السنة
2017
الرقم
193
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني

 

 

المستدعي: بشير ابراهيم خليل شاهين، بصفته محامياً مزاولا لدى نقابة المحامين الفلسطينيين.   

وكلاؤه المحامون هيثم عمرو و/او حسن التميمي و/او ماجد الهوارين/الخليل.

 

المستدعى ضدهما:

  1. نقابة المحامين الفلسطينيين ممثلة بنقيب المحامين ومجلس النقابة/رام الله.
  2. المجلس التأديبي في نقابة المحامين الفلسطينيين/رام الله.

 

الاجراءات

بتاريخ 8/10/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين الصادر بتاريخ 29/8/2017 والمبلغ للطاعن بتاريخ 9/9/2017، بناء على توصية المجلس التأديبي في نقابة المحامين الفلسطينيين بتاريخ 15/10/2016 في الشكوى رقم 100/2013 والشكوى رقم 101/2013، والمتضمن "قرر مجلس النقابة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/8/2017 في الشكاوى رقم 100/2013 و101/2013 المقدمة ضدك من المشتكية المحامية منى التلحمي ايقاع عقوبة منع الطاعن من مزاولة مهنة المحاماة مدة عام كامل".

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

 

بتاريخ 6/12/2017 قدم المدعي طلباً للمحكمة يطلب ترك الدعوى لانه قد تم إلغاء القرار الصادر ضده من مجلس نقابة المحامين واصبحت الدعوى غير ذي جدوى.

 

لهذه الأسـبــاب

بناءً على طلب المدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

  قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 11/12/2017