السنة
2017
الرقم
192
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني

 

 

المستدعي: المحامي علي عدنان ابو جحيشة/الخليل.    

وكيله المحامي أحمد الصياد/رام الله.

 

المستدعى ضدهم:

  1. نقيب المحامين بالاضافة للوظيفة/رام الله.
  2. مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين/رام الله.
  3. رئيس واعضاء المجلس التأديبي بنقابة المحامين الفلسطينيين/رام الله.

 

الاجراءات

بتاريخ 5/10/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بتاريخ 13/9/2017 في الشكوى رقم (258/2014) والمبلغ للمستدعي بتاريخ 23/9/2017 بموجب الكتاب الموقع من النقيب والمؤرخ في 16/9/2017 والقاضي بإيقاع عقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة ستة اشهر.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

 

في جلسة 11/10/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي جلسة 18/10/2017 اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

 

بتاريخ 13/11/2017 قدم نقيب المحامين ممثلاً عن المدعى عليهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 11/12/2017 طلب وكيل المدعي رد الدعوى لانه قد تمت المصالحة بينه وبين المدعى عليهم وبالتالي اصبحت الدعوى غير ذي موضوع.

 

لهذه الأسـبــاب

بناءً على ما صرح به وكيل المدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

  قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 11/12/2017