السنة
2017
الرقم
195
تاريخ الفصل
11 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد و  أحمد المغني     
 

المستدعـــــي: سليمان داوود سليمان مسلم/بيرزيت

            وكيله المحامي أحمد الصياد/رام الله 

           

        المستدعى ضدهم:

1. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات/رام الله

2. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة للوظيفة/رام الله

3. رئيس واعضاء لجنة التحقيق التأديبي المشكلة بقرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات/رام الله 

الإجراءات

بتاريخ 15/10/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني  بتاريخ 19/7/2017 بناء على توصيات لجنة التحقيق المشكلة بموجب القرار رقم (35) لسنة 2017 والقاضي بإيقاع عقوبة الفصل من الخدمة اعتباراً من تاريخه والمبلغ للمستدعي بتاريخ 23/8/2017.

 

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 13/11/2017  كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

بتاريخ 4/12/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 20/12/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز(ن/1) وختم بينته وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة تجد المحكمة ان المستدعي من موظفي الخدمة المدنية ويعمل موزع بريد في مكتب بريد بيرزيت ونتيجة لارتكابه عدة مخالفات مسلكية ووظيفية في تأدية عمله حيث انه يقوم باستلام البريد من مكتب بريد بيرزيت من اجل توصيلها الى اصحابها الا انه يأخذها الى بيته ويقوم بإحراقها وفي احدى المرات فتح احدى المظاريف ووجد بها مئة دولار واخذها لنفسه وقد تم تشكيل لجنة تحقيق له من قبل المدعى عليه الثاني وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتم تسليمه قرار تشكيل اللجنة وكتاب آخر  لدعوته للحضور والمثول امام اللجنة بسبب المخالفات المنسوبة اليه وهي السرقة واتلاف محتويات بريدية وتم تحديد موعد الجلسة امام اللجنة وقد استلم المستدعي كتاباً بذلك من رئيس لجنة التحقيق ووقع على الاستلام وعند التحقيق معه تم افهامه بسبب استدعائه والتهم المنسوبة اليه والمتمثلة بعدم تسليم البريد الى اصحابه وحرق واتلاف الرسائل البريدية وسرقة مبلغ مئة دولار من احدى الرسائل وتم سؤاله فيما إذا كان يرغب في دعوة محامٍ وتأجيل جلسة التحقيق لذلك إلا انه رفض واعترف اثناء التحقيق انه احرق 80% من الرسائل وانه قام ايضاً برمي بعض الرسائل ولم يوصلها الى اصحابها وانه فتح احدى الرسائل ووجد بها مئة دولار واخذها وصرح انه نادم على فعلته وقد توصلت لجنة التحقيق في قرارها الى تقديم توصية بفصله من الخدمة حيث صدر القرار المطعون فيه من المدعى عليه الثاني وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفصله من الخدمة.

 اما من حيث الموضوع فإن المحكمة تجد ان المستدعي قد ارتكب خطأ مسلكي يشكل مخالفة وخيانة وسرقة ومخالفة لاحكام مدونة السلوك الوظيفي وخروجاً عن واجبات سلوك الموظف العام وحيث انه استقر الفقه والقضاء الاداري على ان محكمة العدل العليا لا تملك التعقيب على الادلة التي كونتها لجنة التحقيق الانضباطية التي شكلت للتحقيق مع المستدعي حسب الاصول القانونية حيث انه اعترف اعترافاً كاملاً بالتهم المنسوبة اليه وان جميع الاجراءات الاصولية التي تمت امام لجنة التحقيق تمت وفق قواعد واجراءات قانونية صحيحه وان النتيجة التي توصلت اليها لجنة التحقيق في توصيتها بفصل المستدعي من الوظيفة مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ضمن اصول وبينات ثابتة كما ان المستدعي لم يقدم للمحكمة اية بينة على الاطلاق تشير الى ان القرار المطعون فيه  مشوب باي عيب من العيوب التي نعاها المستدعي في لائحة الطعن الامر الذي يدل على ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول والقانون وان اسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه الامر الموجب لرد الدعوى.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 11/4/2018