السنة
2017
الرقم
192
تاريخ الفصل
8 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

 

المستانفان :  1 نزار احمد مصطفى طه  2 احمد فتحي محمود حسن ابو مرق 

وكيلهما المحامي  مهند عساف

 

المستأنف عليه :  شركه بيتي للاستثمار العقاري المساهمه الخصوصيه المحدوده

وكيلها  المحامي حسين شبانه

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ29 12 2016 في الدعوى رقم  735 /2013 والقاضي برد  الدعوى مع الزام المدعين بالرسوم و المصاريف و مئتي دينار اتعاب محاماه

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1- الحكم المستأنف باطل ومخالف للأصول واحكام القانون  وحري بالغاء للقصور والخطأ  .

2- الحكم المستأنف باطل وحري بالالغاء كونه غير مسبب وغير معلل تعليلا كافيا وصحيحا

3- الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة

4- الحكم المستأنف مخالف للقرارات الفقهية والقضائية المستقرة

5- الحكم المستأنف جاء مخالفا لاحكام قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 وخاصة احكام المادة 20

6- الحكم المستأنف حري بالالغاء كونه قد صدر ضد وزن البينة حيث اخطات محكمة الدرجة الاولى  في وزن البينة المقدمة من قبل المتسانفان والتي اثبتت صحة دعواهما

7- اخطأت محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة واخطات محكمة الدرجة الاولى في استنادها بالقرار المستأنف الى الاقرار العدل الذي يحمل الرقم 4122/2011 المصدق لدى كاتب عدل رام الله بتاريخ 17/3/2011.

8- اخطات محكمة الدرجة الاولى في تفسير وتاوييل وتطبيق احكام المادة 20 من قانون الاستملاك كما واخطات في تطبيق احكام المادة 20 من قانون الاستملاك على البينات المقدمة في هذه الدعوى .

9- اخطات محكمة الدرجة الاولى  في تطبيق احكام قانون الاستملاك على البينات المقدمة من قبل وكيل المدعى عليها .

10-         الحكم المستأنف واجب الفسخ والالغاء للتناقض والقصور ومخالفته لاحكام القانون خاصة ما اشارت الية محكمة الدرجة الاولى بخصوص تاخر الجهة المستأنف ضدها في تنفيذ قرار الاستملاك .

11-         اخطات  محكمة الدرجة  الاولى بعدم الالتفات الى الكتاب الصادر عن وزارة الحكم المحلي " مجلس التنظيم الاعلى " من ضمن المبرز (  م/1 ) .

12-         اخطات محكمة الدرجة الاولى بتطبيق وتاويل وتفسير احكام قانون الاستملاك  وخاصة احكام المادة 20 منه .

13-         اخطات محكمة الدرجة الاولى في النتيجة التي توصلت اليها في حكمها المستأنف وفي اغفالها لبينات واقوال وطلبات المستأنفان

 

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة نجد ان المستانفان ينعيا على الحكم المستأنف في  الاسباب 1 و 2 و 4 بان الحكم باطل ومخالف للاصول والقانون  وانه مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب  وانه لم يحتوي على البيانات الالزاميه وانه خالف الاجتهادات القضائيه والفقهيه المستقره  وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب جاءت على جانب كبير من العموميه بحيث لم يوضح فيها الطاعن وجه مخالفه القانون والاصول او مواطن القصور في التعليل  والتسبيب ، كما انه لم يبين ما هي الامور التي لم يحتوي عليها القرار المستأنف كما انه لم يبين تلك القواعد  الفقيه والقضائيه المستقره التي خالفها القرار المستأنف  وعليه ولما كانت هذه الاسباب على جانب كبير من العموميه وتتسم بالجهاله  وعلى خلاف ما اوجبه القانون من بيان مواطن القصور في الاحكام لذلك فاننا نقرر رد هذه الاسباب.

 

اما عن اسباب الاستئناف الثالث والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر بفقراتها نجد انها تدور حول تخطئة محكمه الدرجه الاولى في صحه وزن البينه و في فهم وتفسير وتاويل احكام الماده 20 من قانون الاستملاك  .

 

وفي ذلك نجد ان قاضي محكمه الدرجه الاولى توصل  الى نتيجه مفادها ان الارض موضوع الدعوى كانت قبل الاستملاك غير مشموله باعمال التسويه وانه  بعد استملاكها شملتها اعمال التسويه وسجلت باسم الجهه المستأنف عليها و انه بناء  على ذلك ووفق  احكام قانون تسويه الاراضي والمياه و قانون تصرف في الاموال غير المنقوله فانه يحظر على المحاكم ان تسمع اي ادعاء يتعارض مع التسجيل الناتج عن اعمال التسويه  وتوصل كذلك الى نتيجه مفادها ان الجهه المستانف ضدها لم تخالف احكام الماده 20 من قانون الاستملاك و انه بناء على  الوقائع الدعوى والبينات المقدمه فيها  ان الجهه المدعى  عليها باشرت في تنفيذ المشروع من خلال اعمال البنيه التحتيه وشق الشوارع و تنزيل خطوط الكهرباء والمياه و اعداد المخططات اللازمه لتنفيذ المشروع ومتابعه الاجراءات المصادقه على التراخيص من الجهات الاخرى خاصه ان جزء من هذه الاراضي يقع ضمن منطقه سي

 

وفي ذلك نجد ان ما توصل اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى واقع في محله ذلك ابتداء من انه من  الثابت  من خلال اخراج القيد الصادر عن دائره ضريبه الاملاك وقرار الاستملاك والوكاله الدوريه التي يستند اليها المدعيان  ان قطعه الارض موضوع الدعوى لم تشملها اعمال التسويه عندما تملكا هذه الحصص الشبكه ان اعمال التسويه وقعت على هذه الارض وغيرها من اراضي قريه عجول بعد ان جرى الاستملاك  بدليل ان اخراجات القيد المبرزه م ع /3 الصادرة جراء اعمال التسويه اشارت الي ان نوع المعامله تسويه وان  المالك هو الشركة الشركه المستانف ضدها ولما كان الامر كذلك فانه وفق  احكام المادتين الثالثه والرابعه من قانون التصرف في الاموال غير المنقوله رقم 3 لسنه 1953 فانه يحظر على المحاكم الشرعيه والنظاميه والدوائر الحكوميه ان تسمع اي دعوى  تتعلق بملكيه عقار او حق على هذه الاراضي  التي تم تسويتها  خلافا لسند التسجيل الصادر جراء اعمال التسويه، كما ان الماده الرابعه من ذات القانون قدا عطت  المحاكم الشرعيه والنظاميه حق العمل بهذه الاسناد دون دليل اخر .

وبناء على كل ما تقدم فان ما توصل اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى واقع في محله ولا ترد عليه الاسباب المشار اليها وكان على الجهه المستانفه اذا ارادت المنازعه في صحه الملكيه ان تتوجه الى محكمه التسويه باعتراض ضمن الميعاد.

 

ونشير في هذا الصدد ان احكام قانون الاستملاك قد اجاز استملاك الارض المسجله وغير المسجله على حد سواء و نشير في ذالك تحديدا الى احكام الماده الخامسه والرابعه عشره التي نظمت حقوق المالكين في الاراضي المسجلة و حقوق  واضعي اليد في الاراضي غير المسجله.

 

من جانب اخر فاننا نجد ان ما توصل اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى من عدم تحقق شروط الماده 20 من قانون الاستملاك المتعلقة باسترداد الارض المستملكه واقع في محله ولا ترد عليه اسباب الاستئناف المشار اليها ذلك انه لغايات فهم و تطبيق احكام هذه الماده يجب ابتداء الاخذ بعين الاعتبار ان استملاك هذه الاراضي كان لغايه واحده هوانشاء بلده روابي عليها وبالتالي ومن هذا المنطلق فان مباشره العمل الذي يقتضيه المشروع على اراضي اخرى غير تلك موضوع هذه الدعوى  يعد مباشره للاعمال التي يقتضيها المشروع على هذه الارض ايضا وقد اشارت الشاهده امل غالب يحيى عبد الحليم الى انه لم يتم البناء في هذا القطع الى انه تم فتح شارع ومرقت خطوط كهرباء ومياه وهي اعمال بنيه تحتيه.

كما ثبت من شهاده الشاهد سعود شتيوي ان مساحه البناء هو تقريبا الفي دونم وانه لا يستطاع العمل بها مره واحده وانما يتم العمل على اجزاء ومراحل وانه  يوجد بنيه تحتيه في هذه القطع .

وعلى ضوء ما تقدم فان كل ذلك يعني مباشره المشروع وانه لم تتحقق اركان استرداد العقار وفق احكام الماده 20 من قانون الاستملاك لذلك فان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف

 

اما عن السبب السابع  الذي ارتأينا استخار بحثه حتى ننتهى من بحث بقيه اسباب الاستئنافالذي ينعى فيه المستأنف على الحكم المستانف ان محكمة الدرجه الاولى اخطات في الاستناد الى الاقرار العدلي الذي يحمل الرقم 4122/ 2011 وفي ذلك نجد ان قاضي محكمه الدرجه الاولى ذهب الى القول ان المدعي  الاول قبض كامل ثمن قطعه الارض الواقعه ضمن منطقه الاستملاك وفي ذلك نجد ان ما توصل اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى في هذا الخصوص على وجه التحديد في غير محله اذ ان الاقرار العدلي المبرز بالحرف ش/ 1 يتعلق بقطعه الارض 510 من الحوض 3 من اراضي عجول وهي قطعه ارض تختلف عن تلك موضوع الدعوى . الا اننا نرى ان  ان ذلك لا يؤثر على نتيجه الحكم نظرا لبقيه الامور التي اوضحناها والتي ايدنا  فيها قرار محكمه الدرجه الاولى .

 

وعلى ضوء ما بيناه انفا  فان اسباب الاستئناف لا تنال من الحكم المستانف

 

لذلك

فاننا نقرر رد الاستناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف  - على النحو الذي بيناه انفا-  مع الزام الجهه المستانفه بالرسوم والمصاريف ومبلغ مئه دينار اتعاب محاماه عن مرحله الاستئناف


 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في          8 \ 5 \ 2017