تتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبليغه لائحة الطعن بواسطة وكيله.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن بالميعاد القانوني ولتوافر باقي شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبما تجاهر به أوراق الدعوى ومجرياتها  أن المدعي(الطاعن) أقام بمواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنية لدى محكمة بداية طولكرم سجلت تحت رقم 227/2016. وذلك لإزالة ضرر غير مقدر القيمة وذلك وفق ما ورد في لائحة الدعوى وبنتيجة  المحكمة أصدرت حكمها الفاصل بالدعوى وقضت برد دعوى المدعي الامر الذي لم يلق قبولا لدى المدعي المستأنف فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني 536/2021 ونتيجة المحاكمة أصدرت حكمها المطعون فيه والذي لم يلق قبولاً لدى الطاعن فطعن به بالنقض الماثل للأسباب المشار اليها استهلالاً.

وعن أسباب الطعن وعن السبب الأول وحاصله ان الحكم الطعين جاء مخالفاً لأحكام القانون ولما كان هذا الذي سطره الطاعن قد جاء عاماً مجهلاً مخالفاً لما تقتضيه احكام الفقرة 2 من المادة 448 الامر الذي يغدو معه ان هذا النعي غير وارد مستوجباً عدم القبول.

اما عن باقي أسباب الطعن ولتعلقها بواقع يمتزج بقانون وبعطف النظر على أوراق الدعوى نجد بأن الطاعن المدعي الذي أقام دعواه بمواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) التي سجلت لدى محكمة بداية طولكرم تحت رقم 227/2016 قد أسس دعواه على ان المدعى قام بفتح نوافذ تطل على مقرعائلته من الناحية الغربية والشمالية لبيته وابدى من خلال لائحة الدعوى بأنه طالب المدعى عليه باغلاق النوافذ من الجهة الغربية والشمالية والتي تطل على الجهة الشرقية لبيته وان اغلاقها لا يسبب أي ضرر للمدعى عليه اننا وبعطف النظر على الحكم الطعين وعلى ما قضت به المحكمة وحملت حكمها  عليه برد الاستئناف موضوعاً حملته على ما قدم من بينات شخصية وفنية المؤلفة  من أقوال الخبير رأفت العيشى المبرز ك/1 واقوال الشاهد مهندس بلدية عنبتا الذين اكدوا بانه لا يوجد أي ضرر للمدعي من بناء المدعى عليه الذي تم وفق القانون بعد احتصاله على التراخيص القانونية والتزم بالبناء حسب الشروط القانونية وذلك بالتحديد بخصوص الشبابيك الشرعية، وهذا ما تضمنه الكتاب المبرز م ع/1واكد أن الشبابيك خاصة المدعى عليه لا تكشف عورات بيت المدعي وأنه باستطاعة ساكني البيت التحرك بحرية ولما كان هذا الذي خلص اليه الحكم الطعين سنداً على الثابت من أوراق الدعوى ومن البينة الفنية التي أكدت عدم وجود أي ضرر للشبابيك خاصة المدعى عليه الأمر الذي يغدو معه ما قضت به المحكمة جاء مبنياً على تطبيق صحيح للقانون على الواقع محل الدعوى لجهة انتفاء الضرر من الشبابيك خاصة المدعى عليه.

أما النعي ببطلان تقرير الخبير الفني اذ الخبير قام بالكشف دون رفقة أطراف الدعوى ففي ذلك نقول وبعطف النظر على أوراق الدعوى ومجرياتها  ولدى مناقشة الخبير حول تقريره بجلسة7 /11/2018 والذي صرح( لقد قمت بالكشف على البيت محل الدعوى  بصحبة المدعي ووكيل المدعى عليه)لم يبد  أي فريق من فرقاء الدعوى أي اعتراض على عدم توافر هذا الاجراء عند تبليغه التقرير كما لم يبدي أي منهم أي دفع بالجلسة التالية المنعقدة بتاريخ 23/9/2018 وانما أثار دفعاً يتعلق بأن الخبير لم يكشف ولم يذكر الجهة الشمالية في تقريره الأمر الذي يغدو معه أن هذا النعي جاء مخالف لواقع الحال وبالتالي لا يملك الطاعن اثارة هذا الدفع امام محكمة النقض لاول مرة كونه يعد سبباً جديداً وبالتالي غير مقبول لمخالفته احكام المادة 232 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  مما يستوجب رده.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين فيما قضت به وحملت قضائها عليه كان بعد أن محصت البينات وعالجتها معالجة قانونية صحيحة نقرها عليه وبالتالي لا يرد قول الطاعن بأنه كان من المتوجب على المحكمة دعوة الخبير لاستكمال تقريره لانها بصفتها محكمة موضوع يعود لها حق ادارة الدعوى ودعوة من تشاء ان وجدت مبرراً لذلك وحيث انها لم تجد مبرراً لدعوته فإن ما قضت به يكون موافقاً وسلطتها التقديرية مما يستوجب معه رد هذا النعي.

أما عن النعي بأن هيئة محكمة الاستئناف لم تعالج ان هيئة الأستاذ شادي حوشية أصدر قرار برد الدعوى.

ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به يشكل تكراراً للتجهيل في بناء التسبيب لجهة الطعن في الاحكام اذ أن هذا النطاق لم ينسب لهذا الإجراء أي مخالفة للأصول اذ يجب عليه أن يبين وجه المخالفة في هذا الذي قضت به المحكمة ووجه الصواب الذي يعتقده الأمر الذي يستوجب معه كسابقه الأول من أسباب الطعن عدم قبوله.

وعلى ما تقدم من أسباب الطعن ولما كانت لا ترد على الحكم الطعين فإن الطعن يغدو حرياً على الرد.

 

لــــــــــهذه الأســـبـــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/02/2023

الكاتــــــــــب                                                                                                الرئيـــــــس

 

س.ر