السنة
2017
الرقم
1590
تاريخ الفصل
15 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد د. نصار منصور

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني ، بسام حجاوي ، عصام الأنصاري ، أسامة الكيلاني

 

الطــــاعــــــنان : 1- وزير المالية بالإضافة لوظيفته / رام الله 

                     2- النائب العام  بالإضافة لوظيفته / رام الله  

المطعون ضدهما : 1- غازي يوسف محمد يونس/ طولكرم .

          وكيله المحامي : محمد شديد / طولكرم  

                       2-  سائد محمد رشدي موسى بصفته وكيلا خاصا عن ماجدة رشدي موسى الويسي

                            بموجب الوكالة الخاصة رقم 4804/2009 عدل طولكرم .

         وكيله المحامي : جاسر خليل / طولكرم

الإجــــــــــــراءات

قدم كل من الخصمين النيابة العامة ، بتاريخ 23/11/2017 ، ووكيل المستأنف الأول بالطعن (611/2015) بتاريخ 03/12/2017 لقلم محكمة النقض طعنا بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله ، بتاريخ 22/10/2017 بالاستئنافين رقم 611/2015 ورقم 626/2015 ، القاضي بقبول الاستئناف الاول ورد الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بمبلغ (690863040) دينار مناصفة بين الطاعنين مع الرسوم والمصاريف ومائتين دينار اتعاب محاماة. 

تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 1590/2017 بما يلي :

1 - اخطأت محكمة استئناف رام الله عندما اغفلت الدفع الذي ابدته النيابة العامة التي تمسكت به امام محكمة الدرجة الاولى المتعلق بخصوص صحة الخصومة فيما يتعلق بالوكالة المعطاة للمدعي الثاني التي لا تخوله اقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض.

2 - أخطأت محكمة استئناف رام الله عندما لم تبين الاساس القانوني والواقعي السليم الذي جعلها تعتمدعلى سعر المتر الذي حدده الخبير اديب العناني في حين ان اقواله مبنية على فترات سابقة.

3 - أخطأت محكمة استئناف رام الله في الاخذ براي الخبير مع العلم ان التقرير الذي قام باعداده باطل وغير سليم شكلا ويفتقر للضوابط القانونية لا سيما المادة (173/3) من قانون البينات. 

4 - أخطأت محكمة استئناف رام الله في الاخذ براي الخبير مع العلم ان التقرير الذي قام باعداده يفتقر  لضوابط التقرير الصحيح ؛ وعدم اخذ المحكمة بنص المادة (15) من قانون الاستملاك الذي وضع شروط وقواعد الاستملاك. 

5 - أخطأت محكمة استئناف رام الله عندما الزمت المدعى عليهم بدفع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة كون ان المدعى عليهم لم يمتنعوا عن التعويض للمجهة المدعية  مع انه كان عليها ان تحكم بالمصاريف بما يتناسب مع الفرق بين التخمين لا ان تحكم بكافة المصاريف.  

والتمس قبول الطعن شكلا ، ومن ثم موضوعا ونقض الحكم الطعين  واصدار الحكم المتفق مع احكام الاصول والقانون .

بتاريخ 11/12/2017  و 23/12/2017، تبلغ المطعون ضدها لائحة الطعن ولم يقدما لائحة جوابية.

وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 1639/2017 بما يلي :

1 - أخطأت محكمة استئناف رام الله عندما لم تحكم بالفائدة القانونية على مبلغ التعويض المحكوم به من تاريخ الاستملاك وحتى السداد التام. 

والتمس قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا والحكم بالفائدة القانونية من تاريخ الاستملاك وحتى السداد التام وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة فيما يتعلق بالنقض.

بتاريخ 6/12/2017 ، تبلغ المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يقدما لائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعنين مقدمان خلال المدة القانونية مستوفيان شروطهما الشكلية فيكونا حريين بالقبول شكلا.

أما بالنسبة للموضوع

تتلخص وقائع القضية في ان المطعون ضدهما بالطعن (المدعيان) بالقضية الأصلية قد اقاما دعوى ضد الجهة المدعى عليها لمطالبتها بالتعويض العادل مقابل نصيبهما بقطعة الارض رقم (21) من الحوض رقم (8176) موقع الوسايا من أراضي طولكرم التي تم استملاكها بالكامل وفقا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ (22/06/2009 بالقرار رقم (05/05/13/13/م و/س ف لعام 2009) الذي صدر المرسوم الرئاسي بناءا عليه لاستملاك الأرض مع الحيازة الفورية لبناء مجمع محاكم عليها والتي تم تسجيلها باسم الخزينة بعقد الاستملاك رقم (1/2009) المؤرخ في 4/12/2009. بالاضافة للفائدة القانونية بنسبة (9%) من تاريخ الاستملاك. بعد استكمال الاجراءات ، قضت محكمة بداية طولكرم بالحكم لكل من المدعيين بمبلغ (196.896.11) دينارا اردنيا ؛ بالاضافة لنصف الرسوم المدفوعة لكل واحد منهما ومبلغ (600) دينار اردني لكل منهما بدل اعداد تقرير دون الحكم بباقي المصاريف الأخرى التي انفقت بمبادرات منهما ومبلغ (1200)  دينار اردني اتعاب خبير ؛ واتعاب المحاماة بواقع مائة دينار اردني لكل واحد من وكيلي المدعيين . لم يقبل كل من الخصمين الحكم فطعنا فيه استئنافا ؛ وبعد الانتهاء من اجراءات التقاضي ، قضت محكمة الاستئناف بالحكم محل الطعن للاسباب التي بينها الطاعنان في طعنيهما المبينين اعلاه. 

اما فيما يتعلق بأسباب الطعن الاول رقم (1590/2017)

بالنسبة للسبب الأول الذي نعت فيه الجهة الطاعنة على محكمة استئناف رام الله الخطأ لإغفالها معالجة الدفع المتعلق بصحة الخصومة الذي تمسكت به النيابة العامة امام محكمة الدرجة الاولى والتي بينت فيه أن الوكالة المعطاة للمدعي الثاني لا تخوله اقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض. وبالرجوع للوكالة رقم (4804/2009) يتبين انها تضمنت توكيل السيد سائد (محمد رشدي) موسى حمد الاشراف والمناظرة على حصصها بقطعة الارض محل الدعوى " والقيام بالإجراءات القانونية امام مختلف المحاكم والدوائر الرسمية .......وتقديم الاعتراضات بخصوص التخمين .......؛ واقامة الدعاوى لدى كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ...... ؛ وتوكيل الغير والمحامين بهذا الخصوص بكل ما وُكل به او بعضه...."  ؛ وحيث ان ما نعتته الجهة الطاعنة في هذا السبب لا يتطابق مع ما ورد بالوكالة ؛فيعتبر غير واقع بمحله وحريا بالرد.

بالنسبة للسبب الثاني الذي عابت فيه الجهة الطاعنة على محكمة استئناف رام الله الخطأ في انها  لم تبين الاساس القانوني والواقعي السليم الذي جعلها تعتمدعلى سعر المتر الذي خلص اليه الخبير اديب العناني في حين ان اقواله مبنية على فترات سابقة . وبالتدقيق بنص الفقرة (2/ب وج) من المادة (15) من قانون الاستملاك يتضح ان المشرع قد أوجب - عند تقدير بدل التعويض الواجب دفعه مقابل أية أرض - ....، أن تراعي المحكمة في ذلك " ثمن الأراضي المجاورة للأرض المراد استملاكها والتي هي من نوعها بصرف النظر عما قد يكون من ثمن خاص لغايات المنشئ؛ وقيمة الأرض أو الحق أو المنفعة في الوقت الذي نشر فيه قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية بغض النظر عن أية تحسينات أو إنشاءات أجريت فيها أو أنشئت عليها بعد تاريخ نشر القرار المذكور" . وحيث ان قرار مجلس الوزراء بالاستملاك قد صدر بتاريخ (22/6/2009) واقترن بصدور قرار من سيادة الرئيس بتاريخ 23/7/2009؛ فيكون ما توصل اليه التقرير متفقا ونص القانون ولا تثريب على المحكمة الاستئنافية إذا قنعت به ما دام متفقا والشروط التي نصت عليها المادة (15) من قانون الاستملاك ؛ ويكون هذا السبب حريا بالرد.

بالنسبة للسببين الثالث والرابع اللذين عزت فيها الجهة الطاعنة على محكمة استئناف رام الله الخطأ بالاخذ براي الخبير مع العلم ان التقرير الذي قام باعداده باطل وغير سليم شكلا ويفتقر للضوابط القانونية لا سيما المادتين (15) من قانون الاستملاك و (173/3) من قانون البينات. أما فيما يخص مخالفة المادة (15) من قانون الاستملاك. وبما ان الجهة الطاعنة لم تحدد بصورة واضحة ومحددة الضوابط التي خالفها التقرير الذي اعتمدته محكمة استئناف رام الله حتى يتسنى للمحكمة تقدير مدى صحة السبب الذي تنعاه على المحكمة ؛ فيعتبر هذا السبب متصفا بالعمومية وعدم التحديد غير متفق مع الوصف الذي حدده المشرع بالفقرة الرابعة من المادة (228) من الأصول المدنية ويكون حريا بالرد.

 أما فيما يخص مخالفة المادة (173/3) .  وحيث ان قانون الاستملاك قد اجاز لأي من المنشئ وصاحب الأرض أن يقدم طلباً إلى المحكمة لتعيين مبلغ التعويض العادل ، وبما ان المادة (156) من قانون البينات قد أجازت للمحكمة ان تقرر ندب خبير وتحدد له المهمة الموكل بها والتدابير التي يؤذن له باتخاذها والاجل لإيداع التقرير ... ؛ وبالتدقيق بملف الدعوى الاستئنافية يتضح ان المحكمة قد دعت الخبير وحددت بجلسة 14/3/2017 المهمة الموكلة اليه باجراء الكشف على قطعة الارض وتحديد القيمة وفقا للمادة (15) من قانون الاستملاك خلال شهر من تاريخ الجلسة ؛  وبتاريخ 13/4/2017 ، اودع تقريره الذي حدد به تقدير قيمة المتر المربع بالارض المستملكه في ظل ما حددته المادة 15 من قانون الاستملاك بالنسبة لوقت التقدير وثمن الأرض المجاورة ؛ فيكون الخبير قد التزم بالضوابط التي حددتها المحكمة له في اطار نص المادة المذكورة . وحيث أن طبيعة المهمة التي اوكلت اليه لا تستلزم دعوة الاطراف ، ولم تكن دعوتهم من ضمن الضوابط التي نصت عليها فقرات المادة (15) من قانون الاستملاك ؛ وبما ان المحكمة قد اتاحت الفرصة للجهة الطاعنة للاطلاع على التقرير وقد ناقشت فحواه ولم تبد اعتراضا على عدم دعوتها ؛ فتكون النيابة قد تنازلت عنه ضمنا وفقا للفقرة الثانية من المادة (24) من الأصول المدنية وما دام الامر لا يتعلق بالنظام العام بل بقواعد الاثبات التي شرعت لمصلحة الخصوم ؛ فيعتبر ما عزته الجهة الطاعنة على المحكمة الاستئنافية من خطأ غير واقع بمحله وحريا بالرد .

بالنسبة للسبب الخامس الذي عزت فيه الجهة الطاعنة على محكمة استئناف رام الله الخطأ عندما الزمت المدعى عليهم بدفع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة كون ان المدعى عليهم لم يمتنعوا عن التعويض للجهة المدعية مع انه كان عليها ان تحكم بالمصاريف بما يتناسب مع الفرق بين التخمين لا ان تحكم بكافة المصاريف.

حيث ان المطعون ضدهما (المدعيان) قد أقاما الدعوى لدى محكمة البداية طولكرم للمطالبة بالتعويض مقابل الحصص التي يملكونها في قطعة الارض المستملكة ؛ فيكونا قد اقاماها استنادا للفقرة الأولى من المادة (15) من قانون الاستملاك ويستدل من ذلك وجود خلاف بين الطرفين على تحديد قيمة التعويض مقابل حصصهم . وحيث ان المادة (186) من الأصول المدنية قد نصت على انه "تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماه عند اصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها " فيكون تضمين المنشيء(الطاعنين)  كافة مصاريف المحاكمة وأجور المحاماة يتفق وصحيح نص المادة (186) من الاصول المدنية ولا يعتبر عدم تمنع الطاعنة من دفع التعويض مبررا لعدم الحكم عليها بالرسوم والمصاريف ما دامت قد خسرت دعواها ؛ ويعتبر هذا السبب ايضا حريا بالرد.

اما فيما يتعلق بالطعن رقم (1639/2017)

بالنسبة للسبب الوحيد الذي وجهته الجهة الطاعن لمحكمة استئناف رام الله الناعي عليها الخطأ في عدم الحكم بالفائدة القانونية على مبلغ التعويض من تاريخ الاستملاك وحتى السداد التام . وحيث انه لا يجوز الحكم بالفائدة إلا إذا كانت بمقتضى نص في القانون أو اتفاق بين اطراف الخصومة . وحيث ان قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 لا يتضمن اي نص يتيح الحكم لصاحب الارض ، المطالبة بدفع فائدة قانونية عن مبلغ التعويض الذي يستحقه مقابل الارض المستملكة . كما ان نظام المرابحة العثماني يطبق فقط على الديون الاتفاقية العادية او التجارية . وحيث ان الثمن المحكوم به عباره عن تعويض يتعلق بثمن الاراضي المستمكلة فلا يكون هذا الثمن خاضعا لتطبيق باحكام النظام ويعتبر هذا السبب حريا بالرد.

 

لــهذه الاسبــاب

تقرر المحكمة ، رد الطعنين موضوعا.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 15/04/2019