السنة
2017
الرقم
228
تاريخ الفصل
27 مارس، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد    وعبد الكريم حلاوة  
 

المستدعـــــي:- وسيم علي حسن نوفل      

                      وكيله المحامي محمد ابو ناعمة / رام الله

 

 

المستدعى ضدهم:-

1- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته الوظيفية

2- رئيس ديوان الموظفين العام بصفته الوظيفية

3- النائب العام  بصفته الوظيفية

الإجراءات

بتاريخ 14/11/2017تقدم  المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في القرار الوزاري رقم 74/2017 الصادر في مدينة رام الله  بتاريخ 1/10/2017 من المستدعى ضده الاول المتضمن إحالة المستدعي على المعاش من 1/10/2017المبلغ به المستدعي في 28/9/2017 وذلك لمخالفة هذا القرار قانون الخدمة المدنية ومخالفته للمادة (2) فقره(2) من قرار مجلس الوزراء رقم 11/2013.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 12/12/2017  كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية . .

 

بتاريخ 27/12/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 16/1/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي يعمل موظف في وزارة الاتصالات بوظيفة نائب مدير مكتب بريد قلقيلية ونتيجة لارتكابه عدة مخالفات مسلكية حيث قام بشتم مديره بألفاظ نائية خادشه للحياء امام زملائه اثناء الدوام الرسمي بالإضافة الى سرقة مفاتيح بريد قلقيلية  اثناء اعادة تأهيله والتمادي في تصرفاته في عدم احترام مديره الامر الذي اثر سلباً على كفاءة وفعالية الموظفين .

 

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة تجد المحكمة ان الاساس في صفات الموظف العام هي الاخلاق الحميدة وحسن السلوك والاستقامة واحترام رؤوسائه في العمل وبما ان مخالفة المستدعي المسلكية الاخلاقية لمبدأ سلوك الموظفين ادى الى تشكيل لجنة تحقيق له وقد استمعت اللجنة الى افادة المستدعي التي اعترف فيها بشتم رئيسه في العمل وبما ان الوظيفة العامة مسؤولية وامانة لخدمة المواطن والادارة والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والاخلاقية ونصوص القانون وانه إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الخدمة او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات او التعليمات المعمول بها في الخدمة المدنية او الاساءة الى اخلاقيات وواجبات الوظيفة يكون عرضه الى العقوبات التأديبية التي تستدعي الى الطرد من الوظيفة او الاحالة الى المعاش وان لجنة التحقيق توصلت في نتيجة تحقيقاتها الى احالة المستدعي الى المعاش عملاً بالمادة (68) من قانون الخدمة المدنية لسنة 98وتعديلاته ولا رقابة لمحكمة العدل العليا على قناعة المستدعى ضده الاول في سلطته التقديرية والقانونية في العقوبة المفروضة على المستدعي بالقرار الطعين كونها تتناسب كلياً مع الفعل المنسوب اليه وتدخل ضمن الحدود القانونية المنصوص عليها في المادة (68) من قانون الخدمة المدنية لسنة 98 وتعديلاته وان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول  والقانون وصحيحاً في شكله سليماً في موضوعه ومتفق مع الادلة والبينات والاجراءات الاصولية القانونية وان ما ابداهُ وكيل المستدعي لا ترد على القرار المطعون فيه حيث لا توجد اية بينة تشير الى مخالفة قانونية او الى تعسف في استعمال السلطة عند اصدار القرار المطعون فيه مما يعني ان الدعوى مستوجبة الرد .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 27/3/2018