السنة
2017
الرقم
1362
تاريخ الفصل
13 يناير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عبـــد الله غزلان
وعضويـة السـادة القضــاة : محمــد الحاج ياسين ، فــوّاز عطيــة ، محمــود جـاموس ، كمــال جبـــر

 

الطــــاعـــــن : ماهر لطفي عبد الله السايح/ بير زيت

وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله

المطعـــون ضده : مجلس بلدي بيرزيت بالاضافة لوظيفته

وكيله المحامي رائد عبد الحميد/ رام الله

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/10/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 18/9/2017 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 1047/2016 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف".

تستند اسباب الطعن في مجملها بأن:

1- اخطأت محكمة الاستئناف بالقول بأن محكمة الدرجة الاولى خرجت عن موضوع الطلب المتفرع عن الدعوى محل الطعن، باعتبار أن من تجاوز اسباب الخصومة هي محكمة الاستئناف وليس محكمة البداية.

2- اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق صريح حكم المادة 23/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 على وقائع الدعوى، لا سيما وأن المدعى عليه بكتابه الصادر بتاريخ 14/3/2015 الموجه لدائرة اراضي رام الله اكد على أن للبلدية القدرة المالية وتتعهد بتغطية ثمن الارض المستملكة وتعويض اصحاب القطع المذكورين اعلاه...مما يؤكد على أن البلدية لم تقم بإيداع قيمة التعويض في الخزينة وفق مقتضيات نص المادة 17 من قانون الاستملاك الساري، مما يجعل من النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف مخالفة لحكم قانون الاستملاك.

3- إن اجراءات الاستملاك غير قانونية، ولعدم ايداع بدل التخمين المقرر لصالح الطاعن في الخزينة، وكان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الغاء الحكم المستأنف عملا بحكام المادة 23/8 من قانون الاستملاك.

4- اخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة من جانب الطاعن، لا سيما المبرزات ن/1- ن/3 ، بما خالفت محكمة الاستئناف المادة 12/2 من قانون الاستملاك.

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن الميعاد، وفي الموضوع نقض الحكم الطعين واجراء المقتضى القانوني، والحكم برد الطلب رقم 587/2015 والسير في الدعوى الاساس رقم 517/2015 بداية رام الله وفق الاصول، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية، التمس من خلالها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى أن المدعي الطاعن اقام الدعوى المدنية رقم 517/ 2015 امام محكمة بداية رام الله بتاريخ 19/5/2015 ضد المدعى عليه المطعون ضده موضوعها: منع معارضة وإلغاء اشارة الاستملاك في قطعة الارض رقم 268 حوض 11 من اراضي بيرزيت موقع المسيجد، على أساس من القول أن المدعى عليه نشر اعلانا بجريدة القدس بتاريخ 13/11/2001 لاستملاك ما مساحته 9521 متر مربع من القطعة المذكورة لغايات المنفعة العامة لاستعمالها مقبرة، وأنه بتاريخ 24/5/2004 تم استملاك الارض بمقتضى القرار المصادقة عليه من مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 116/22/م.و/أ.ق لسنة 2004، إلا أنه لم تتم اجراءات الاستملاك وفق الاصول، رغم وضع اشارة الحجز من دائرة اراضي رام الله بتاريخ 27/7/2009 على سجل القطعة لمنع أي تصرف عليها، وأنه نتيجة عدم السير في اجراءات الاستملاك قانونا ولعدم تنفيذه خلال المدة القانونية ولعدم توافر شروطه واركانه، يصبح قرار الاستملاك مخالفا للمادة 23/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية.

وفي السياق المتصل تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية، ابدى من خلالها أن الدعوى واجبة الرد قانونا لعدم استنادها لسبب سليم وللجهالة الفاحشة، وأبدى أن اجراءات الاستملاك قانونية وبهدف المنفعة العامة لانشاء مقبرة.

وبتاريخ 12/7/2015 تقدم المدعى عليه بطلب حمل الرقم 587/2015 تفرع عن الدعوى، لردها  قبل الدخول بالاساس، على اساس من القول أن الدعوى واجبة الرد لعدم استنادها لسبب قانوني سليم ولانتفاء الخصومة، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 3/10/2016 :" قبول الطلب والحكم برد الدعوى الاساس رقم 517/2015 بداية رام الله وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعي بالحكم فبادر للطعن فيه امام محكمة الاستئناف بمقتضى الاستئناف رقم 1047/2016، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 18/9/2017:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 200 دينار اردني".

لم يرتضِ المدعي بالحكم، فبادر للطعن فيه بمقتضى الطعن الماثل للاسباب التي سيقت اعلاه.

وبعطف النظر على الاسباب التي سيقت في هذا الطعن، التي جميعها تتمحور في واقعة محددة تتمثل بتخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها بعدم رفع اشارة الحجز عن قطعة الارض محل الدعوى، بما يخالف احكام المادتين 12 و17 من قانون الاستملاك الساري، وكذلك المادة 23/8 من قانون تنظيم المدن والقرى الساري، وفي ذلك نرى أن واقع البينة المقدمة في الطلب المتفرع عن الدعوى الاساس، والتي يتضح منها جليا بأن مجلس الوزراء بجلسته رقم 16/22/م.و/أ.ق لسنة 2004( المبرز ن/2)، قرر  بتاريخ 24/5/2004 المصادقة على استملاك قطعة الارض رقم 268 من الحوض رقم 11 بمساحة 9521م2 من اراضي بير زيت موقع المسيجد لغايات اقامة مقبرة عليها، وتم نشر قرارمجلس الوزراء المذكور بعد التصديق عليه من رئيس الدولة في الجريدة الرسمية العدد 53 الصادرة بتاريخ 28/2/2005.

ولما كان محور الطعن ينصب على مخالفة محكمة الاستئناف لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 لا سيما المادة 23/8 منه، فإنه يقتضي الاشارة في هذا المقام إلى الهدف الذي رمى إليه المدعي من اقامة دعواه ليتحدد القانون الواجب التطبيق على وقائع الدعوى فيما إذا كان قانون الاستملاك أو قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المذكور، إذ يتضح من خلال وقائع الدعوى ووقائع الطعن الماثل أن سبب مطالبة المدعي في رفع اشارة الحجز عن قطعة الارض محل الوصف اعلاه التي يمتلك المدعي الطاعن حصصا مشاعية فيها بواقع 53 حصة من اصل 112، وفق ما أنبأ عنه سند التسجيل الصادر عن دائرة اراضي رام الله (المبرز ن/1)، هو عدم متابعة وانجاز معاملة الاستملاك في دائرة الاراضي ولعدم ايداع قيمة التخمين الذي جرى تقديره لمقاصد الاستملاك (البند 5 من لائحة الدعوى)، وهذه الواقعة كانت محل طعن امام محكمة النقض نتيجة تمسك الطاعن بها في البند الثاني من لائحته مستندا في ذلك لكتاب رئيس بلدية بيرزيت الجهة المدعى عليها، الموجه إلى دائرة اراضي رام الله بأن:" البلدية لديها القدرة المالية وتتعهد بتغطية ثمن الارض المستملكة  للبلدية وتعويض اصحاب القطعة....".

بناء على ذلك، فإن وقائع الدعوى لم تنشأ ولم تنحصر في طبيعة تخلي الجهة المدعى عليها عن الاستملاك، بمعنى أن المدعي لم يعتمد في وقائع دعواه على أن المدعى عليها تخلت عن الاستملاك، وانما كانت وقائع الدعوى تنحصر في عدم متابعة وانجاز معاملة الاستملاك لعدم ايداع قيمة التخمين العادل، الأمر الذي  يخرج احكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية عن وقائع الدعوى، وبالتالي يخضع لقانون الاستملاك هو الواجب التطبيق على وقائع الدعوى ضمن دائرة اختصاص محكمة البداية التي يقع العقار المُستملك فيها سندا للمادة 17/3 من قانون الاستملاك الساري التي نصت على أن :" دعاوى الفسخ ودعاوى الاسترداد وسائر الدعاوى العينية لا توقف الاستملاك ولا تمنع نتائجه، ويبقى حق المطالبين في الثمن فقط".

كما لم ترد أية واقعة في الدعوى الاساس تشير إلى عدم مباشرة المنشئ للعمل الذي يقتضيه المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الارض باسمه، أو أن هناك اسباب حالت دون مباشرة العمل خلال المدة المذكورة، أو انه كان بمقدور المنشئ التغلب عليها، ليصار إلى اعادة الارض إلى اصحابها وفق ما نصت عليه احكام المادة 20 من قانون الاستملاك سالف الذكر.

وبالتالي تجد هذه المحكمة، وبعد اطلاعها على حيثيات الحكم الطعين والاسباب التي حمل عليها أن محكمة الاستئناف وهي بصدد اعادة وزن البينات سواء التي قدمت امامها أو التي قدمت امام محكمة الدرجة الاولى، قد وقعت في التناقض عندما رفضت الاخذ بالمبرز س/1 على اساس أن :" البينة ضمن المبرز س/1 كان بإمكان الخصم (الطاعن) تقديمها امام محكمة الدرجة الاولى بالنظر إلى تاريخ اصدارها السابق على تاريخ اقامة الدعوى، في الوقت  الذي اعادت وزن البينات من لدنها ومنها المبرز س/1 وباقي البينات، الامر الذي اقتضى التنويه إليه دون أن يرتب  ذلك التناقض بطلان في النتيجة التي نؤيدها، وبما أن موضوع الدعوى لم يكن ضمن المطالبة بالتعويض العادل، فإن أسباب الطعن تغدو غير واردة على الحكم الطعين الذي لم يخرج الخصومة عن نطاقها.

لـــــــهذه الاسبــــــــاب

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي بواقع 400 دينار اردني.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/01/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    ف.ع