السنة
2021
الرقم
782
تاريخ الفصل
23 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي ايمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : محمد إحشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر و نزار حجي

الطــاعــنون : 1- وزارة المالية والتخطيط ، ممثلة بمعالي وزير المالية بالإضافة إلى وظيفته .

                   2- سلطة الأراضي الفلسطينية ، ممثلة بمعالي رئيس سلطة الأراضي بالإضافة إلى وظيفته.

                   3- المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، ممثلة بمعالي رئيس المجلس بالإضافة إلى وظيفته.

                   4- عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته .

المطعون ضده : جعفر أحمد درويش سالم / رام الله  .

                                 وكيله المحامي : سفيان براهمة / رام الله .

الإجـــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 01/12/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس ، في الإستئناف المدني 947/2021 بتاريخ 11/10/2021 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .

وقد تلخصت أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين أنه جاء مخالف لحكم المادة (15) من قانون الإستملاك ، إضافة إلى أنه يشوبه القصور في التسبيب والتعليل ، إذ أن التقدير الذي اعتمدته المحكمة لا يصلح بينة للحكم لافتقاره إلى مراعاة طبيعة العقار من واقع المخطط الهندسي ، إذ أن القطعة المستملكة مثلثة الشكل من أحد جوانبها مما يجعلها غير صالحة للبناء ، ناهيك أن قرار الإستملاك قد تضمن قطعة أخرى مجاورة لتحقيق النفع من القطعة المجاورة .

وطلبت الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً نقض الحكم الطعين .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن ، طلب فيها رد الطعن .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده كان قد تقدم بالدعوى الأساس 271/2019 حقوق بداية رام الله في مواجهة الجهة الطاعنة ، موضوعها تعيين قيمة تعويض عن أرض نتيجة إستملاك والمطالبة بقيمة التعويض ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 24/05/2021 أصدرت حكمها القاضي بإلزام الجهة الطاعنة (المدعى عليها) بأن تدفع للمدعي (المطعون ضد) مبلغ (323330) دينار بدل تعويض عادل عن إستملاك قطعة الأرض 140 حوض 25 تل القصبة من أراضي البيرة مع الرسوم والمصاريف ، الحكم الذي طعنت فيه الجهة الطاعنة إستئنافاً لدى محكمة إستئناف القدس بموجب الإستئناف 947/2021 ، وبتاريخ 11/10/2021 أصدرت حكمها القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعنت فيه الجهة الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وعن أسباب الطعن ، والتي تلخصت حول النعي على الحكم الطعين أنه جاء مخالفاً لحكم المادة 15 من قانون الإستملاك ، إضافة إلى أنه يشوبه القصور في التسبيب والتعليل ، إذ أن التقرير الذي اعتمدته المحكمة لا يصلح بينة للحكم لإفتقاره إلى مراعاة طبيعة العقار من واقع المخطط الهندسي ، إذ أن القطعة المستملكة مثلثة الشكل من أحد جوانبها مما يجعلها غير صالحة للبناء ، ناهيك أن قرار الإستملاك قد تضمن قطعة أخرى مجاورة ، وذلك لتحقيق النفع من القطعة موضوع الدعوى .

وفي ذلك نجد ، أنه من الثابت وفق وقائع الملف أن كل من الجهة الطاعنة (المنشئ) والمطعون ضده ( صاحب الأرض) لم يتفقا على مقدار التعويض للأرض المستملكة ، الأمر الذي حدا بالمطعون ضده لإقامة هذه الدعوى في مواجهة الجهة الطاعنة ، لتعيين التقدير العادل للتعويض ، وأنه من الثابت أيضاً وفق جلسة 29/04/2019 أن كل من الجهة الطاعنة والمطعون ضده لم يتفقا على خبير لتقدير التعويض ، الأمر الذي حدا بالمحكمة ناظرة الدعوى لتعين الخبير سمير الشريف لتقدير قيمة الأرض في تاريخ الإستملاك بعد تحليفه اليمين ، والذي بدوره أعد تقريره واعتمدته المحكمة .

وبإنزال حكم القانون على الوقائع الواردة أعلاه ، وما تنعاه الجهة الطاعنة بأسباب طعنها ، فإن المحكمة تجد أن المادة (15) من قانون الإستملاك قد نصت بصراحة (انه إذا لم يتفق المنشئ وصاحب الأرض على مقدار التعويض يجوز لأي منهما أن يقدم طلب إلى المحكمة لتعيين التعويض ، وعلى المحكمة أن تقدر قيمة الأرض في الوقت الذي نشر فيه قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية ، بغض النظر عن أي تحسينات أو إنشاءات أجريت فيها بعد تاريخ نشر القرار) .

ولما كانت الأسس التي إعتمدها الخبير بتقدير التعويض إنما إرتكزت على الموقع والتصنيف وأوصاف العقار بأن وصف الخبير في تقريره موقع العقار في منطقة المدخل الجنوبي لمدينة البيرة ، وأن موقع العقار على تقاطع شارع شهداء الأقصى مع شارع النورس ، وتصنيف العقار ضمن الحدود التنظيمية لمدينة البيرة مشمول بمشروعها الهيكلي وصنفت المنطقة سكن (أ) ، والأرض صالحة للبناء ويسمح بالبناء عليها 5 طوابق بإرتفاع 18 م وهي قريبة من المواصلات العامة والمراكز التجارية ، ومشمولة بكافة الخدمات البلدية والحياتية ومتوسط إرتفاعها عن سطح البحر 820 م ، وهي متوسطة الإنحدار .

ولما كانت الخبرة الجارية على الأرض قد تمت بإشراف المحكمة وبمعرفة خبير إنتخبته المحكمة بعد أن ترك الطرفان أمر إنتخابه لها وأفهمته المهمة الموكولة له ، ولم توجه الجهة الطاعنة لتقريره أي مطعن قانوني من شأنه أن ينال من كفاءته وحياده أو من سلامة الإجراءات وصحة النتيجة التي توصل لها ، طالما أن تقديره قد بني على المشاهدة الحسية لموقع العقار ، وبعد الوقوف على معالمه ومواصفاته ووصفه الدقيق والمفصل الوارد في تقريره ، وعليه فإن التقرير المذكور والذي إعتمدته المحكمة يكون مستوفياً لشرائطه القانوني ، حيث يعد بينه صالحة للحكم ، طالما أنه جاء متفقاً مع حكم المادة (15) من قانون الإستملاك ، إذ أن تقدير قيمة الأرض المستملكة كان بتاريخ إستملاكها الواقع في 04/09/2018 ولا يضيّر التقرير إستملاك الجهة الطاعنة قطعة أرض بجوار الأرض المستملكة ، طالما أن تقدير البدل للأرض المستملكة إنما جاء بعد الإطلاع على أوصاف الأرض من خلال الكشف الحسي عليها حسب ما جاء بتقرير الخبير ، وعليه فإن ما تنعاه الجهة الطاعنة بأسباب طعنها يكون قائم على غير أساس ، طالما أن تلك الأسباب قد انصبت على النعي على المحكمة إعتماد التقرير الخبير والذي يعد طعناً بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع التي تستقل فيه دون رقابة عليها من محكمة النقض ، طالما أن تلك الصلاحية لها ما يسعفها بين واقع تقرير الخبير المذكور وما جاء به من وصف دقيق للأرض بناءً على المشاهدة الحسية لموقع العقار ، وطالما أن أسباب الطعن قد خلت من أي طعن قانوني من شأنه أن ينال من كفاءة الخبيرة وحياده .

لـــــــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/01/2023

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      ص . ع