السنة
2016
الرقم
302
تاريخ الفصل
8 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الـــقـــــــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيـــــــق زهـــــــــــد  و عبد الكريم حلاوه  
 

المستدعـــــي:- المحامي عبد الرحمن منيع عبد الرحمن ابو عواد / الخليل 

             وكيله المحامي امجد شقير /رام الله

 

        المستدعى ضدهم:

1. مجلس نقابة المحامين النظاميين / رام الله

2. نقيب المحامين النظاميين / رام الله

3. رئيس واعضاء المجلس التأديبي المشكل من المحامين كل من :

أ‌.   المحامي شكري العابودي / رئيسا

ب‌. المحامي وائل غانم / عضوا

ت‌. المحامي هشام ابو حلو / عضوا

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 8/12/2016  تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله  للطعن في القرار الصادر عن مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2016 في الشكوى رقم (142/2014) المقدمة ضد المستدعي من المشتكية سميره خضر عبد الهادي عدره التي تمت ادانة المستدعي فيها وايقاع عقوبة المنع من ممارسة مهنة المحاماة بحقه لمدة ثلاثة شهور والمبلغ للمستدعي بتاريخ 26/11/2016.

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول القانون .

 

في جلسة 2/1/2017 قررت المحكمة ضم الطلب رقم (52/2016) المقدم من وكيل المدعي الى الدعوى والسير بهما معاً وفي ذات الجلسة كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1)  وشهادة المستدعي لنفسه وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون وفي ذات الجلسة  أصدرت المحكمة  مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي أدت إلى إصدار القرار المطعون فيه و/ أو بيان ما يحول دون إلغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 15/1/2017 قدم نقيب المحامين لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 23/1/2017 كرر  ممثل المدعى عليهم اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له كما طلب وكيل المدعى عليه اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .

المحـــــكمـــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الإطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع أقوال الطرفين تبين للمحكمة أن المستدعى ضده مجلس نقابة المحامين ومن خلال البينات المقدمة في الشكوى المرفوعة إليه من المشتكية سميره خضر عبد الهادي عدرة  بمواجهة المستدعي توصل بما له من صلاحية في وزن وتقدير البينات إلى أن المستدعي ثبت ارتكابه لخطأ مسلكي مما يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون نقابة المحامين والنظام الداخلي وأن عدم مراعاة ذلك يعتبر مخالفة مسلكية يستوجب المساءلة وحيث أنه قد استقر الفقه والقضاء الإداري على أن محكمة العدل العليا لا تملك التعقيب على الأدلة التي كون المجلس التأديبي في نقابة المحامين قناعاته وعقيدته وأن المحكمة تجد أن الإجراءات التأديبية والأصولية في المجلس التأديبي تمت وفق قواعد وإجراءات القانون الصحيحة وأن النتيجة التي توصل إليها المجلس التأديبي في قرار الإدانة مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ضمن أصول وبينات ثابتة في الدعوى كما أن المستدعي لم يقدم للمحكمة أية بينة على أن القرار المطعون فيه مشوب بأي عيب من العيوب التي نعاها عليه في لائحة الطعن  كما ان اجراء المصالحة بين المشتكية سميره خضر عبد الهادي وبين المدعي المحامي عبد الرحمن منيع ابو عواد  لا يعتبر مبرراً نهائياً في عدم مساءلته تأديبياً عن الفعل والمخالفة التي قام بها كونه عضواً في نقابة المحامين وان مخالفاته تسيئ الى مهنة المحاماة والى رجال القانون والى زعزعه ثقة المواطنين في المحامين وفي نقابة المحامين الأمر الذي يدل على أن القرار المطعون فيه جاء متفقاً وصحيح القانون وأن أسباب الطعن لا ترد عليه الأمر المستوجب لرد الدعوى.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 8/2/2017